إلغـاء قانون الإعلام الإلكتروني وقانون المطبوعات في سورية

ألغيت في سورية مسودة قانون التواصل مع العموم على الشبكة وقانون المطبوعات الذي استمر العمل به على مدى عقود، ويأتي الغاء قانون الاعلام الالكتروني  والذي اصدر الصيف الماضي قبل اقراره من رئيس الجمهورية وذلك تمهيداً للعمل بقانون الاعلام الجديد الذي تسلمته الحكومة من اللجنة المكلفة بصياغته.
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1432 هـ، الموافق لـ / /2011 م يرسم ما يلي:
المادة الأولى: تُطبَّق أحكام قانون الإعلام المرفق.
المادة الثانية: تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ويُلغى بوجه خاص:
1) قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001.

2) قانون التواصل مع العموم على الشبكة رقم 26 لعام 2011.
المادة الثانية: للمجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح من الوزير .
المادة الرابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعدّ نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في / /1432 هجري، الموافق لـ / /2011 ميلادي.
…………………………
وننشر لكم فيما يلي النص الحرفي لقانون الاعلام الجديد والمجلس الوطني للإعلام كما انجزتهما اللجنة الوطنية المكلفة باعدادهما وقد تسلم مجلس الوزراء النصين المرفقين وشكل لجنة وزارية للنظر فيهما واللجنة الوزارية تألفت من وزراء الاتصالات والإعلام والسياحة الذين أعدوا صياغة جديدة افقدت النص المرفق روحه حيث سحبت مهام المجلس الوطني وأعيدت الى وزارة الاعلام التي لم يرد ذكرها بتاتا في النصين الأساسيين :

 

قانون الإعلام
الفصل الأول
التسمية و التعاريف
المادة (1):
يسمى هذا القانون بـ “قانون الإعلام”.
المادة (2):
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها:
المجلس: المجلس الوطني للإعلام.
الوسيلة الإعلامية: كل واسطة إعلامية تصدر باسم معين، و تقوم بإنتاج أو نقل أو نشر أو بث المحتوى الإعلامي للجمهور سواء كانت مطبوعة أو مسموعة أو بصرية أو إلكترونية.
المطبوعة غير الدورية: كل منتج إعلامي مطبوع يصدر باسم معين بغاية عرضه على الجمهور ولا تصدر بصفة دورية.
المطبوعة الدورية: كل منتج إعلامي غير إعلاني مطبوع يصدر باسم معين بغاية عرضه على الجمهور، و بصورة دورية أو منتظمة.
وكالة الأنباء : وسيلة إعلامية تقوم بجمع وصناعة وإنتاج محتوى إعلامياً بهدف بيعه لمشتركيها بوتيرة مستمرة يومياً. وهي نوعان : إما شاملة لجميع مجالات الإعلام، أو متخصصة في مجال إعلامي واحد.
المحتوى الإعلامي: كل ما ينشر في وسيلة إعلامية من نص أو رسم أو إشارة أو صورة فوتوغرافية أو صوت أو صورة متحركة، منفردة أو مجتمعة.
الإعلامي: كل من يحترف تحرير وإنتاج وإعداد محتوى من أجل نشره في أي وسيلة إعلامية ويحمل وثيقة إعلامي معتمدة من قبل المجلس.
الناشر: الشخص الذي يملك إحدى الوسائل الإعلامية لتقديم محتوى يستهدف الجمهور بعد حصوله على الترخيص.
رئيس التحرير:  الإعلامي المخول بالإشراف على السياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية وإعطاء إذن نشر المحتوى فيها ويتم تعيينه من قبل الناشر.
المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يعينه الناشر ويمثل الوسيلة أمام الغير والقضاء.

طرائق البث:
1- البث الفضائي: البث الذي يتم عبر محطات البث الفضائية الثابتة أو المتنقلة عبر الأقمار الصناعية.
2- البث التلفزيوني: الإرسال البصري بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسائل الكترونية أو هاتفية سواء صاحبه صوت أم لم يصاحبه، و بما يسمح للجمهور التقاطه.
3- البث الإذاعي: الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسائل الكترونية أو هاتفية تسمح للجمهور بسماعه أو التقاطه.
4- الشبكة: شبكة معلوماتية، كالإنترنت والشبكات النقالة أو ما يماثلها، تسمح بالتواصل الإلكتروني لتبادل البيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل.
الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع إلكتروني على الشبكة، يتصف بالاحترافية، ويصدر باسم و عنوان معين، ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للنشر.
الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها خدمات التواصل على الشبكة عندما تمارس عن طريق الموقع الالكتروني المستخدم، كنشاطا مهني أو ربحي، وفق نموذج أعمال محدد ولا يعدَ متَصفاً بالاحترافية من يستخدم الموقع الالكتروني الخاص به لأغراض أو اهتمامات شخصية أو غير مهنية.
وثيقة الاعتماد: الوثيقة التي يصدرها المجلس تثبت اعتماد الموقع الإلكتروني الإعلامي في الجمهورية العربية السورية وتخول العاملين فيه المزايا الممنوحة في هذا القانون.
مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر، مباشرة أو عن طريق وسيط، البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المحتوى، بغية الإتاحة للوسيلة الإعلامية الالكترونية التواصل مع الجمهور على الشبكة, ويسمى اختصاراً المضيف.
بيانات الحركة: أية معلومة يجري تداولها على الشبكة، وتشير بوجه خاص إلى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول إليها ومدة الاتصال.
الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته، وحرمة منزله وملكيته الخاصة، وعدم اختراقها أو كشفها دون موافقته.

الفصل ….المبادئ الأساسية
المادة (3):
يؤدي الإعلام رسالته بحرية واستقلال وجميع وسائله مصانة، ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
المادة (4):
يستند قانون الإعلام إلى التوجهات الأساسية الآتية :
‌أ- حرية التعبير والحريات الأساسية في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية
‌ب- حق الإنسان في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.
‌ج- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري، والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب، وحماية الهوية الوطنية.
المادة (5):
يقوم العمل الإعلامي على إنتاج ونشر محتوى من قبل طرف صانع له إلى طرف آخر متلق بأي وسيلة إعلامية، مع مراعاة المبادئ الأساسية الآتية:
‌أ- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.
‌ب- علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الإعلامي في الحصول عليها أياً كان مصدرها.
‌ج- احترام خصوصية الفرد والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.
‌د- احترام كرامة الإنسان وحقوقه.
‌ه- احترام حقوق الملكية الفكرية.
‌و- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين.
‌ز- الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية.
‌ح- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.

الفصل ….الحقوق والواجبات
المادة (6):
مع عدم الإخلال بالمسؤولية عن محتوى ما يتم نشره في الوسائل الإعلامية، لا يخضع  العمل الإعلامي للرقابة المسبقة أو اللاحقة من قبل أي جهة.
المادة (7):
‌أ- حرية الإعلامي مصانة في القانون، ولا يجوز أن تكون المعلومة والرأي الذي ينشره أو يبثه الإعلامي سببا للمساس بحريته.
‌ب- لا يحق لأي جهة –باستثناء القضاء وفي جلسة سرية- مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته.
المادة (8):
تُعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.
المادة (9)
‌أ- للإعلامي حق الحصول على المعلومات أياً كان نوعها ومن أية جهة كانت، وله الحق في نشر ما يحصل عليه.
‌ب- يحظر على أي جهة فرض قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الإعلاميين للحصول على المعلومة.
‌ج- تلتزم الجهات العامة بالرد على الطلب المقدم من الإعلامي للحصول على المعلومة، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها، وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يُعد ذلك رفضاً ضمنياً للطلب.
المادة (10):                                                                                                     
تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في قرار الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه خلال مدة لا تتجاوز شهر.
المادة (11): 
أ‌- للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في وحضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة ونشر وقائعها.
ب‌- على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.
المادة (12):
يُعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض قيامه بمهامه، بمثابة الاعتداء على الموظف العام.
المادة (13):
يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد، ولا يعتبر مساساً بالخصوصية الشخصية:
‌أ- توجيه النقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة، على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
‌ب- توجيه النقد أو نشر معلومات عن سلوك أي شخص من شأنه جلب الانتباه العام.
المادة (14):
‌أ- على الوسائل الإعلامية كافة عدم قبول التبرعات أو الإعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
‌ب- تُعد أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها لهذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان إعانة غير مباشرة
‌ج- يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.
المادة (15):
‌أ- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في المادة /16/ من قانون التجارة.
‌ب- تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة السابقة للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول.
المادة (16):
أ‌- لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني نسبة الثلث من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.
ب‌- تخصص وسائل الإعلام نسبة لا تقل عن 5 % من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام بشكل مجاني.
المادة (17):
تلتزم الوسائل الإعلامية بناء على طلب صاحب العلاقة بنشر أو بث تصحيح ما سبق نشره أو بثه من محتوى يتعلق به دون نقص أو تحريف، ويجب أن يتم هذا النشر أو البث ضمن المهل والشروط الآتية:
‌أ- بالنسبة للمطبوعات الدورية ينشر الرد في أول عدد يصدر بعد استلام طلب الرد، وفي حال كانت المطبوعة يومية ينشر الرد خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الرد.
‌ب- بالنسبة للوسائل الإعلامية الإلكترونية والرسائل الرقمية المتضمنة محتوى إعلاميا فينشر الرد فور وروده.
‌ج- بالنسبة للمحتوى في الوسائل الإعلامية التي تبث مباشرة على الهواء، يجب نشر الرد فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائماً, وإلا يتم على النحو الآتي:
1. في الجزء الأول من الحلقة التالية لذات البرنامج .
2. إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية، ينشر الرد في مقدمة النشرة التالية المماثلة. وإذا ورد في أحد مواجيز الأخبار، فينشر الرد في الموجز أو النشرة التالية.
3. إذا ورد الخبر الأول كخبر عاجل بأية وسيلة إعلامية، فيتم نشر الرد في خبر عاجل فوري وبنفس الوسيلة.
المادة (18):
‌أ- يكون نشر التصحيح بنفس المكان ونفس الحجم أو المساحة الزمنية مجاناً أو بما يضمن توضيح وجهة نظر صاحب الرد وبدون تحريف
‌ب- إذا تجاوز الرد الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، فللوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة صاحب العلاقة قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تعرفة الإعلانات المقررة.
المادة (19):
‌أ- إذا توفي الشخص المذكور في المحتوى المردود عليه أو المصحح ، ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو واحد عنهم
‌ب- للورثة الحق في أن يردوا على كل محتوى  ينشر عن مورثهم بعد وفاته.
المادة (20)  
يرسل طلب التصحيح بموجب كتاب مضمون، أو بما يقوم مقامه، مرفقاً به المستندات إن وجدت.
المادة (21):
يجوز رفض نشر الرد كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات التالية:
‌أ- إذا كان الرد بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه.
‌ب- إذا وصل الرد أو التصحيح إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر أو بث المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح بالنسبة للوسائل الإعلامية البصرية والمسموعة والالكترونية، وبعد شهرين في المطبوعات.
‌ج- إذا لم يكن الرد مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.
‌د- إذا كان التصحيح مخالفا للقوانين والأنظمة والآداب العامة.
المادة (22):
‌أ- إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو بثه أن التصحيح كاذب وأن المحتوى المنشور صحيح، يحق للوسيلة الإعلامية مطالبة صاحب الرد بأجرة نشر أو بث رده حسب التعرفة العادية، فضلاً عن التعويض عن الأضرار الذي لحق بالوسيلة الإعلامية
‌ب- ينشر الحكم الصادر بالوسيلة الإعلامية على نفقة المحكوم عليه، بمقتضى التعرفة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.
المادة (23):
‌أ- في حال مخالفة أحكام المادتين (17) و (18) يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح.
‌ب- ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة، ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أية نفقة، ودون الإخلال بحق ذوي الشأن بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
المادة (24):
لا يجوز للإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر أو بث الإعلانات بأية صفة، ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية .
المادة (25):
يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أية مزايا خاصة من أية جهة كانت، بغية التأثير عليه في  نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.

الفصل…..محظورات النشر
المادة (26):
يحظر على الوسائل الإعلامية إنتاج أو نشر أو بث:
‌أ- أي محتوى من شأنه الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية.
‌ب- أي محتوى من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
‌ج- أي محتوى يتضمن مشاهد أو حوارات إباحية صريحة تخدش الحياء العام.
‌د- المقالات والأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن  الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.
‌ه- نصوص محاضر التحقيق القضائية، وما تمنع المحاكم من نشره.
‌و- ما يمس برموز الدولة: النشيد الوطني والعلم.
‌ز- ما يمس بشخص رئيس الجمهورية.

الفصل….التراخيص وإجراءاته
المادة (27):
يكفل القانون لكل شخص حرية إصدار وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المطبوعات
المادة (28):
يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها, ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام الغير والقضاء، على أن لا يصدرها أكثر من ثلاث مرات في العام, ويقدم الإخطار عند كل إصدار.
المادة (29):
تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس وفق الإجراءات الآتية :
‌أ- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز /15/ يوماً من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون، وعلى المجلس إبلاغه بقراره خلال /10/ أيام.
‌ب- يصدر المجلس قراره برفض الترخيص مسبباً، وفي حال انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن يقوم بالرد على الطلب، يعتبر ذلك بمثابة قرار بالموافقة على الترخيص.
‌ج- يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد إلى المجلس، ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
‌د-لمقدم الطلب الحق في الطعن بقرار المجلس المتضمن رفض طلبه بالترخيص أمام محكمة القضاء الإداري خلال /30/ يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
المادة (30):
يقدم طلب الرخصة من صاحب الشأن ويجب أن يتضمن:
‌أ-اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها.
‌ب-اسم صاحب المطبوعة الدورية وكنيته ومهنته ومحل إقامته وعمره وشهادته
‌ج-رأس مال المطبوعة الدورية، وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة، وجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري.
‌د-المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.
‌ه-ملخص تنفيذي عن المطبوعة الدورية وخطتها التحريرية وخطتها التشغيلية والخطة المالية والعائدات المتوقعة لأول ثلاث سنين.
المادة (31):
‌أ-إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي، يجب أن تتوفر في مقدم طلب رخصة المطبوعة الدورية الشروط الآتية:
1.أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات.
2.أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم بجناية أو جرم شائن أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يكن قد رد له اعتباره.
3.أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.
4.إن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية.
‌ب-في حال كان الترخيص باسم شركة، يجب أن تتوفر في مقدم الشروط الآتية:
1.أن تكون جنسية الشركة سوريّة وفقاً لأحكام لقانون الشركات.
2.أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سوريّة.
3.أن تكون جنسية جميع الشركاء سوريّة.
4.أن يتمتع أكثرية الشركاء المؤسسين بالشرط الوارد في البند الثالث من الفقرة (أ) من هذه المادة.
5.صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري.
المادة (32):
لا يجوز أن يكون الشخص المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد عن 50%، مالكاً في مطبوعة يومية أخرى بنسبة تزيد عن 49%.
المادة (33):
‌أ-يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناءً على طلب صاحب العلاقة.
‌ب-يجوز التنازل عن الرخصة وفق أحكام المادة /33/ من هذا القانون بموافقة المجلس.
‌ج-يجوز نقل الرخصة إلى ورثة أصحابها أو إلى أحدهم بموافقة المجلس.
المادة (34):
بعد صدور الترخيص يُعلم الناشر المجلس باسم المدير المسؤول ورئيس التحرير، ولا يجوز للمجلس أن يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفيةً الشروط الآتية:
‌أ-بالنسبة للمدير المسؤول:
1.أن يكون مستوفياً الشروط الواردة في البنود /1، 2، 4/ من الفقرة (أ) من المادة /31/ من هذا القانون.
2.أن يكون حائزاً إجازة جامعية أو حاملاً شهادة خبرة إعلامية يعتمدها المجلس تثبت ممارسته لمهنته أكثر من ست سنوات.
3.ألا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة دورية واحدة، إلا إذا كان الناشر يملك أكثر من وسيلة إعلامية فله في هذه الحالة تعيين مديراً مسؤولاً واحداً لجميع وسائله.
‌ب-بالنسبة لرئيس التحرير:
1.أن يكون مستوفياً الشروط الواردة في البنود /1، 2، 4/ من الفقرة (أ) من المادة /31/ من هذا القانون.
2.أن يكون حائزاً على إجازة جامعية ومارس مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل أو رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نشر هذا القانون.
3.ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.
‌ج-يحق لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون رئيساً للتحرير أو مديراً مسؤولاً للمطبوعة الدورية في الوقت نفسه، على أن يحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة (35):
يجب على صاحب المطبوعة إعلام المجلس كتابة، قبل ثلاثة أيام في حال أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير، وفي حال حدوث أي طارئ يجب إعلام المجلس كتابة خلال /5/ أيام من حدوثه.
المادة (36):
‌أ-على صاحب المطبوعة الدورية أن يبدأ بالنشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص، ويُعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة.
‌ب-على صاحب المطبوعة الدورية إعلام المجلس فوراً، إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة أو نهائية، أو أعاد نشرها بعد التوقف.
المادة (37):
تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية:
‌أ-اسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي.
‌ب-اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
‌ج-عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
‌د-تاريخ صدور المطبوعة.
‌ه-سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.

الإعلام السمعي والبصري
المادة (38):
يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة أدناه إحداث أو استثمار شبكات لبث خدمات الاتصال السمعي أو البصري أو كليهما معاً عبر:
‌أ-شبكة ترددات راديوية.
‌ب-شبكة سواتل.
‌ج-شبكة كبال أو أية وسيلة تقنية أخرى.
المادة (39):
‌أ-يقدم طلب الترخيص إلى المجلس.
‌ب-يُقصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة.
‌ج-أن يكون أكثرية الشركاء حائزين على شهادة جامعية على الأقل.
‌د-يجب أن لا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على:
1- 20% من رأس مال الشركة بالنسبة لوسائل الإعلام البصرية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة بالأخبار والبرامج السياسية, و25 % بالنسبة لباقي وسائل الإعلام البصرية الأخرى, على ألا يملك أي نسبة في وسيلة إعلامية بصرية وطنية أخرى تحمل نفس منهج المحتوى.
2-  25 % من رأس مال الشركة بالنسبة لوسائل الإعلام المسموعة.
المادة (40):
يجب أن يتضمن طلب الترخيص :
‌أ- اسم الشركة ونوعها، وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري
‌ب- نوعية الخدمة الإذاعية أو التلفزيونية.
‌ج- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث.
‌د- كيفية البث الأرضي أو الفضائي أو غيرها من أنواع الإرسال والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
المادة (41):
يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي:
‌أ- الإمكانات والمواصفات التقنية والفنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والموجات المخصصة لها.
‌ب- شروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.
‌ج- قدرة الوسيلة على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءتها المالية ومصادر التمويل، شريطة أن يكون مصدره وطنياً.
المادة (42):
تقوم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات بتحديد الترددات المتاحة لمصلحة قطاع الإعلام السمعي والبصري وفق الخطة الوطنية للطيف الترددي, وتلتزم بإعلام المجلس بذلك سنوياً.
المادة (43):
‌أ- يلتزم المجلس بإصدار قراره المتعلق بالترخيص بالقبول أو الرفض مسبباً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة مرفقاته، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بالقانون رقم /18/ لعام 2010.
‌ب- يحق لمن رفض طلبه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار المجلس المتضمن رفض طلبه بالترخيص.
المادة (44):
تحدد مدة الترخيص بـ /10/ سنوات بالنسبة لوسائل الإعلام المسموعة وبـ /15/ سنة بالنسبة لوسائل الإعلام البصرية، قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.
المادة (45):
أ‌- يكون للوسيلة الإعلامية السمعية والبصرية مدير مسؤول ومدير للبرامج ورئيس تحرير بالنسبة للقنوات التي تنشر وتبث الأخبار والبرامج السياسية وتنطبق عليهم أحكام المادة /34/ من هذا القانون.
ب‌- يعامل مدير البرنامج معاملة رئيس التحرير في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (46):
‌أ- لا يجوز للوسيلة الإعلامية السمعية والبصرية إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.
‌ب-على الوسيلة الإعلامية السمعية والبصرية إظهار شعارها أو اسمها خلال البث التلفزيوني، وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
‌ج- على وسائل الإعلام البصري والمسموع أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي للإذاعة والبصري للتلفزيون لما يتم بثه من برامج لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (47):
يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى، ولا يجوز للناشر التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس.
المادة (48):
على الوسيلة الإعلامية السمعية والبصرية المرخص لها أن تبدأ خدمة البث خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، ويُعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة.
المادة (49):
يلغى الترخيص بقرار من المجلس، إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة 30 يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة.
المادة (50):
تصنف الوسائل الإعلامية سمعية وبصرية من حيث نوعية ومدى البث على النحو الآتي:
‌أ- وسائل إعلامية سمعية وبصرية يغطي بثها كل المحافظات.
‌ب- وسائل إعلامية سمعية وبصرية يغطي بثها عدداً محدداً من المحافظات، على أن لا تقل عن ثلاث محافظات.
‌ج- وسائل إعلامية سمعية وبصرية مشفرة يتم متابعة برامجها من المشتركين فقط.
‌د- وسائل إعلامية سمعية وبصرية تعتمد أساليب البث الفضائي ويتجاوز نطاق بثها الحدود السورية.
المادة (51):
تصنف الوسائل الإذاعية أو التلفزيونية من حيث محتواها على النحو الآتي:
‌أ- وسائل إعلامية سمعية وبصرية ذات محتوى شامل، بما في ذلك الأخبار والبرامج السياسية.
‌ب- وسائل إعلامية سمعية بصرية ذات محتوى برامجي متخصص غير ديني لا تخرج عنه.
المادة (52):
‌أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة التلفزيونية أو الإذاعية بقرار من المجلس.
‌ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل.

في الإعلام الالكتروني
المادة (53):
تُعد الوسيلة الإعلامية الالكترونية المعتمدة من قبل المجلس وسيلة نشر تطبق عليها وعلى العاملين فيها الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (54):
‌أ- يقدم طلب الاعتماد من قبل صاحب الوسيلة الإعلامية الالكترونية، على أن يتضمن:
1. اسم مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة.
2. عنوان الموقع الالكتروني للوسيلة الإعلامية الالكترونية.
3. اسم صاحب الموقع وعنوانه، وسجله التجاري في حال وجوده، على أن تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة /34/ من هذا القانون.
4. اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير، ويحدد المجلس الشروط المطلوب توافرها فيهما.
5. منهج الوسيلة الإعلامية الالكترونية.
6. إثبات ملكية الموقع المراد اعتماده.
‌ب- يجوز أن يكون مالك الموقع رئيس تحرير ومديراً مسؤولاً له.
المادة (55):
يتم اعتماد الوسائل الإعلامية الالكترونية بمجرد استلام المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في المادة السابقة، ويلتزم المجلس بإعطاء وثيقة الاعتماد خلال مدة /15/ يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.
المادة (56):
على صاحب الاعتماد إبلاغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على إحدى البيانات الواردة في الطلب خلال مدة عشرة أيام، بما في ذلك ما يتعلق بالملكية.
المادة (57):
‌أ- تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في الوسائل الإعلامية الالكترونية المعتمدة أو غير المعتمدة، سواء كان محرراً من قبل الوسيلة الإعلامية الالكترونية أو المتفاعلين معها من زوار.
‌ب- تُعد الوسيلة الإعلامية الالكترونية مسؤولة أمام الغير والقضاء عما يرد في متن المحتوى المنشور أو التعليقات عليها.
المادة (58):
تلتزم الوسيلة الالكترونية الإعلامية بالاحتفاظ بنسخة من المحتوى المكتوب والمسموع والبصري الذي ينشر فيها، وبنسخة من بيانات الحركة لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (59):
‌أ- يحدث في المجلس سجل وطني للوسائل الإعلامية الالكترونية المعتمدة، يتضمن البيانات الخاصة بها، ويقوم بحفظ نسخة من بيانات الحركة، لمدة ستة أشهر من تاريخ النشر في الوسائل الإعلامية الالكترونية.
‌ب- تُعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالتزوير.
المادة (60):
تلتزم الوسيلة الإعلامية الالكترونية في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات الآتية:
‌أ- اسم الناشر ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.
‌ب- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
‌ج- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر إن وجد.

في وكالات الأنباء
المادة (61 ):
يقدم طلب الترخيص لوكالة أنباء شاملة إلى المجلس:
‌أ- من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة، على أن لا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على 30% من رأس مال الشركة.
‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.
المادة(62 ):
يقدم طلب الترخيص لوكالة أنباء متخصصة إلى المجلس:
‌أ- من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة.
‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.
‌ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين على شهادة جامعية على الأقل.
المادة (63 ):
يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة:
‌أ- بالإمكانات المالية للوكالة، التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها.
‌ب- بالإمكانات البشرية.
‌ج- بالمواصفات التقنية والفنية المستخدمة في أعمال الوكالة.
المادة (64 ):
‌أ- على المجلس إصدار قراره، بالموافقة على الترخيص أو بعدم الموافقة وفي هذه الحالة يجب تسبيب قراره، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفيا شروطه.
‌ب- لصاحب المصلحة اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار عدم الموافقة على الترخيص.
مادة ( 65):
يكون لوكالة الأنباء مدير مسؤول ورئيس تحرير، وتطبق عليهما أحكام المادة /34/من هذا القانون.
المادة (66 ):
‌أ- لا يجوز لوكالة الأنباء إجراء أي تعديلات أو إضافات على البيانات والخدمات التي اشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.
‌ب- على  وكالة الأنباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الإعلامي الإخباري الذي تقدمه لمشتركيها لمدة ثلاثة أشهر.
‌ج- يحظر التصرف في الترخيص الممنوح لوكالة الأنباء لمصلحة أي جهة أخرى، كما لا يجوز التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة المجلس، وأي تصرف بهذا الشأن يعتبر باطلاً ولا يعتد به.
المادة ( 67 ):
على وكالة الأنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص، ويُعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة.
المادة (68)
تُعد وكالة الأنباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها.

الفصل… شركات الخدمات الإعلامية
المادة (69 ):
‌أ- للوسائل الإعلامية حرية التعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من قبل المجلس.
‌ب- يسمح هذا القانون بكافة أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل وسائل الإعلام، على أن تنظم وفقا لأحكام قانون الشركات، ويحدد المجلس أنواع هذه الأنشطة.
المادة ( 70 ):
‌أ- يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية.
‌ب- يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال /15/ يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات الآتية:
1. اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي، على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.
2. بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية والفنية التي تملكها، ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية.
المادة (71):
‌أ- تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات الأجنبية، وعن الأعمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل مباشرتها والبدء بتنفيذها.
‌ب- يلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصريح خلال /3/ أيام من تاريخ تقديمه، فإذا انتهت هذه المدة دون رد اعتبر قرار بالموافقة الضمنية.
‌ج- إذا جاء قرار المجلس بالرفض وجب أن يكون مسبباً، وللشركة حق اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للنظر قرار الرفض وبصفة مستعجلة.
المادة (72 ):
تعامل شركات الخدمات الإعلامية معاملة الوسائل الإعلامية في تطبيق أحكام هذا القانون، إذا كانت الأعمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على نشر محتوى إعلامي للجمهور.

الفصل …. المخالفات وأصول المحاكمات
المادة (73):
‌أ- رئيس التحرير والإعلامي في الوسائل الإعلامية مسؤولان عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقب عليها في هذا القانون والقوانين النافذة، ما لم يثبت انتفاء مساهمة أحدهما الجرمية.
‌ب- الناشر مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير.
المادة (74):
يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى ثلاثمائة ألف ليرة سورية، كل من يخالف أحكام المادة /13/ من هذا القانون.
المادة (75):
‌أ- يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى مائة وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين /14/ و/25/ من هذا القانون، وتلزم المحكمة المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها، ويؤول هذا المبلغ كإيراد للمجلس .
‌ب- تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة.
المادة (76):
‌أ- يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية حتى مائة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام المادة /15/ من هذا القانون.
‌ب- تضاعف الغرامة في حال كان المخالف شخصاً اعتبارياً.المادة (77):
‌أ- يعاقب بالغرامة من مليون إلى مليوني ليرة سورية من يخالف أحكام المادة /26/ من هذا القانون، وبإيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
‌ب- تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة، ويلغى الترخيص.
المادة (78):
يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة /24/ من هذا القانون، وتلزم المحكمة المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه، ويؤول هذا المبلغ كإيراد للمجلس.
المادة (79):
‌أ- يعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام المادة /17/ و /18/ من هذا القانون، مع عدم الإخلال بحق المتضرر من المطالبة بالتعويض.
‌ب- تضاعف الغرامة المحددة في الفقرة السابقة في حال تكرار المخالفة.
المادة (80):
‌أ- يعاقب بالغرامة من مائة وخمسين ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منحه الرخصة، و بإيقاف أعمال النشر أو البث.
‌ب- تضاعف الغرامة في الفقرة السابقة من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون.
المادة (81):
يعاقب بالغرامة من خمس وعشرون ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية, من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام المواد /37/ و/61/ والفقرة (ب) من أحكام المادة /47/ من هذا القانون.
المادة (82):
يعاقب بغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة وخمسون ألف ليرة, من يخالف أحكام المواد/35/ و/36/ من هذا القانون، فضلاً عن بطلان التصرف.
المادة (83):
يعاقب بالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص, كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة /39/ والفقرة (أ) من المادة /62/ من هذا القانون.
المادة (84):
تعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص, كل وسيلة إعلامية بصرية أو مسموعة مرخص لها خالفت أحكام المادة /48/ من هذا القانون.
المادة (85):
‌أ- يعاقب بغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة /47/  والفقرة (أ) من المادة /67/ من هذا القانون.
‌ب- يضاعف الحد الأعلى للغرامة في حال تكرار المخالفة الواردة في الفقرة السابقة، فضلاً عن إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
المادة (86):
يعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية، من يخالف أحكام المادة /48/ وأحكام الفقرة (ج) من المادة /67/ من هذا القانون.
المادة  (87) :
تعاقب بالغرامة من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص، الوسيلة الإعلامية التي تخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة /30/ و البند (5) من الفقرة (أ) من المادة /55/ من هذا القانون.
المادة (88):
يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية، كل من لم يعلن عن مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أو عن التغيير الحاصل فيه، ويسحب اعتماد الوسيلة فورا من قبل المجلس.
المادة(89):
‌أ- تعاقب بالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية كل وسيلة إعلامية تخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة /47/ والمادة /59/ والفقرة (ب) من المادة /67/ من هذا القانون.
‌ب- تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فضلاً عن إلغاء الرخصة.
المادة (90):
‌أ- يعاقب بالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية, كل من يبث أخباراً غير صحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة منسوبة كذبا إلى الغير.
‌ب- تضاعف الغرامة إذا كان النشر أو البث عن سوء نية، باستثناء ما ينشر نقلاً عن وكالات الأخبار، شريطة ذكر اسم المصدر المنقول عنه.
‌ج- يعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر الوسيلة المنقول عنها.
المادة (91):
‌أ- تعاقب بالغرامة من خمسين ألف ليرة سورية إلى مائة ألف ليرة سورية كل وسيلة إعلامية خالفت أحكام المادة (17) من هذا القانون.
‌ب- تلزم المحكمة المخالف بأداء مبلغ يعادل ثلاثة أمثال ثمن تعرفة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به  للإعلانات، ويؤول هذا المبلغ كإيراد للمجلس.
المادة (92) :
خلافاً لكل حكم وارد في قانون العقوبات، يعاقب بالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية، كل فعل قدح أو ذم ارتكب بواسطة وسيلة إعلامية.
المادة (93):
‌أ- تحدث في مركز كل محافظة محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر.
‌ب- تنظر هذه المحكمة في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (94):
‌أ- قرارات محكمة قضايا النشر قابلة للاستئناف.
‌ب- تُعد قرارات محكمة الاستئناف مبرمة.
‌ج- على محكمة قضايا النشر ومحكمة الاستئناف إصدار قراراتها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ اكتمال الخصومة.
المادة (95):
‌أ- للمحكمة بناء على طلب من المجلس، تطبيق أحكام المادتين /108/ و /109/ من قانون العقوبات على كل شخص اعتباري يخالف أحكام هذا القانون.
‌ب- كل مخالفة أو جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون، يطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانين النافذة.
المادة (96):
‌أ- للمدعى عليه أمام محكمة قضايا النشر أن ينيب عنه محام لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه، ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة.
‌ب- يُعد الحكم الصادر عن هذه المحكمة بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه.
المادة (97):
لا يجوز توقيف الإعلامي احتياطياً في كل ما يدخل في اختصاص محكمة قضايا النشر.
المادة (98):
في جميع المخالفات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص، للقضاء أن يصدر قرارا معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة لحين إصداره الحكم النهائي، بناء على طلب من المجلس.
المادة (99):
‌أ- لا يجوز تفتيش الإعلامي أو مكتبه أو حجزه أو استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس فرع إتحاد الصحفيين أو المجلس لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي.
‌ب- في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحق الإعلامي قبل إبلاغ  رئيس فرع إتحاد الصحفيين أو المجلس ليكون على علم وإطلاع بكافة الإجراءات المتخذة ضده.

أحكام ختامية
المادة (100):
للمجلس إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (101)
‌أ- على وسائل الإعلام القائمة تسوية أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه.
‌ب- تستثنى وسائل الإعلام المملوكة من قبل الدولة من الأحكام المتعلقة بنسب الملكية.
المادة (102) :
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة (103):
يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.

المجلس الوطني للإعلام
المادة (1)
يحدث مجلس يسمى ” المجلس الوطني للإعلام”، يتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقره في دمشق.
المادة (2)
‌أ- يتألف المجلس من أحد عشر عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإعلام، يختارون على النحو الآتي:
1. ثلاثة بينهم رئيس المجلس، يختارهم رئيس الجمهورية.
2. أربعة ينتخبهم مجلس الشعب.
3. يختار أعضاء المجلس المعينين من رئيس الجمهورية والمنتخبين من مجلس الشعب، خلال شهر من تاريخ تسميتهم، أربعة أعضاء إضافيين، وذلك بأغلبية ثلثيهم.
‌ب. يسمى أعضاء المجلس بمرسوم لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.
‌ج. إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان، عين بديل له وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لإتمام المدة المتبقية للعضو الذي يخلفه.
‌د. استثناءً من أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يسمي رئيس الجمهورية كافة أعضاء المجلس للمرة الأولى، وذلك لولاية انتقالية مدتها (سنتان).
المادة (3)
يشترط في فيمن يختار لعضوية المجلس، أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
‌أ- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية على الأقل.
‌ب- أن يكون ليه خبرة في مجال الإعلام والتواصل 15 سنة محرراً أو صحفياً.
‌ج- أن لا يكون مالكاً لرخصة أو وسيلة إعلامية.
‌د- أن يكون شخصية عامة مشهود لها بالمصداقية والنزاهة.
‌ه- أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (4)
لا تنتهي أو تُنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية:
‌أ- وفاته.
‌ب- انقضاء مدة عضويته.
‌ج- استقالته التي يتقدم بها، ويقبلها المجلس.
‌د- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
‌ه- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه، على النحو الذي يقره المجلس.
‌و- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.
المادة (5)
أ‌- يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية :
1. وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لهذا الغرض.
2. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها في موضع التنفيذ.
3. وضع وإقرار المواصفات الفنية المرتبطة بمنح التراخيص.
4. تحديد رسوم وأجور جميع أنواع التراخيص.
5. منح التراخيص اللازمة وفق أحكام هذا القانون.
6. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون، وقرارات المجلس التنظيمية.
7. تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها، والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة.
8. تسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.
9. المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.
10. إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام، وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية.
11. التنظيم والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي، والإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية.
12. متابعة الأداء الإعلامي لكافة المؤسسات الإعلامية فيما يخص المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
13. الإشراف على عمل قطاع الإعلام في المنطقة الحرة.
14. في حال إعلان حالة الطوارئ تخضع جميع وسائل الإعلام إلى وصاية المجلس وتلتزم بكافة التعليمات الصادرة عنه.
15. وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
16. تنظيم دخول وتوزيع الصحف العربية والأجنبية إلى سورية بما يتوافق مع اتفاقية فلورنسا موضوع المرسوم التشريعي رقم 845 لعام 1980.
ب‌.على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته، بصورة منتظمة و موضوعية وشفافة، على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.
‌ج. تنشر اللوائح التنظيمية والقرارات الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية.
المادة (6)
‌أ- يجتمع المجلس أسبوعياً وكلما دعت الحاجة، بناءً على دعوة من رئيسه، أو بطلب من ثلث أعضائه.
‌ب- لا يعتبر اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
‌ج- للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون ونظام العمل فيه.
‌د- يقوم أمين عام الجهاز التنفيذي بمهام أمين سر المجلس.
المادة (7)
‌أ- يعامل رئيس المجلس معاملة الوزير من حيث الصلاحيات والحقوق والواجبات والرواتب والتقاعد والتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
‌ب- يعامل أعضاء المجلس معاملة أعضاء مجلس الشعب من حيث الحقوق والواجبات والرواتب والتقاعد والتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (8)
يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية القسم التالي : “أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بتجرد وشرف وأمانة في حدود القانون”.
المادة (9)
رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الجهاز التنفيذي للمجلس، وفي جميع شؤونه المالية والإدارية, ويمثل المجلس أمام القضاء.
المادة (10)
‌أ- يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام يعينه المجلس، ويحدد ملاكه العددي بمرسوم.
‌ب- يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح منه.
‌ج- يصدر نظام الاستخدام في المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، متضمناً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الهيئة أو التعاقد معهم، والتزاماتهم وحقوقهم، وأجورهم
وتعويضاتهم والمنح والمزايا والحوافز التي يتقاضونها.
‌د- يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، بالاتفاق مع وزير المالية.
‌ه- يستثنى العاملون في الجهاز التنفيذي للمجلس من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، ويخضعون لأحكام نظام الاستخدام في المجلس ونظامه المالي.
المادة (11)
‌أ- يحظر على عضو المجلس، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم، طيلة مدة عضويته في المجلس.
‌ب- يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحاً خطياً يبيّن فيه عدم وجود مصلحة بينه -أو بين أي من أقاربه المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة- وبين أي من المرخص لهم، وتعهداً بالإفصاح عن أية مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك.
‌ج- على عضو المجلس لدى النظر في أية موضوع يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه، أن يفصح عن ذلك كتابةً، وعليه في هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه. ويدون ما أفصح عنه العضو من مصلحة في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
‌د- يحظر على أمين عام الجهاز التنفيذي للمجلس، أو أي من موظفي هذا الجهاز من مرتبة مدير، أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية، أن يكون مساهماً أو له أية مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم، طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.
المادة (12)
‌أ- يحظر على أعضاء المجلس أو أمين عام الجهاز التنفيذي للمجلس أو أي من موظفيه الإفصاح للغير عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها.
‌ب- يحدد المجلس في نظامه الداخلي المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها.
‌ج- يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين من تاريخ انتهاء مهام اتخاذ أي موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلي أو التي سبق له البت فيها.
المادة (13)
‌أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة، يعدها أمين عام الجهاز التنفيذي للمجلس، ويقرها المجلس.
‌ب- تخضع حسابات المجلس، بعد تدقيقها من مدقق حسابات معتمد منه، لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة (14)
تتألف موارد المجلس مما يلي:
‌ب- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
‌ج- أجور تقديم طلبات الترخيص، وأجور التراخيص وتجديدها.
‌د- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
‌ه- ريع أموال المجلس المنقولة وغير المنقولة.

اخبار الاتحاد