الفصل السادس ( المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه )

الفصل السادس ( المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه )

 

الفصل السادس

المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه

مادة 19:

يمنح المعاش التقاعدي بسبة مئوية أجر العضو بتاريخ الإحالة على التقاعد مضروبة بعدد سنوات الخدمة ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق في السنة الكاملة.

مادة 20:

تحدد النسبة المئوية المذكورة في المادة /19/ السابقة بقرار من مجلس الاتحاد بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

مادة 21:

يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توفر مايلي:

آ ـ أن يكون عضواً مسجلاً في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد.

ب ـ أن يكون قد احترف العمل الصحفي في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين المحددة في القانون رقم /1/ لعام 1990.

ج ـ أن لا يقل عمره عن خمسين سنة ميلادية.

د ـ أن يستحصل على وثيقة من الجهة التي يعمل لديها العضو تثبت إحالته للتقاعد.

هـ أن يكون مسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق باستثناء الالتزامات المشمولة بنص المادة /45/.

و ـ أن يكون قد سدد جميع الرسوم والاشتراكات المترتبة على عضويته في الاتحاد عن جميع سنوات الخدمة إلا إذا كان قد أعفى من دفع هذه الرسوم أو الاشتراكات أو جزء منها بقرار من مجلس الاتحاد.

مادة 22:

يستحق العضو المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون خلافاً لنص الفقرات (ب – ج – د) من المادة /21/ السابقة في إحدى الحالات التالية:

آ ـ حالة الوفاة.

ب ـ حالة العجز الكامل.

ج ـ حالة بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر شريطة ألا تقل سنوات خدمته عن خمس عشرة سنة.

مادة 23:

يحال على التقاعد كل عضو أتم مدة ثلاثين سنة في الخدمة إذا طلب الإحالة.

مادة 24:

تحسب في سنوات الخدمة السنوات السابقة لإنشاء الاتحاد أو الصندوق اعتباراً من 8/3/1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها ولا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع والإجازة بلا أجر في سنوات الخدمة.

مادة 25:

آ ـ مع مراعاة أحكام المادة (24) السابقة، تحسب في سنوات الخدمة التي يستحق العضو المعاش التقاعدي عنها المدة التي يكلف خلالها بمهام منصب سياسي أو تمثيلي أو التفرغ والندب والإعارة لصالح اتحاد الصحفيين ومؤسساته مهما كانت تسمياتها أو لصالح المنظمات والهيئات الصحفية الأخرى أو لأسباب قاهرة حالت دون ممارسته العمل الصحفي يقرها مجلس الاتحاد على أن تسدد عنها العائدات التقاعدية المستحقة.

ب ـ لا تدخل مدة الانقطاع بسبب حكم قضائي لارتكابه جرماً شائناً أو بسبب قرار تأديبي لمخالفة مهنية صادرة عن المكتب التنفيذي في سنوات الخدمة المذكورة.

مادة 26:

تحسب في سنوات الخدمة الفعلية مدة الانقطاع عن العمل الصحفي بسبب التسريح التعسفي وإرغام العضو على تغيير طبيعة عمله بصورة مخالفة للمادة /118/ من النظام الداخلي النافذ قبل صدور هذا القانون مع استمرار قيده في جدول الصحفيين والعاملين ويستحق المعاش التقاعدي عنها وحق طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على العضو أن يستمر في تسديد العائدات التقاعدية عن هذه المادة.

مادة 27:

تطبيقاً لنص المادة /22/ وفي حال وفاة العضو أو عجزه الكامل يحسب المعاش التقاعدي له أو لأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /19/ وتحسب سنوات الخدمة في حساب الأجر خمس عشرة سنة كحد أدنى ولو نقصت خدمته الفعلية عن ذلك.

المادة 28:

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يحسب المعاش التقاعدي لأصحاب الاستحقاق عن العضو المتوفى أو العضو العاجز عجزاً كاملاً بالنسبة إلى أجره بتاريخ الوفاة أو العجز مضافاً إليه درجتي ترفيع وفقاً لاستحقاقه في نظام العمل الذي كان يخضع له وذلك في الحالات المدرجة أدناه:

آ ـ حالة العجز أو الاستشهاد خلال أداء العضو لواجبه الوطني.

ب ـ حالة العجز أو الاستشهاد نتيجة أداء العضو لرسالة الصحافة والتزامه بميثاق العمل الصحفي.

ج ـ حالة العجز أو الاستشهاد أو الوفاة أثناء قيام العضو بعمله أو تنفيذ مهامه الصحفية والنقابية.

المادة 29:

يحق للعضو تصفية حقوقه لدى الصندوق إذا فقد قيده في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد قبل استحقاقه للمعاش التقاعدي وفق أحكام هذا القانون، وتحسب هذه الحقوق بنسبة 6% من متوسط راتبه الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة مضروبة بعدد الأشهر التي سدد عنها العائدات التقاعدية للصندوق.

المادة 30:

في حال وفاة عضو الصندوق المنقول قيده إلى جدول الصحفيين المشاركين لدى الاتحاد الذي كان قد سدد العائدات التقاعدية عن مدة لا تقل عن عشر سنوات دون أن يصفي حقوقه, يحق لأصحاب الاستحقاق تصفية هذه الحقوق وفق أحكام المادة (29) السابقة أو الحصول على معاش تقاعدي يحسب على أساس سنوات خدمته الفعلية والأجر الأخير الذي كان يتقاضاه كصحفي عامل شريطة استكمال اشتراكاته عن خمس سنوات.

المادة 31:

يحق للعضو المحال على التقاعد ولأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه وأي معاش تقاعدي أخر وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد عن المعاش التقاعدي من الصندوق.

المادة 32:

ينشأ الحق في المعاش التقاعدي أو الإعانة من تاريخ توقف العضو عن العمل وانقطاع راتبه من مؤسسته، وفي حال وفاته اعتباراً من اليوم التالي، وفي حال العجز فمن تاريخ ثبوته.

المادة 33:

للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديداً لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذاً لمذكرة حجز أصولية، ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة.

المادة 34:

يجوز للمتقاعد العودة إلى العمل الصحفي لدى الجهات التابعة للقطاع العام وفي هذه الحالة يوقف صرف معاشه التقاعدي.

المادة 35:

يجب ألا يتجاوز المعاش التقاعدي للصحفي الذي يعمل في القطاع الخاص المعاش التقاعدي المستحق للصحفي العامل لدى جهات تابعة للقطاع العام ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الإدارة استناداً إلى التسمية الوظيفية للصحفي وإلى سنوات خدمته والأجور التي كان يتقاضاها خلال هذه السنوات.

اخبار الاتحاد