الباب الأول ( الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه ) الجزء الأول

الباب الأول ( الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه ) الجزء الأول

 

الصادر بقرار السيد وزير الإعلام رقم 775/21 تاريخ 9/5/1991 المعدل بالقرار رقم /185/ تاريخ 23/12/1998.

الباب الأول

الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1:

يقصد بالتعابير التالية بصدد تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة بجانب كل منها:

الاتحاد: اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية.

الوزارة: وزارة الإعلام.

الوزير: وزير الإعلام.

المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد.

المجلس: مجلس الاتحاد.

المكتب: المكتب التنفيذي.

النقيب: رئيس الاتحاد.

القانون: القانون رقم /1/ لعام 1990.

المهنة: مهنة الصحافة وهي جمع الأخبار والمعلومات وكتابتها وتحريرها وإعدادها والتعليق عليها وإخراجها بوسيلة نشر مقرؤة أو مسموعة أو مرئية.

الصحفي: كل من امتهن الصحافة سواء كان محرراً أم مراسلاً أم معلقاً أم مخبراً أم غير ذلك من أنواع العمل الصحفي التي يحددها هذا النظام.

الفرع: هو التنظيم الذي يشكله الاتحاد في المحافظات أو خارج الجمهورية العربية السورية.

المؤسسة: هي الجهة العامة أو الخاصة، التي تضم أو تصدر وسيلة إعلامية أو أكثر، كالصحيفة أو المجلة أو المطبوعة الدورية وكالإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء، والتي أحدثت أساساً لممارسة العمل الإعلامي.

الفصل الثاني

تسمية الاتحاد وأهدافه وصلاحياته

مادة 2:

اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية، تنظيم نقابي، يضم الصحفيين المسجلين في جداوله، مركزه مدينة دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله عند الحاجة أن ينشئ فروعا له في المحافظات أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية وفقاً لأحكام القانون.

مادة 3:

يؤمن الاتحاد بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.

مادة 4:

الوسيلة الأساسية لنشاط الاتحاد وفعاليته هي: الصحفي العربي الملتزم بميثاق الشرف، وبأهداف الاتحاد ونظامه, ورسالة الصحافة، والمناضل لتحقيق هذه الأهداف وأداء هذه الرسالة.

مادة 5:

يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:

بناء إعلام عربي قومي واع سلاحه الحقيقة، يعزز روابط الأخوة بين أبناء الأمة العربية ويساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية، ويدعم نضالها في مواجهة الامبريالية والصهيونية وقاعدتها العنصرية (الكيان الصهيوني) في فلسطين المحتلة وفضح جميع القوى المتعاملة معهما.

جعل الإعلام وسيلة تثقيف جماهيري ترسخ الفكر القومي العربي الاشتراكي التحرري في نفوس الجماهير وتعمق حبها للتراث العربي بمعاينة الإنسانية والحضارية وتصلها بالثقافة الإنسانية الواسعة.

جعل الإعلام أداة تغيير وتطوير نحو الأفضل في كل مجالات الحياة للمساهمة في القضاء على التخلف بمظاهره وسماته، ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبناء مجتمع متقدم متحرر من الجهل والضعف والتبعية.

ربط العمل الإعلامي بقضايا الجماهير ومصالحها, والصدق في التعامل معها, على أساس تطوير المادة الإعلامية, لتكون بهذا المستوى.

تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستواه العلمي ليكون قادراً على خدمة قضايا الجماهير والدفاع عن مكتسباتها النضالية بشكل فاعل.

ممارسة الإعلام دوره البناء في مجال الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة، والمنظمات الاجتماعية المختلفة واتخاذ الإجراءات التي تصون كرامة الصحفي وتضمن حقوقه وتحمي مصالحه المعنوية والمادية.

احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها وضمانها، وذلك بمنع الاعتداء على حقوق الغير، سواء عن طريق الانتحال أو الاقتباس من مؤلفاتهم وكتاباتهم دون الإشارة للمصدر أو غيرها.

التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ومع الاتحادات والنقابات الصحفية العربية والأجنبية وذات الصفة الدولية بما يخدم تطوير المهنة ويدعم نضال الشعوب المشترك ويساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه.

تسهيل عمل الصحفيين العرب والأجانب لأداء مهماتهم الصحفية داخل الجمهورية العربية السورية وكذلك مساعدة الصحفيين أعضاء الاتحاد في تحقيق مهماتهم في الخارج.

رفع مستوى الصحفيين معنوياً ومادياً ومهنياً وحمايتهم من البطالة وتأمين شيخوختهم وضمان معاش تقاعدي لهم والدفاع عن حقوقهم.

حل المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع الأساسي للصحفيين فيما يتعلق بالمهنة.

المساهمة في تخطيط المناهج الصحفية والإعلامية في الكليات والمعاهد السورية وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحافة والإعلام.

ضمان حرية الصحافة والصحفيين في أداء رسالتهم والحفاظ على حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز وغيرها.

الحفاظ على حق الصحفي في العمل والأجر واستمرارهما وحمايته وإيجاد الضمانات من التسريح التعسفي.

تأكيد حق الشعب في الاطلاع على الحقيقة والكلمة الصادقة ومكافحة التضليل وافتعال الأحداث ونشرها.

تحقيق مستوى لائق في الأجور يناسب الجهد المبذول والمستوى العام للصحفيين في الوطن العربي وحمايتهم من البطالة وإصدار التشريعات الضرورية التي تنظم أوضاع الصحفيين في مجالات الأجر والتعيين. والترفيع، والمكافأة والتأمين الصحي والاجتماعي والمعاش التقاعدي.

مادة 6:

يتمتع الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تحددها الهيئات والمجالس المختصة في الاتحاد.

إبرام العقود.

إجراء مباحثات وعقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات والهيئات والدور والمؤسسات ومعاهد الدراسة الصحفية في مجال تبادل الخبرات وإعداد الأطر الصحفية والتعريف بالنضال المشترك.

حق التقاضي باسم الاتحاد وباسم أعضائه جماعات وأفراداً وذلك في كل ماله صلة بالمهنة وبحقوق الصحفيين.

عقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

إرسال الوفود الصحفية واستقبالها واقتراح إرسال البعثات الدراسية العليا والاطلاعية في مجالات العمل الصحفي.

دراسة واقع المؤسسات الصحفية والعمل الصحفي وتقديم المقترحات في سبيل تطويره والمساهمة في الهيئات والمجالس الإدارية والإعلامية واللجان المختصة بالصحافة والعمل الصحفي، وممارسة الرقابة على الأجهزة الإدارية في حقل الصحافة.

إصدار ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية بما يخدم أهداف الاتحاد.

إنشاء النوادي والمكتبات والجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد وإقامة دور حضانة واستجمام.

تشجيع الكفاءات والمواهب والبحث العلمي، وتخصيص المكافآت والإعانات المالية، وتقديم مختلف أشكال الدعم المادي لتشجيع الكفاءات والمواهب والبحث العلمي، وحفز إمكانات التأليف والنشر وطبع الكتب وتسهيل رواجها.

تمتين الروابط الاجتماعية بين الأعضاء بإقامة الرحلات وتبادل الزيارات وترسيخ روح الزمالة.

إقامة دورات التأهيل المهني وعقد الندوات الدراسية لتعميق الخبرة الصحفية والارتقاء بمستواها.

الفصل الثالث

العضوية

مادة 7:

عضو الاتحاد، هو الصحفي المسجل في أحد جداول العضوية المعتمدة من الاتحاد ويقوم بتحويل المعلومات إلى مادة صحفية خاصة سواء عن طريق نقل الخبر أو صياغته أو عن طريق التعليق بمختلف أشكاله والتحقيق (الريبورتاج) المطبوع أو المذاع أو المصور أو عن طريق الدراسة والترجمة والمقارنة أو إعداد وإخراج المادة الصحفية والإعلامية الخاصة لوسيلة نشر مقرؤة أو مسموعة أو مرئية.

مادة 8:

يشترط في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون:

عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وقد أتم العشرين من عمره.

حاملاً شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل باستثناء الصحفيين القائمين على رأس عملهم قبل صدور المرسوم التشريعي رقم (58) لعام 1974.

غير متجاوز للستين عاماً من العمر، وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفي منه أي رسوم تقاعدية ولا يستفيد كذلك من أحكام قانون تقاعد الصحفيين على ألا يمس ذلك أصحاب الحقوق المكتسبة ممن سبق تسجيلهم في الاتحاد.

غير معين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل لا علاقة لهما بالصحافة.

أن يكون مؤمناً بأهداف الاتحاد.

أن يكون صحفياً بحسب التعريف الوارد في المادة /1/ والمادة /7/ من هذا النظام.

غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة شائنة.

غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة.

المادة 9:

يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون /260/ لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا النظام.

يجوز بقرار من المكتب قبول عضوية أبناء البلاد العربية الذين يعملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية السورية والمقيمين في الجمهورية العربية السورية إذا توافرت فيهم شروط التسجيل المذكورة في هذا النظام باستثناء شرط الجنسية.

المادة 10:

يشترط في من يزاول العمل الصحفي في الجمهورية العربية السورية من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم أن يكون مسجلاً في أحد جداول الاتحاد، ويتم التسجيل في هذه الجداول على النحو الآتي:

يسجل في جدول الصحفيين العاملين الصحفي العامل (المحترف) الذي يمارس العمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية وبأجر شهري محدد وقد أمضى فترة التمرين ولا يمارس مهنة أخرى.

لا يؤخذ صك التعيين أو الاستخدام وحده في الاعتبار في حال النص أو عدم النص على تسمية واضحة للعمل الصحفي بل وثيقة الممارسة أيضاً.

يحتفظ الصحفي العامل بقيده في جدول الصحفيين العاملين وبحقوقه كافة عند نقله أو ندبه أو إعادة تعيينه أو استخدامه في المكاتب والملحقيات الصحفية أو تكليفه أو تفرغه لمهام نقابية أو سياسية أو تمثيلية، أو إحالته إلى التقاعد.

لا يجوز نقل الصحفي العامل إلى عمل غير صحفي إلا تنفيذاً لنص الفقرة /ج/ من المادة /113/.

يسجل في جدول الصحفيين المتمرنين الصحفي المتمرن الذي يتخذ الصحافة مهنة رئيسية له ويمارسها دون انقطاع حتى انتهاء فترة تمرينه وفق أحكام هذا النظام، وتضاف فترة التمرين إلى خدماته بعد نقل قيده إلى جدول الصحفيين العاملين.

يسجل في جدول الصحفيين المشاركين كل من يمارس العمل الصحفي في أحدى الحالات التالية:

يمارس العمل الصحفي في الوسيلة الإعلامية التابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية والمهنية أو لأحدى وزارات أو إدارات الدولة نقلا أو ندبا أو تكليفا من لا تنطبق عليه أحكام الفقرتين( آ-ب ) من هذه المادة.

يمارس العمل الصحفي خارج الوسيلة الإعلامية(المكاتب والملحقيات الصحفية) باستثناء الحائزين على أجازة في الصحافة أو شهادة معهد إعداد أعلامي فرع الصحافة دراسة سنتين،والصحفيين الذين يعملون في المكاتب الصحفية لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء الأعلام ومحرري التقارير الصحفية في الوزراء حيث تنطبق على هؤلاء مواصفات العاملين في المؤسسة الإعلامية.

يساهم في العمل الصحفي دون أن يتخذ منه مهنة رئيسية بأجر غير محدد أو بتعويض ما،وأمضي في هذه المساهمة مدة سنة كاملة نشر خلالها عشرين موضوعا على الأقل شريطة الاستمرار في النشر.

المتخرج من إحدى كليات الصحافة أو معاهد الأعلام قبل ممارسته العمل الصحفي الفعلي.

العاملون في الصحافة خارج الجمهورية العربية العربية السورية من العرب السوريين.

يجوز بقرار من المكتب قبول قيد الصحفيين المراسلين غير السوريين العاملين في الجمهورية العربية السورية والمعتمدين من الوزارة في جدول الصحفيين المشاركين ويشطب قيدهم بانتهاء عملهم أو إلغاء اعتمادهم.

المادة11:

يشترط في من يطلب تسجيله في جدول الصحفيين المشاركين توفر الشروط المنصوص عليها في المادة/8/ عدا ما جاء في الفقرتين(3و4) من المادة المذكورة.

المادة 12:

يحق للصحفي المشارك أن يطلب نقل قيده إلى جدول الصحفيين المتمرنين أو العاملين في حال توفر الشروط المنصوص عنها في الفقرتين(آ،ب) من المادة(10) ولا تدخل مدة التسجيل في جدول المشاركين في سنوات التمرين المطلوبة باستثناء من تنطبق عليهم أحكام البندين(1و5) من الفقرة(ج) من المادة(10).

المادة13:

يحتفظ الصحفيون العاملون المعارون والمندبون والموضوعون خارج الملاك والمحالون إلى الاستيداع لأعمال غير صحفية بعضويتهم في الاتحاد وذلك خلال فترة الندب أو الإعارة أو الوضع خارج الملاك أو الاستيداع، شريط تأديتهم الرسوم والالتزامات المالية التي تحددها أنظمة الاتحاد دون التمتع بالحقوق النقابية الأخرى بما فيها الخدمة المحسوبة بالمعاش التقاعدي.

تنطبق أحكام الفقرة/آ/ أعلاه على الصحفي العامل الذي ينتقل إلى ممارسة التدريس في الكليات والمعاهد الصحفية والإعلامية السورية، شريطة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات عضوا عاملا على أن لا تحتسب مدة خدمته في التدريس في حساب المعاش التقاعدي.

المادة14:

يقدم طلب التسجيل مرفقاً بالوثائق التي يحددها المكتب.

يبت المكتب في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر مقبولا.

قرار المكتب برفض الطلب يجب أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة الاستئناف بدمشق خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتبليغه القرار أصولا.

المادة15:

يخضع من قبلت عضويته في جدول الصحفيين المتمرنين لفترة تمرين مدتها أربع سنوات لحملة الشهادة الثانوية، وثلاث سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية المتوسطة( فرع الصحافة) لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، وسنتان لحملة الإجازات والشهادات العليا.

المادة16:

لا يسجل الصحفي المتمرن في جداول الاتحاد قبل مضي ستة أشهر على بدء ممارسته العمل الصحفي.

المادة17:

يتوجب على الصحفي المتمرن أن يمضي فترة التمرين المحددة له بأشراف رؤسائه المباشرين في مؤسسة يقبل بها المكتب.

المادة18:

تقدم المؤسسة التي يتم التمرين فيها تقريرا سنويا عن التطور المهني للصحفي المتمرن وإنتاجه بشكل مفصل وفق استمارة يعدها المكتب لهذه الغاية.

المادة19:

يشترط لنقل الصحفي المتمرن إلى جدول الصحفيين العاملين ما يلي:

إنهاء مدة التمرين المطلوبة المحددة في هذا النظام.

توفر التقارير السنوية عن تمرينه في اضبارته لدى الاتحاد.

اجتياز الاختبار الذي تقرره لجنة القيد بنجاح.

اخبار الاتحاد