الفصل الثامن ( أحكام انتقالية )
الفصل الثامن
أحكام انتقالية
المادة 44:
آ ـ يمنح الصحفي المسجل في جدول الصحفيين العاملين في الاتحاد وأنهيت خدماته بسبب بلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة بعد تأسيس الاتحاد معاشاً تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون وتحسب العائدات التقاعدية عن سنوات خدماته الفعلية على أساس أخر أجر تقاضاه قبل إنهاء أو انتهاء خدمته وتستوفي هذه العائدات من استحقاقه لدى الصندوق في حال وجوده، ويستوفي الرصيد الباقي – اعتباراً من تاريخ منحه المعاش التقاعدي المذكور- على أقساط شهرية تعادل عدد أشهر خدماته المذكورة تحسم من أجره الشهري التقاعدي الممنوح له من الصندوق. ولا يدخل هذا الحسم في حساب النسب المنوه بها في المادة -33- من هذا القانون:
ب ـ يثابر على اقتطاع الأقساط الشهرية المشار إليها آنفاً من حصص المستحقين عن الصحفي المتوفى قبل توزيع المعاش التقاعدي عليهم.
المادة 45:
آ ـ يجوز ضم الخدمات الصحفية السابقة لهذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
ب ـ يتقدم العضو بطلب ضم خدماته السابقة لنفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادتين (24و25) خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) السابقة وتحصل العائدات التقاعدية عنها بنسبة (5%) من الأجر الأخير الذي يتقاضاه بتاريخ طلب ضم الخدمة بأقساط شهرية تماثل عدد أشهر الخدمة المضمومة، وفي حال إحالة العضو على التقاعد أو وفاته قبل استكمال تسديد الأقساط المذكورة يثابر على اقتطاع هذه الأقساط من معاشه التقاعدي أو من حصص المستحقين قبل توزيع المعاش التقاعدي عليهم.
ج ـ لا يدخل الحسم المشار إليه في الفقرة (ب) السابقة في حساب النسب المنوه بها في المادة (33) من هذا القانون.
المادة 46:
في جميع الأحوال فإن سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش التقاعدي يجب أن تكون معتمدة بقرار صادر عن المكتب التنفيذي مرفق ببيان تفصيلي.
مادة 47:
آ ـ يمنح الصندوق مدة خمس سنوات للتأسيس وتأمين الاحتياطي المالي وتنظيم عضوية المشمولين بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.
ب ـ أما في حالتي الوفاة والعجز الكامل فتصرف حقوق العضو المشمول بأحكام هذا القانون بعد انقضاء سنتين على تاريخ نفاذه وعلى الأعضاء المستفيدين والمستحقين من الأحكام الانتقالية تسوية أوضاع عضويتهم وعضوية المستحقين عنهم خلال المدة المحددة.
ج ـ يبدأ صرف المعاش التقاعدي والإعانات لأصحاب الاستحقاق في أول الشهر الذي يلي انتهاء المدة المذكورة في الفقرتين (آوب) أعلاه.
مادة 48:
يصدر وزير الإعلام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون قراراً بتسمية مجلس الإدارة المؤقت للصندوق بناء على اقتراح المكتب التنفيذي، ويمارس المجلس المؤقت كافة الصلاحيات والمهام المخولة لمجلس الإدارة بموجب أحكام هذا القانون حتى انعقاد وانتهاء أعمال المؤتمر العام للاتحاد حيث يتوجب انتخاب مجلس الإدارة الأول.