مرسوم بالسماح لحاملي الثانوية من الملتحقين بخدمة العلم خلال الأعوام الستة الماضية بالتسجيل في الجامعات

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم رقم (128) لعام 2017 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006، يرسم ما يلي:

المادة (1): تُضاف الفقرة (د) إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته الآتي نصها:

د- يُسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 والذي التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية خلال هذه الفترة ولم يسجّل في الجامعة بأن يسجّل في الاختصاص الذي يرغب فيه إذا توافر الشرطان الآتيان:

1- أن يسجّل في الجامعة في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ تسريحه من الخدمة.

2- أن يحقق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

المادة (2): يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل من سُرّح من الخدمة قبل صدوره إذا حقق الشرط الوارد في الفقرة (د) من المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يُسجل في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة (3): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-8-1438 هجري

الموافق لـ 8-5-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2017 القاضي بإضافة فقرتين للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

المادة(1): تُضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006:

ج- يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق.

د- يبلغ أصحاب أو مستثمرو المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي المتوجب عليهم تقديمه استناداً للمعايير المحددة في قرار وزير المالية المنصوص عليه بالفقرة /ج/ السابقة وعليهم تسديد الضرائب والرسوم وفقاً لأحكام المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006.

اخبار الاتحاد