الفصل الأول(إحداث الصندوق وموارده)

الفصل الأول(إحداث الصندوق وموارده)

إحداث الصندوق وموارده

المادة 2:

يحدث في اتحاد الصحفيين صندوق تقاعد الصحفيين مركزه مدينه دمشق يتمتع بشخصية اعتباريه ذات استقلال مالي وإداري ومرتبط وفق الشروط المحددة بالقانون رقم (2) تاريخ 13/2/1990.

المادة 3:

يعمل الصندوق على تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات لأعضائه من الصحفيين وفق أحكام القانون وهذا النظام.

المادة4:

يمثل الصندوق نقيب الصحفيين بصفته رئيس مجلس إدارته ويوقع على الوثائق اللازمة تحت عبارة –نقيب الصحفيين- رئيس إدارة الصندوق – وله حق التقاضي باسمه.

المادة 5:

للصندوق حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها ولا تعتبر هذه الأموال أموال عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً.

المادة 6:

تتألف موارد الصندوق من:

رسم انتساب يحدده المؤتمر العام بناء على اقتراح مجلس الاتحاد.

العائدات التقاعدية التي يدفعها الأعضاء أو تحسم من أجورهم الشهرية خلال سنوات الخدمة بنسبة 5% خمسة في المائة.

الإعانة السنوية التي يقررها مجلس الاتحاد كل عام من موارده الذاتية في ضوء إمكاناته واحتياجات الصندوق.

الإعلانات والتبرعات والهبات التي تأتي للاتحاد بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ريع أموال الصندوق والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها.

نسبة يقررها المكتب التنفيذي للاتحاد من ريع المشاريع الاستثمارية للاتحاد.

ريع المؤتمرات الصحفية التي تعقد في نادي الصحافة والحفلات الفنية والنشاطات الاجتماعية والسياحية وأية نشاطات أخرى ينظمها الاتحاد.

اخبار الاتحاد