الفصل السابع ( انتقال الحقوق بالأجر )

الفصل السابع ( انتقال الحقوق بالأجر )

 

الفصل السابع

انتقال الحقوق بالأجر

المادة 36:

في جميع الأحوال ينتقل المعاش التقاعدي المستحق للعضو إلى أصحاب الاستحقاق بعد وفاته.

المادة 37:

يحدد أصحاب الاستحقاق في المعاش التقاعدي عن العضو المتوفى كمايلي:

آ ـ الزوجة.

ب ـ الزوج العاجز الذي لا مورد له يكفي لإعاشته.

ج ـ الولد أو الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو اللذين أكملوها ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين ومازالوا في دور التحصيل العلمي فعلاً على أن لا يرسب أجدهم في الصف الواحد أكثر من مرة واحدة.

د ـ الأولاد الذكور المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وليست لهم موارد رزق كافية لإعاشتهم مهما بلغت أعمارهم.

هـ البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل يكفي لإعاشتهن.

و ـ الوالدان أذا توفرت فيهما حين وفاة العضو الشروط التالية:

1ـ ثبوت إعالة العضو لهما حال حياته.

2ـ ألا يكون لهما معيل آخر قادر على إعاشتهما أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقهما في المعاش التقاعدي أو يزيد عليه.

يشترط لاستحقاق والدة العضو المتوفى ألا تكون متزوجة من غير والده حين وفاة العضو.

المادة 38:

آ ـ يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق مايلي:

1ـ حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق.

2ـ حصة واجدة لكل ولد ذكراً كان أم أنثى.

3ـ ثلاث حصص للزوج أو للزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن.

4ـ حصة واحدة للوالدين أو أحدهما.

ب ـ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.

المادة 39:

عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق تعود حصته للصندوق وذلك باستثناء حصة الزوجة أو الزوج المشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (38) السابقة فإنها تؤول إلى الأولاد، أما في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة فيوزع نصيب من سقط حقه في الاستحقاق كاملاً على شركائه بالتساوي.

المادة 40:

يتوقف استحقاق الأم والبنات والزوج أو الزوجات عند زواجهم.

المادة 41:

يعتمد في تحديد عمر العضو والمستحقين قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها، وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.

المادة 42:

لمجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

المادة 43:

تثبت حالات العجز بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات حالة العاجز مرة كل عامين.

اخبار الاتحاد