الفصل الخامس ( انتقال المعاشات التقاعدية )

الفصل الخامس ( انتقال المعاشات التقاعدية )

 

انتقال المعاشات التقاعدية

المادة 43:

تنقل الحقوق التقاعدية التي تخصص للصحفيين بموجب أحكام القانون بعد وفاتهم إلى أصحاب الاستحقاق كما يلي:

الزوجة.

الزوج العجز الذي لا مورد له يكفي لإعاشته.

الولد أو الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها ولم يتجاوزوا السابعة والعشرين ومازالوا في دور التحصيل العلمي على أن لا يرسب إحداهم في الصف الواحد أكثر من مرة واحدة.

الأولاد الذكور المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وليست لهم موارد رزق كافية لإعاشتهم مهما بلغت أعمارهم.

البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل يكفي لإعاشتهن.

الوالدان إذا توفرت فيهما حين وفاة العضو الشروط التالية:

1- ثبوت إعالة العضو لهما حال حياته.

إلا يكون لهما معيل أخر قادر على إعاشتهما أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقهما في المعاش التقاعدي أو يزيد عليه.

يشترط لاستحقاق والدة العضو المتوفى إلا تكون متزوجة من غير والده حين وفاة العضو.

المادة 44:

تقدم طلبات انتقال الحقوق التقاعدية إلى مدير الصندوق الذي يدرس هذه الطلبات ويتأكد من ثبوتياتها ويرفعها إلى مجلس الإدارة مشفوعة باقتراحاته خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 45:

يتحقق مجلس الإدارة من توفير الشروط المشار إليها في المادتين السابقتين بالطرق التي يراها مناسبة بما فيها سجلات الأحوال المدنية.

المادة 46:

يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق ما يلي:

حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق.

حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أم أنثى.

ثلاث حصص للزوج أو الزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن.

حصة واحدة للوالدين أو إحداهما.

وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.

المادة 47:

عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق بحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق تعود حصته للصندوق وذلك باستثناء حصة الزوجة أو الزوج المشار أليها في البند /ج/ من المادة /46/ من هذا النظام فأنها تؤول إلى الأولاد، إما في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يتوزع نصيب من سقط حقه في الاستحقاق كاملا على شركائه بالتساوي.

المادة 48:

لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين من صندوق التقاعد ولصاحب الحق أن يختار أحداهما.

المادة 49:

يقطع معاش الزوجات نهائيا عند زواجهن.

يقطع معاش البنين عند إتمامهم الثامنة عشرة من العمر إلا في الحالات التالية:

إذا أتموا الثامنة عشرة من العمر وكانوا يتابعون التحصيل العلمي فيستمر على أعطائهم معاشهم حتى ينالوا شهادة التعليم العالي شريطة أن لا يتجاوزوا السابعة والعشرين من العمر وأن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع وعلى أن لا يرسب أحداهم في الصف الواحد أكثر من مرة واحدة.

إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق الكافية فيثابر على أعطائهم حصتهم طيلة مدة العلة ويعاد النظر في أوضاعهم كل سنة.

يقطع المعاش عندما يتحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه.

يثبت حرمان المورد بتحقيق مجلس أدارة الصندوق وتثبت العلة بشهادة اللجنة الطبية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة طبية مختصة من بين الأطباء الأخصائيين حسب العاهة أو الحالة المرضية وذلك بدلا من الإحالة إلى اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة، ويعاد النظر بحالة العلة أو العجز مرة كل عامين.

المادة 50:

يقطع معاش البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن ويعاد إليهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات ولم يكن لهن عمل يكفي لأعاشتهن.


next

اخبار الاتحاد