الفصل الثالث ( إدارة الصندوق )

الفصل الثالث ( إدارة الصندوق )

 

أولاً – الهيئة العامة:

مادة /4/:

تتكون الهيئة العامة للصندوق من مجموع أعضاء الاتحاد المسجلين في جدول الصحفيين العاملين والمتمرنين يمثلها ويقوم مقامها المؤتمر العام.

مادة /5/:

يضطلع المؤتمر العام بالمهام التالية:

أ-دراسة التقرير السنوي للصندوق وإقراره.

الإطلاع عل الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه.

مناقشة الموازنة التقديرية وإقرارها.

مناقشة خطة العمل السنوية والمصادقة عليها.

هـ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ثانياً – مجلس الإدارة:

مادة /6/:

يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً على النحو التالي:

النقيب رئيس الاتحاد رئيساً

– أمين الشؤون الاجتماعية نائباً للرئيس

-تسعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.

مادة /7/:

ينتخب مدلس الإدارة في أول اجتماع له أميناً للسر وأميناً للصندوق ومحاسباً.

مادة /8/:

مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن شؤون الصندوق وعن تصريف أموره وإدارته، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، ويتمتع بشكل خاص بالصلاحيات التالية:

استثمار أموال الصندوق، وتوظيفها وفق توجيهات المؤتمر العام، وتعليمات المكتب التنفيذي.

إصدار التعليمات التطبيقية والتفسيرية التي توضح الأسس والقواعد التي تمنح بموجبها الإعانات والقروض والمساعدات.

اختيار المصارف لإيداع واردات الصندوق، وفتح الحسابات الجارية أو الادخارية.

تحديد أسس وإجراءات الحصول على الإعانات، أو تفويض أو إسهام الصندوق بنفقات التطبيب والعلاج والأوراق الثبوتية المطلوبة.

تحديد أصول الصرف ومستنداته – وكيفية ضبط وتحصيل واردات الصندوق واعتماد البطاقات والسجلات المالية.

تحديد سقوف المستحقات السنوية لمختلف المساعدات الاجتماعية والإعانات الصحفية في ضوء الإمكانات والمخصصات المقررة في ميزانية الصندوق.

إقرار الحساب الختامي للصندوق وموازنته التقديرية والتقارير الفصلية والسنوية عن أعماله ومشروعاته وعرضها على المكتب والمؤتمر العام.

تحديد عدد العاملين في الصندوق وأجورهم وتعويضاتهم.

مادة /9/:

يعرض مجلس الإدارة على المكتب التنفيذي بنهاية كل ثلاثة أشهر تقريراً مفصلاً عن أوضاع الصندوق يبين فيه وارداته ونفقاته, والملاحظات والمصاعب التي تعترض أعماله، والأسلوب المعتمد لضمان حسن سير عمل الصندوق وتبسيط إجراءاته.

مادة /10/:

تحدد مدة مجلس الإدارة بسنتين، ويمكن تجديد عضوية الأعضاء لمدة لا تزيد عن ثلاث دورات متتالية.

مادة /11/:

تزول صفة عضوية مجلس الإدارة في الحالات التالية:

زوال صفة العضوية في الاتحاد.

الاستقالة.

عدم حضور العضو ثلاث جلسات متتالية دون عذر أو ست جلسات متفرقة مهما كان السبب.

الوفاة.

ماد /12/:

في حال زوال صفة العضوية عن أحد أعضاء مجلس الإدارة يحل محله المرشح الحائز على أكثر الأصوات، وفي حال عدم وجود مرشحين ينتخب المؤتمر العام البديل في أول اجتماع له.

مادة /13/:

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتعتبر اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وتتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

مادة /14/:

يعتبر الرئيس ممثلاً للصندوق أمام القضاء والجهات الرسمية والأشخاص وهو آمر الصرف.

مادة /15/:

تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع الرئيس وأمين السر.

مادة /16/:

تحرك حسابات الصندوق بتوقيع الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق.

مادة /17/:

يقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس وتولي مهامه والتوقيع عنه أثناء غيابه وبكل عمل يكلفه أو يفوضه به.

مادة /18/:

يتولى أمين السر تسجيل محاضر الجلسات وتعميم البلاغات ومتابعة تنفيذ القرارات ودراسة المعاملات قبل عرضها على مجلس الإدارة وإعداد المراسلات وحفظها وتصنيفها وتوجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة.

مادة /19/:

يتولى أمين الصندوق الأعمال التالية:

سحب وإيداع أموال الصندوق من المصرف وإليه وقبض موارد الصندوق ومتابعة جبايتها وفق التعليمات التي يضعها مجلس الإدارة وتوقيع المستندات المالية بالاشتراك مع الرئيس أو نائبه في حال تفويضه.

تنفيذ القرارات المالية التي يصدرها مجلس الإدارة.

تنظيم بيان شهري بالصرفيات والواردات ومستنداتها وتقديمه لمجلس الإدارة للمصادقة عليها.

تأدية النفقات وصرف استحقاق الأعضاء.

مسك سجل مالي لحسابات الصندوق.

مادة /20/:

يتولى المحاسب القيام بالأعمال التالية:

تدقيق بيانات ووثائق الواردات والنفقات.

مسك السجلات المالية للصندوق وتنظيم حساباته الختامية.

حفظ السجلات والمستندات في مقر الصندوق.

تقديم بيان بوضعية حسابات الصندوق كل ثلاثة أشهر.

مادة /21/:

تشكل لجنة للصرف برئاسة أمين السر وعضوية أمين الصندوق والمحاسب مهمتها الاطلاع على طلبات الصرف الواردة من الأعضاء وتدقيق وثائقها وحساب استحقاق كل من أصحابها وإعداد جدول اسمي بالمستحقات الشهرية وعرضه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم بصرف مستحقات الأعضاء.

مادة /22/:

يتقاضي أعضاء اللجنة تعويضاً شهرياً لقاء جهودهم يحدد بقرار من المكتب التنفيذي بناء على اقتراح مجلس الإدارة، مع حفظ حق أمين الصندوق في تقاضي تعويض أمانة الصندوق المقرر قانوناً.

مادة /23/:

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام المكتب التنفيذي ويخضع لمراقبته، وله أن ينتدب من يفتش أمواله ويراجع حساباته عند الاقتضاء.

مادة /24/:

تخضع حسابات الصندوق للتدقيق المباشر من قبل محاسب الاتحاد ومفتش الحسابات المعتمد من المكتب التنفيذي.

ثالثاً – فروع الصندوق:

مادة /25/:

يجوز لمجلس الإدارة إحداث فروع للصندوق في المحافظات وفق الحاجة والضرورة.

مادة /26/:

تتولى مسؤولية فرع الصندوق لجنة إدارية مؤلفة من خمسة أعضاء على الشكل الآتي:

رئيس مكتب فرع الاتحاد رئيساً

نائب رئيس فرع الاتحاد نائباً للرئيس

ثلاثة أعضاء ينتخبهم أعضاء فرع الاتحاد في المحافظة ويتولون مهام أمين السر وأمين الصندوق والمحاسب.

مادة /27/:

تمارس اللجان الإدارية الصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة ويجوز تفويضها أو تفويض رئيسها ببعض صلاحياته.

مادة /28/:

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر لفرع الصندوق موازنة مستقلة.

اخبار الاتحاد