مجلس الوزراء يقر الضوابط والأسس والمعايير الخاصة بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين في الدولة …….

 

مجلس الوزراء يقر الضوابط والأسس والمعايير الخاصة بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين في الدولة
………………………………………………………………………………..

حفاظاً على مبدأ سير العمل في الجهات العامة بفعالية وكفاءة أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسس والمعايير الخاصة بمنح الإجازة الخاصة بلا أجر للعاملين في الدولة.
ووفق الضوابط فإنه تم وضع هذه المعايير والأسس ضمن بعدين (فني وإداري) بشكل يراعي طبيعة العمل واحتياجاته وكذلك مبررات الإجازة وأسبابها وبناء على قرار لجنة مشكلة على مستوى كل وزارة برئاسة معاون الوزير وعضوية مدير مديرية التنمية الإدارية التي تدرس طلب الإجازة من كل جوانبه.
واشترطت ضوابط منح الإجازة الخاصة بلا أجر ألا يؤثر منح الإجازة سلباً في سير العمل وألا يستدعي تعيين بديل يحمل عبئاً مالياً إضافياً، وفي حال الضرورة أن يتوفر لدى الإدارة العامة المعنية بديل من داخل ملاكها وأن يكون منح الإجازة بلا أجر حسب الشرائح العمرية أو حسب القدم الوظيفي ومراعياً للوظيفة والمسؤوليات الملقاة على طالب الإجازة ولمدى أهمية وندرة المؤهل والاختصاص العلمي في طالب الإجازة بحيث يتم التشدد في حال كون طالب الإجازة ممن يملكون اختصاصات نادرة أو في حال كان الدافع من طالبها العمل لدى جهات منافسة (من حيث طبيعة العمل والدخل والمنصب).
وأشارت الضوابط إلى ضرورة مراعاة الهدف من الإجازة ودراسة الإدارة المباشرة للمسوغات المقدمة من طالب الإجازة قبل رفعها بحيث تكون الأسباب حقيقية ومؤيدة بدلائل مقنعة ومن هذه المسوغات: “أن تكون الإجازة لأسباب صحية لا تسمح لطالب الإجازة بتأدية المهام الموكلة إليه وتتطلب فترات زمنية للعلاج أو أن تكون للحصول على شهادة علمية أعلى عندما لا تجيز الأحكام القانونية النافذة منح الإجازة الدراسية اللازمة للحصول على هذه الشهادة وأن يستند منح الإجازة إلى بعد اجتماعي حرصاً على عدم تفكك الأسرة (حالات لم الشمل) “.
ووفق الضوابط يجب مراعاة عدم منح الإجازة لمدة طويلة أو بالحد الأقصى لها وأن تراعي الضوابط التنظيمية العامة وهي “تحديد نسبة 15 بالمئة من الملاك العددي للجهة العامة و10 بالمئة من وظائف الفئة الأولى يجوز منحها إجازة خاصة بلا أجر وتحديد نسبة منح الإجازات الخاصة لكل وحدة تنظيمية “مديرية” في الجهة العامة بناء على الضابطين السابقين بما يضمن عدم الإخلال بأداء المهام التي يعمل بها العامل”.
وبالنسبة للضوابط التنظيمية الخاصة بالجهة العامة فتشمل أن تقوم كل جهة عامة بتحديد الوظائف التخصصية المتعلقة بأداء مهامها الرئيسية وتحصر عدد العاملين حاملي الشهادات العلمية بذات الاختصاص وتضع نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من نسبة الاختصاص.
ويمكن وفق الضوابط وضع قيد لبعض الاختصاصات “المؤهلات العلمية” النوعية التي تعاني الجهات العامة من نقص بالكوادر التي تحملها وبالتالي إمكانية اشتراط منع حصولهم على إجازات خاصة بلا أجر لفترات محددة تقدرها الجهة العامة.
وتجدر الإشارة إلى ضرورة حرص (صاحب القرار) على تطبيق هذه المعايير والتعامل معها وفق منهجية واحدة تضمن المساواة والعدالة في منح الإجازات الخاصة بلا أجر وتضمن المعادلة بين ضمان حسن سير المرافق العامة من جهة وتلبية طلبات العاملين واحترام حقوقهم التي تكفلها القوانين من جهة أخرى.

اخبار الاتحاد