الفصل الرابع ( المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه)

الفصل الرابع ( المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه)

 

المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه

المادة 23:

يمنح المعاش التقاعدي بنسبة مئوية من اجر العضو بتاريخ الإحالة على التقاعد مضروبة بعدد سنوات الخدمة ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق في السنة الكاملة.

المادة 24:

تحدد النسبة المئوية المذكورة في المادة السابقة بقرار من مجلس الاتحاد بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 25:

يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توفر ما يلي:

أن يكون عضوا مسجلا في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد.

أن يكون قد احترف العمل الصحفي في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين المحددة في القانون رقم (1) لعام1990.

أن لا يقل عمره عن خمسين سنة ميلادية.

أن يستحصل على وثيقة من الجهة التي يعمل لديها العضو تثبت إحالته للتقاعد.

أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق. باستثناء الالتزامات المشمولة بنص المادة (45) من القانون رقم (2) لعام 1990.

أن يكون سدد جميع الرسوم والاشتراكات المترتبة على عضويته في الاتحاد عن جميع سنوات الخدمة إلا إذا كان قد أعفى من دفع الرسوم أو الاشتراكات أو جزء منها بقرار من مجلس الاتحاد.

المادة 26:

يستحق العضو المعاش التقاعدي خلافا لنص الفقرات (ب-ج-د) من المادة السابقة في إحدى الحالات التالية:

حالة وفاة.

حالة العجز الكامل.

حالة بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر شريطة إلا يقل سنوات خدمته عن خمس عشر سنة.

المادة 27:

يحال على التقاعد كل عضو أتم مدة ثلاثين سنة في الخدمة إذا طلب الإحالة.

المادة 28:

في حال وفاة العضو أو عجزه الكامل يحسب المعاش التقاعدي له أو لأصحاب الاستحقاق وفقا لأحكام المادة /19/ من القانون وتحسب سنوات الخدمة في حساب الأجر خمس عشرة سنة كحد أدنى ولو نقصت خدمته الفعلية عن ذلك.

المادة 29:

يحسب المعاش التقاعدي لأصحاب الاستحقاق عن العضو المتوفى أو العضو العاجز عجزا كاملا بالنسبة إلى أجره بتاريخ الوفاة أو العجز مضافا إليه درجتي ترفيع وفقا لاستحقاقه في نظام العمل الذي كان يخضع له وذلك في الحالات المدرجة أدناه:

حالة العجز أو الاستشهاد خلال أداء العضو لواجبه الوطني.

حالة العجز أو الاستشهاد نتيجة أداء العضو لرسالة الصحافة والتزامه بميثاق العمل الصحفي.

حالة العجز أو الاستشهاد أو الوفاة أثناء قيام العضو بعمله أو تنفيذ مهامه الصحفية والنقابية.

المادة 30:

يحق للعضو تصفية حقوقه لدى الصندوق إذا فقد في جدول الصحفيين العملين لدى الاتحاد قبل استحقاقه للمعاش التقاعدي وفق أحكام القانون وتحسب هذه الحقوق بنسبة 6% من متوسط أجره الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة مضروبة بعدد الأشهر التي سدد عنها العائدات التقاعدية للصندوق.

المادة 31:

في حال وفاة عضو الصندوق الذي كان قد سدد العائدات التقاعدية عن مدة لا تقل عن عشرة سنوات دون أن يصفي حقوقه، يحق لأصحاب الاستحقاق تصفية هذه الحقوق باختيار إحدى الطريقتين التاليتين:

قبض تعويض الدفعة المقطوعة محسوبة وفق الأسس المحددة في المادة السابقة.

الحصول على معاش تقاعدي محسوبا على أساس سنوات خدمته الفعلية والأجر الأخير الذي كان يتقاضاه كصحفي عامل شريطة استكمال اشتراكاته عن خمس سنوات.

المادة 32:

يحق للعضو المحال على التقاعدي أو استحقاقه وأي معاش تقاعدي أخر وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو أو احد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد عن المعاش التقاعدي من الصندوق.

المادة 32مكرر:

ينشأ الحق في المعاش التقاعدي وفقا لما يلي:

تاريخ توقف العضو عن العمل وانقطاع راتبه من مؤسسته.

اليوم التالي لتاريخ الوفاة.

تاريخ ثبوت العجز.

المادة 33:

تصفى الحقوق التقاعدية بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مدير الصندوق ويرفق مع الطلب الوثائق الثبوتية المطلوبة.

المادة 34:

يسجل الطلب المقدم من العضو في السجل المفتوح لهذه الغاية لدى الصندوق.

المادة 35:

يقوم مدير الصندوق بدراسة الطلب والتأكد من الثبوتيات المؤيدة له ومن مدد مزاولة العمل الصحفي وبراءة ذمة طالب الحالة على التقاعد تجاه الصندوق والاتحاد واستيفاء الطلب للشروط المطلوبة للإحالة على التقاعد بموجب هذا النظام.

المادة 36:

يرفع مدير الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إلى مجلس الإدارة مشفوعا باقتراحاته خلال مدة أسبوعين من تاريخ تسجيله في الصندوق.

المادة 37:

يدرس مجلس الإدارة الطلب ومؤيداته ويبت به خلال مدة شهر واحد من تاريخ إحالته إلى مجلس الإدارة وله أن يقرر تمديد هذه المدة إذا اقتضت ذلك متطلبات استكمال الثبوتيات المطلوب تقديمها، على انه في كل الأحوال لا يجوز أن يستمر دراسة الطلب أكثر من شهرين يصدر بنهايتها المجلس قراره المعلل.

المادة 38:

تشطب أسماء الصحفيين المحالين على التقاعد من جدول الصحفيين العاملين وتسجل في جدول الصحفيين المتقاعدين.

المادة 39:

لا يجوز للصحفي المتقاعد الذي يعين بوظيفة مهما كان نوعها في الدولة أو المؤسسات العامة، أن يجمع بين أجر أو تعويض هذه الوظيفة وبين معاشه التقاعدي، ويقطع عنه هذا المعاش إلى أن ينفصل عن عمله.

المادة 40:

يتوجب على الصحفي المتقاعد تنفيذا للمادة السابقة إعلام مدير الصندوق خطيا في حال تعيينه بالوظيفة المشار إليها وذلك لاتخاذ إجراءات وقف صرف المعاش التقاعدي.

المادة 41:

في حال عدم قيام الصحفي المتقاعد بإعلام مدير الصندوق بتعيينه بوظيفة ما، فانه يحق لمجلس الإدارة اتخاذ القرار بوقف صرف المعاش التقاعدي اعتبارا من التاريخ الذي باشر به لعمل بالوظيفة المعين بها وتسترد منه المعاشات التقاعدية التي قبضها دون وجه حق.

المادة 42:

يجوز لمجلس الإدارة تحديد سقف المعاش التقاعدي بما لا يتجاوز السقف المحدد للمعاش التقاعدي للعاملين في الدولة.

يجب ألا يتجاوز المعاش التقاعدي للصحفي الذي يعمل في القطاع الخاص المعاش التقاعدي المستحق للصحفي العامل لدى جهات تابعة للقطاع العام ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الإدارة استنادا إلى التسمية الوظيفية للصحفي وإلى خدمته وللأجور التي كان يتقاضاها خلال هذه السنوات.

اخبار الاتحاد