الباب الثاني ( هيئات الاتحاد ) – الجزء الأول

الباب الثاني ( هيئات الاتحاد ) – الجزء الأول

 

الباب الثاني

هيئات الاتحاد

الفصل الأول

-المؤتمر العام-

المادة33- يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:

المؤتمر العام

مجلس الاتحاد

المكتب التنفيذي

مكاتب الفروع

المادة34:

المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الاتحاد ويتألف من:

ممثلي الوحدات الصحفية وفق أحكام هذا النظام

أعضاء المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته

تستمر مدة المؤتمر خمس سنوات

المادة35:

الوحدة الصحفية هي وحدة انتخابية تضم مجموعة من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء.

المادة36:

تؤلف الوحدات الصحفية التي يقل عدد الصحفيين في كل منها عن عشرة أعضاء بمجموعها وحدة انتخابية واحدة.

المادة37:

تتكون الوحدات الانتخابية من الصحفيين المسجلين في جدول الصحفيين العاملين وتحدد هذه الوحدات بقرار من المكتب.

المادة38:

تنتخب الحدة الصحفية ممثليها إلى المؤتمر العام بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى عشرة أذا بلغ الخمسة فما فوق ويهمل مادون ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد ممثلي أي وحدة في المؤتمر عن(15) ممثلا.

يتم انتخاب أعضاء مكتب الفرع من قبل مجموع الصحفيين العاملين المسجلين في جدول الفرع وفق المادة/74/ من هذا النظام.

المادة39:

يختص المؤتمر بما يلي:

انتخاب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري.

انتخاب أعضاء مجلس إدارتي صندوق تقاعد الصحفيين والصندوق التعاوني الاجتماعي وفق نظاميهما.

إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها.

مناقشة التقارير المقدمة من المجلس ونتائج تنفيذ خطة العمل للعام الفائت وإقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية:

حجب الثقة عن أعضاء المجلس أو عن أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر، وفي هذه الحال ينتخب المؤتمر البديل.

حل الخلافات التي تقع بين المجلس والمكتب.

النظر في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافيهما.

يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب.

المادة40:

يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:

في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخاب ممثلي الوحدات وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد.

في دورة عادية وخلال الربع الأول من كل عام، وذلك لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل.

في دورة استثنائية بناء على قرار المكتب أو المجلس أو طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

المادة41:

يوجه المكتب الدعوة إلى أعضاء المؤتمر العام للاجتماع با بلاغ الأعضاء خطيا وبإعلان ينشر مرتين في صحيفتين يوميتين تصدران في دمشق قبل الانعقاد بأسبوع على الأقل ويحدد الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال المؤتمر.

المادة42:

يرئس اجتماعات المؤتمر النقيب أو نائبه في حال غيابه أو أكبر أعضاء المجلس سنا، أما في جلسة الانتخابات فيختار الأعضاء رئسا للرئيس ومقررا تنتهي صلاحياتهم بانتهاء الجلسة.

المادة43:

لا تعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن (51%) من الأعضاء ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة44:

لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور أعتبر طلب الدعوة لاغيا.

المادة45:

توجه الدعوة أصولاً إلى المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والوزارة لتسمية ممثل عن كل منهما لحضور اجتماعات المؤتمر على أن توجه هذه الدعوة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة.

المادة46:

تصدر قرارات المؤتمر بأغلبية الأعضاء الحاضرين ولا يجوز التصويت بطريقة التفويض أو المراسلة، وعند الحاجة إلى تعديل النظام الداخلي أو نقض قرار سابق للمؤتمر أو تعديله فيتخذ القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.

الفصل الثاني

مجلس الاتحاد

المادة47:

يتألف مجلس الاتحاد من ثلاثة وثلاثين عضاً ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يكون مضى على قيده في جدول الصحفيين العاملين مدة عشر سنوات على الأقل.

تستمر مدة المجلس خمس سنوات.

المادة48:

يختص المجلس بما يلي:

انتخاب أعضاء المكتب من بين أعضائه بالاقتراع السري.

انتخاب لجنة القيد والقبول.

إقرار وتعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين ونظام التأهيل المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير.

وضع خطة عمل الاتحاد ورفع التوصيات في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه.

مناقشة الموازنة ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر.

الإشراف على نشاطات وأعمال المكتب.

اقتراح إصدار التشريعات أو المراسيم أو القرارات الضرورية أو المتصلة بالمهنة.

طلب دعوة المؤتمر للانعقاد بدورة استثنائية.

حجب الثقة عن المكتب أو عن أحد أعضائه وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحال ينتخب المجلس البديل.

وضع برنامج للتدريب والتأهيل المهني.

تأليف اللجان المهنية والنقابية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

إقرار مشايع وأعمال استثمار أموال الاتحاد.

تصديق الاتفاقيات التي يعقدها المكتب مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية والدولية.

ب_ يصدق النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب.

المادة 49:

يجتمع المجلس بدعوة من النقيب في الحالات التالية:

في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب أعضائه من المؤتمر وذلك لانتخاب المكتب.

في دورة عادية تعقد في الربع الأول من كل عام وذلك لمناقشة الحسابات الختامية والموازنة وإعداد التوصيات بشأنها، ووضع التقرير السنوي, وفي دورة عادية ثانية تعقد في الربع الثالث من كل عام لمناقشة أعمال المكتب وشؤون الاتحاد.

في دورة استثنائية بناء على قرار من المكتب أو طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، على أن يحدد في كل الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

تتم الدعوة لاجتماع المجلس بإبلاغ الأعضاء خطياً وبإعلانها في مقر الاتحاد وفروعه وفي إحدى الصحف التي تصدر في العاصمة على الأقل.

المادة 50:

يرأس اجتماعات المجلس, النقيب أو نائبه في حال غيابه.

لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء, وإذا لم يكتمل النصاب يدعى المجلس للانعقاد مرة ثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (51%) من أعضائه, ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى, وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

لا تعتبر اجتماعات المجلس الاستثنائية، التي تعقد بناء على طلب ثلث أعضائه قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس, فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع أعتبر طلب الدعوة لاغياً.

المادة 51:

إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس ينتخب المؤتمر بديلاً عنه في أول جلسة يعقدها.

يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية:

الوفاة.

سحب الثقة.

الاستقالة وقبولها.

فقدان العضوية.

التخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر خطي يقبله المجلس.

اخبار الاتحاد