الفصل الخامس ( خدمات الصندوق )

الفصل الخامس ( خدمات الصندوق )

 

 

مادة /30/:

يحقق الصندوق أهدافه بتقديم الإعانات الصحية والاجتماعية لأعضائه وأسرهم المكلفين بإعالتهم شرعاً وفق الآتي:

المساهمة بنسبة 100% من تكاليف العمليات الجراحية بما فيها المعالجات البديلة باستخدام أجهزة الليزر والكونالت المشع وغيرها من الأجهزة الحديثة.

المساهمة بنسبة 75% من تكاليف ونفقات المعالجات التالية:

تكاليف الفحوص الطبية والمعالجات السنية غير التجميلية والتحليل بأنواعه والكشف والتنظير الشعاعي والمعالجة بالأشعة وغيرها من الأجهزة والجلسات النفسية والتصوير وتخطيط القلب والدماغ الخ.

أجور الأطباء.

ثمن الدواء.

العدسات الطبية والسماعات أو أي أجهزة ذات صفة طبية صناعية أو تعويضية.

نسبة يحددها مجلس الإدارة للمساهمة في نفقات المعالجة او العملية الجراحية التي تجري خارج القطر بسبب استحالة إجرائها أو نجاحها داخل القطر، شريطة إعلام مجلس الإدارة والحصول على موافقته مسبقاً.

المساعدات الاجتماعية:

يقدم الصندوق مساعدات مالية لأعضائه في الحالات التالية:

مساعدة مالية قدرها 1000 ل.س لكل عضو عن زواجه الأول أو في حالة زواجه الواقع في أعقاب وفاة الزوج الأول.

مساعدة مالية قدرها 1000 ل.س لكل عضو عن كل مولود جديد يسجل في دوائر الأحوال المدنية.

مساعدة مالية قدرها 1500 ل.س في حال وفاة أحد أفراد أسرته المحددة في المادة /3/ من هذا النظام.

مساعدة مالية قدرها 15000 ل.س تدفع لأسرة العضو المتوفى، تسلم لزوج العضو أو إلى الشخص المحدد من قبله قبل وفاته بتصريح خطي محفوظ لدى الاتحاد.

مساعدة مالية قدرها 15000 ل.س تدفع للعضو في حال إصابته بالعجز الكامل ويقرر المجلس صرفها بعد التثبيت من الحالة أصولاً وتمنح لمرة واحدة.

مساعدة مالية تقدر بـ 25% من قيمة الضرر اللاحق من جراء الكوارث كالحريق والقصف الجوي والتدمير والفيضان وما يماثلها على أن لا تتجاوز هذه المساعدة 15000 ل.س تمنح لمرة واحدة وتحدد بقرار من مجلس الإدارة.

إعانة نهاية الخدمة وتحتسب على أساس 20% من الأجر الشهري الأخير مضروبة بعدد سنوات الخدمة.

مادة /31/:

لا تدخل كلفة العمليات التجميلية والإجهاض وقيمة المعادن الثمينة في المعالجات السنية وأجرة زرق الإبر وأغذية الأطفال ضمن الإعانات الصحية التي يستحقها العضو وأسرته.

مادة /32/:

تتخذ التسعيرة الصادرة بقرار عن وزارة الصحة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة أساساً لحساب استحقاقات الأعضاء من الإعانات الصحية.

مادة /33/:

يمكن للصندوق أن يتعاقد مع عدد من الأطباء الأخصائيين والمشافي الخاصة ودور الأشعة والمخابر وذلك حسب الحاجة والضرورة.

القروض والتسليف:

مادة /34/:

يقدم الصندوق لأعضائه قروضاً بدون في حالات الضرورة التي يقدرها مجلس الإدارة ضمن الشروط التالية:

أن يكون قد مضى على اشتراك العضو في الصندوق مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

أن يسدد القرض خلال مدة أقصاها دورة مالية واجدة على أقساط شهرية.

أن تكون مخصصات القروض المقررة في ميزانية الصندوق متوفرة.

أن لا تتجاوز قيمة القرض 5000 ل.س.

تسترد أقساط القرض بموجب سندات أصولية اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ الحصول على القرض.

مادة /35/:

تستثنى من أحكام الفقرة /ب/ القروض الممنوحة في حالات الزواج وتسترد على /20/ شهراً وتمنح لمرة واحدة فقط ويسقط حق العضو في الحصول على القرض بعد مرور سنة على تاريخ عقد القران المسجل في دائرة الأحوال المدنية.

اخبار الاتحاد