الفصل الثالث ( موارد الصندوق )
الفصل الثالث
موارد الصندوق
المادة7:
تتكون موارد الصندوق ممايلي:
آ ـ رسم انتساب يحدده المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الاتحاد.
ب ـ العائدات التقاعدية التي يدفعها الأعضاء أو تحسم من أجورهم الشهرية خلال سنوات الخدمة بنسبة (5%) خمسة في المائة.
ج ـ الإعانة السنوية التي يقررها مجلس الاتحاد كل عام من موارده الذاتية في ضوء إمكاناته واحتياجات الصندوق.
د ـ الإعانات والتبرعات والهبات التي تأتي للاتحاد بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
هـ ريع أموال الصندوق والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها.
و ـ نسبة يقررها المكتب التنفيذي من ريع المشاريع الاستثمارية للاتحاد.
ز ـ ريع المؤتمرات الصحفية التي تعقد في نادي الصحافة والحفلات الفنية والنشاطات الاجتماعية والسياحية وأية نشاطات أخرى ينظمها الاتحاد.