الفصل التاسع ( أحكام ختامية )

الفصل التاسع ( أحكام ختامية )

 

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة 49:

يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم الطابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها ولا يشمل هذا الإعفاء الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق والمحددة في الفقرة (و) من المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 50:

محاسب الإدارة أو المؤسسة الصحفية ملزم باقتطاع العائدات التقاعدية والمبالغ المالية المستحقة على العضو بموجب أحكام هذا القانون بناء على طلب خطي من إدارة الصندوق.

المادة 51:

يلتزم العضو الذي لا تتوفر للصندوق إمكانية اقتطاع المبالغ المستحقة عليه من أجره مباشرة بتسديد هذه الالتزامات في مواعيدها المقررة.

وفي حال تخلف العضو عن التسديد مدة شهرين ينذر بتجميد عضويته وإذا لم يبادر إلى التسديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تجمد عضويته بقرار من مجلس الإدارة وتحسم فترة التجميد من حساب سنوات الخدمة.

المادة 52:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق – 18/7/1410هـ

و 13/2/1990م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

اخبار الاتحاد