الباب الثاني ( هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه )
الباب الثاني
هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه
الفصل الأول
المؤتمر العام
المادة 19:
آ ـ المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين حصراً وفقاً لما يلي:
1ـ أعضاء المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته.
2ـ ممثلي الوحدات الصحفية وفق أحكام هذا القانون.
3ـ تستمر دورة المؤتمر العام مدة خمس سنوات.
المادة 20:
آ ـ الوحدة الصحفية هي وحدة انتخابية تضم مجموعة من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن عشرة أعضاء.
ب ـ تشكل الوحدات الصحفية التي يقل عدد الصحفيين العاملين فيها بمجموعهم الانتخابي عن عشرة أعضاء، وحدة انتخابية واحدة.
ج ـ تنتخب الوحدة الصحفية ممثليها إلى المؤتمر بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق ويهم ما دون ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد ممثلي أي وحدة هم (15) ممثلاً.
د- يحدد النظام الداخلي الوحدات الصحفية ونوعيتها ومواصفاتها.
المادة 21:
آ ـ يختص المؤتمر بما يلي:
1ـ انتخاب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري.
2ـ إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها.
3ـ مناقشة التقارير المقدمة من المجلس ونتائج خطة العمل للعام الفائت وإقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية.
4ـ سحب الثقة من أعضاء المجلس أو من أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر وفي هذه الحال ينتخب المؤتمر البديل.
5ـ حل الخلافات التي تقع بين المجلس والمكتب.
6ـ النظر في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافهما.
ب ـ يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب.
المادة 22:
آ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
1ـ في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب ممثلي الوحدات وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد.
2ـ في دورة عادية وخلال الربع الأول من كل عام وذلك لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل.
3ـ في دورة استثنائية بناء على قرار المكتب أو المجلس أو طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية.
المادة 23:
يرأس اجتماعات المؤتمر النقيب أو نائبه في حال غيابه أو أكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً، أما في المؤتمر الانتخابي فيختار الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً تنتهي صلاحياتهم بانتهاء المؤتمر.
المادة 24:
آ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ما لا يقل عن 51 % من الأعضاء ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
ج ـ توجه الدعوة أصولاً إلى المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والوزارة لتسمية ممثل عن كل منهما لحضور اجتماعات المؤتمر على أن توجه هذه الدعوة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
الفصل الثاني
مجلس الاتحاد
المادة 25:
آ ـ يتألف مجلس الاتحاد من ثلاثة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.
ب ـ تستمر مدة المجلس خمس سنوات.
المادة 26:
آ ـ يختص المجلس بما يلي:
1ـ انتخاب أعضاء المكتب من بين أعضائه بالاقتراع السري.
2ـ إقرار وتعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام الداخلي، والمالي ونظام التمرين، ونظام التأهيل المهني، ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته, وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير.
3ـ وضع خطة عمل الاتحاد ورفع التوصيات في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه.
4ـ مناقشة الموازنة ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر.
5ـ اقتراح إصدار التشريعات أو المراسيم أو القرارات الضرورية أو المتصلة بالمهنة.
6ـ الإشراف على نشاطات وأعمال المكتب.
7ـ طلب دعوة المؤتمر للانعقاد بدورة استثنائية.
8ـ سحب الثقة من المكتب أو من أحد أعضائه وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وفي هذه الحال ينتخب المجلس البديل.
9ـ وضع برنامج للتدريب والتأهيل المهني.
10ـ تشكيل اللجان المهنية والنقابية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
11ـ إقرار مشاريع وأعمال استثمار أموال الاتحاد.
ب ـ يصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب.
المادة 27:
آ ـ يجتمع المجلس بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
1ـ في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب أعضائه من المؤتمر وذلك لانتخاب المكتب.
2ـ في دورة عادية تعقد في الربع الأول من كل عام وذلك لمناقشة الحسابات الختامية والموازنة وإعداد التوصيات بشأنها، ووضع التقرير السنوي، وفي دورة عادية ثانية تعقد في الربع الثالث من كل عام لمناقشة أعمال المكتب وشؤون الاتحاد.
3ـ في دورة استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.
ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المجلس بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي إحدى الصحف التي تصدر في العاصمة على الأقل.
المادة 28:
يرأس اجتماعات المجلس، النقيب أو نائبه في حال غيابه.
المادة 29:
آ ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب يدعى المجلس للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور 51% من أعضائه، ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس الاستثنائية، التي تعقد بناء على طلب ثلث أعضائه قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء هذا المجلس، فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
المادة 30:
آ ـ إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس ينتخب المؤتمر بديلاً عنه في أول جلسة يعقدها.
ب ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية:
1ـ الوفاة.
2ـ سحب الثقة.
3ـ الاستقالة وقبولها.
4ـ فقدان العضوية.
5ـ التخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر خطي يقبل به المجلس.
الفصل الثالث
المكتب التنفيذي
المادة 31:
آ ـ يتولى شؤون الاتحاد مكتب مؤلف من أحد عشر عضواً.
ب ـ يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المكتب أن يكون قد أمضى عشر سنوات عضواً عاملاً في الاتحاد.
ج ـ تستمر مدة المكتب خمس سنوات.
د- ينتخب المكتب من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للمالية ويقترح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر ويصدر قرار التفرغ عن الوزير.
هـ- يحتفظ المتفرغون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم، ويحدد النظام الداخلي قواعد منح تعويضاتهم وأسسها في الاتحاد.
و- يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضائه.
المادة 32:
يتولى المكتب الاختصاصات التالية:
1ـ تنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر العام.
2ـ العمل على تحقيق أهداف الاتحاد.
3ـ إدارة العمل في الاتحاد.
4ـ اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للاتحاد.
5ـ وضع مشروع الموازنة وعرضها على المجلس.
6ـ إدارة واستثمار أموال الاتحاد وممتلكاته في المشاريع والأعمال التي يوافق عليها المجلس.
7ـ تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المتوجبة للاتحاد.
8ـ تحديد أعضاء الوحدات الانتخابية ودعوتها لانتخاب ممثليها.
9ـ دعوة المجلس والمؤتمر العام للانعقاد.
10ـ تنظيم جداول الاتحاد.
11ـ تسمية ممثلي الاتحاد في المجالس واللجان التي يشارك فيها.
12ـ البت في طلبات التسجيل في جداول الاتحاد وفي طلبات النقل من جدول إلى أخر.
13ـ اقتراح إرسال البعثات الدراسية العليا للتخصص في العمل الصحفي.
14ـ إرسال البعثات الاطلاعية والتدريبية وفقاً لبرنامج التدريب والتأهيل المهني والاتفاقات المبرمة.
15ـ إرسال الوفود الصحفية للمشاركة في الندوات الدراسية والنقابية والمؤتمرات السياسية التي تعقد في إطار الهيئات والمنظمات الصحفية العربية والأجنبية والدولية.
16ـ دعوة الوفود الصحفية العربية والأجنبية والدولية واستقبالها.
17ـ إحداث فروع للاتحاد وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد.
18ـ إلغاء قرارات مكاتب الفروع المخالفة للقانون أو لقرارات المؤتمر العام أو لقرارات المجلس أو المكتب.
19ـ العمل على حل المنازعات المهنية التي تقع بين الأعضاء أو بين الأعضاء ومؤسساتهم.
20ـ المشاركة في جميع المجالس واللجان التي تشكلها المؤسسات الإعلامية والتي تبحث في قضايا الصحافة والإعلام وما يتعلق بالصحفيين من حيث التعيين والتسريح والترفيع والتصنيف.
21ـ تعيين موظفي ومستخدمي الاتحاد وتحديد أجورهم وتعويضاتهم أو تعديلها وفقاً لأنظمة الاتحاد.
المادة 33:
للمكتب أن يفوض بعض اختصاصاته لفروع الاتحاد.
المادة 34:
آ ـ يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها.
ب ـ لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.
ج ـ تصدر قرارات المكتب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 35:
آ ـ يمثل النقيب الاتحاد اتجاه الغير ويرأس اجتماعات المؤتمر العام والمجلس والمكتب ويتابع تنفيذ قراراتها ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي باسم الاتحاد.
ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه ويتمتع بصلاحياته.
ج ـ على النقيب وأمين السر والأمين المالي الإقامة في مركز الاتحاد.
المادة 36:
آ ـ إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو أمين المالي يجتمع المكتب لانتخاب البديل وينتخب المجلس عضواً بديلاً في أول اجتماع له.
ب ـ إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان، يدعى المجلس لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المركز الثالث.
ج ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية:
1ـ الوفاة.
2ـ الاستقالة وقبولها.
3ـ فقدان العضوية.
4ـ سحب الثقة.
5ـ التخلف عن حضور اجتماعات المكتب خمس جلسات متتالية دون عذر خطي يقبل به المكتب.
الفصل الرابع
فروع الاتحاد
المادة 37:
آ ـ يجوز بقرار من المكتب إحداث فرع للاتحاد في كل محافظة أو أكثر لا يقل عدد الأعضاء العاملين فيها عن عشرين عضواً.
ب ـ عند عدم وجود فرع للاتحاد في المحافظة ينضم المسجلون في جداول الاتحاد العاملون في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة وذلك بقرار من المكتب.
المادة 38:
آ ـ يتولى شؤون كل فرع مكتب مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الفرع.
ب ـ ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للمال.
المادة 39:
على مكاتب الفروع تبليغ صورة عن قراراتها إلى المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
المادة 40:
آ ـ يمثل الفرع رئيس مكتب الفرع ويرأس اجتماعاته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن المجلس والمكتب.
ب ـ ينوب عن رئيس المكتب في حال غياب نائبه.
ج ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل مكتب الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائه.