تصفح التصنيف

الصندوق التعاوني

مقدمة

مقدمة   قرار السيد وزير الإعلام رقم /163/ وتاريخ 22/10/1994 الخاص بتطبيق نظام الصندوق التعاوني للصحفيين وزير الإعلام: - بناء على أحكام القانون رقم /1/ لعام 1990 المتضمن قانون اتحاد الصحفيين. - وعلى أحكام البند رقم /2/ من المادة /48/ من النظام الداخلي للاتحاد. - وعلى كتاب اتحاد الصحفيين رقم 1180 /ص تاريخ 15/6/1994. - وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

الفصل الأول ( تعاريف )

الفصل الأول ( تعاريف )   مادة /1/: يقصد بالتعابير التالية, المعنى الوارد إلى جانب كل منهما. الصندوق: الصندوق التعاوني الاجتماعي للصحفيين. المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين. المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق. العضو أو المستفيد: عضو الاتحاد العامل أو المتمرن المسجل في جدول الصحفيين والعاملين في الاتحاد.

الفصل الثاني ( أهداف الصندوق )

الفصل الثاني ( أهداف الصندوق )   مادة /2/: يهدف الصندوق إلى: مساعدة أعضائه وأسرهم في حالات الزواج والولادة والمرض والوفاة والكوارث والعجز المرضي وإنهاء الخدمة. الإقراض عند الحاجة. المساهمة في المظاهر الاجتماعية الدالة على روح التضامن. مادة /3/: يقصد بأسرة العضو:

الفصل الثالث ( إدارة الصندوق )

الفصل الثالث ( إدارة الصندوق )   أولاً – الهيئة العامة: مادة /4/: تتكون الهيئة العامة للصندوق من مجموع أعضاء الاتحاد المسجلين في جدول الصحفيين العاملين والمتمرنين يمثلها ويقوم مقامها المؤتمر العام. مادة /5/: يضطلع المؤتمر العام بالمهام التالية: أ-دراسة التقرير السنوي للصندوق وإقراره. الإطلاع عل الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والمصادقة عليه. مناقشة الموازنة التقديرية وإقرارها.

الفصل الرابع ( مالية الصندوق )

الفصل الرابع ( مالية الصندوق )   مادة /29/: تتكون مالية الصندوق من الواردات التالية: اشتراك شهري يدفعه عضو الصندوق بنسبة 2% من الراتب المقطوع ونسبة 5% من بعض التعويضات التي يتقاضاها من موازنة الإدارة أو المؤسسة التابع لها إضافة لراتبه المقطوع والتعويضات الخاضعة للحسم هي: تعويض طبيعة العمل. تعويض العمل الإضافي. تعويض الاستكتاب.

الفصل الخامس ( خدمات الصندوق )

الفصل الخامس ( خدمات الصندوق )     مادة /30/: يحقق الصندوق أهدافه بتقديم الإعانات الصحية والاجتماعية لأعضائه وأسرهم المكلفين بإعالتهم شرعاً وفق الآتي: المساهمة بنسبة 100% من تكاليف العمليات الجراحية بما فيها المعالجات البديلة باستخدام أجهزة الليزر والكونالت المشع وغيرها من الأجهزة الحديثة. المساهمة بنسبة 75% من تكاليف ونفقات المعالجات التالية: تكاليف الفحوص الطبية والمعالجات السنية غير التجميلية والتحليل بأنواعه والكشف والتنظير الشعاعي والمعالجة بالأشعة وغيرها من الأجهزة والجلسات النفسية والتصوير وتخطيط القلب…

الفصل السادس ( شروط الاستفادة من الخدمات )

الفصل السادس ( شروط الاستفادة من الخدمات )   مادة /36/: يشترط للاستفادة من خدمات الصندوق مايلي: أن يكون العضو مسدداً لجميع التزاماته المالية للصندوق وللاتحاد بشكل منتظم. أن يقدم المستندات والوثائق اللازمة لصرف مستحقاته على النحو التالي: خلال شهرين من تاريخ الفحص الطبي أو الوصفة أو العملية الجراحية، أو التنظير أو التخطيط أو الزواج، أو الولادة أو العجز أو وقوع الطوارئ... الخ. خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

الفصل السابع (عضوية الصندوق)

الفصل السابع (عضوية الصندوق)   مادة /41/: عضوية الصندوق ملزمة لجميع أعضاء الاتحاد العاملين والمتمرنين المسجلين في الجدول العام للصحفيين. مادة /42/: يحق للعاملين والمستخدمين والمندبين للعمل في الاتحاد من غير الصحفيين الاشتراك في عضوية الصندوق والاستفادة من خدماته شريطة عدم استفادتهم من نظام آخر. مادة /43/: تستمر استفادة أسرة العضو بعد وفاته لمدة سنة واحدة بعد عام الوفاة.

الفصل الثامن ( أحكام عامة )

الفصل الثامن ( أحكام عامة )   مادة /44/: يحدد مجلس الإدارة في مطلع كل عام وفي ضوء إمكانات الصندوق الحد الأقصى المسموح صرفه من الإعلانات والمساعدات لعضو الصندوق وأسرته. لا تدخل استحقاقات العضو من تكاليف العمليات الجراحية والمساعدات الاجتماعية في حساب السقف المحدد. يعاد النظر بالنسب المحددة للإعانات الصحية والمساعدات الاجتماعية كل سنتين بما ينسجم مع ارتفاع التكاليف عامة وإمكانات الصندوق وتعدل بقرار من مجلس الاتحاد بناء على اقتراح مجلس الإدارة. مادة/45/: يحدد مجلس الإدارة بقرار منه المبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به لدى…

الفصل التاسع ( أحكام انتقالية )

الفصل التاسع ( أحكام انتقالية )   مادة /54/: تقوم مجالس إدارة ولجان الصناديق التعاونية القائمة في المؤسسات والإدارات الإعلامية بتسوية أوضاع أعضائها من الصحفيين أعضاء الاتحاد وتصفية حقوقهم خلال مدة أقصاها /45/ يوماً من تاريخ صدور هذا النظام. مادة /55/: تحسب مستحقات الصحفيين أعضاء الاتحاد لصالح هذا الصندوق من موجودات الصناديق المذكورة في المادة السابقة بنسبة عددهم إلى مجموع العاملين في المؤسسة الواحدة الخاضعين لأحكام الصندوق صاحب العلاقة بتاريخ التصفية. مادة /65/: تحول مستحقات الصحفيين أعضاء الاتحاد لدى الصناديق…
اخبار الاتحاد