الباب الثالث ( في انتخاب هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه ومكاتب فروعه وحلها )

الباب الثالث ( في انتخاب هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه ومكاتب فروعه وحلها )

الباب الثالث

في انتخابات هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه

ومكاتب فروعه وحلها

الفصل الأول

في الانتخابات

المادة 41:

يدعو النقيب الوحدات الصحفية في كل فرع لانتخاب ممثليها إلى المؤتمر العام في المواعيد التي يحددها المكتب.

المادة 42:

يشترط في المرشح لعضوية المؤتمر العام أن يكون مسجلاً في جدول الصحفيين العاملين منذ خمس سنوات على الأقل وأن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة من الاتحاد إلا إذا كان قد مضى على صدورها بقرار مبرم مدة سنتين.

المادة 43:

آ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المؤتمر العام قبل الموعد المحدد للانتخابات بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر لخمسة أيام، ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مكتب الفرع أو إلى النقيب ويسجل في ديوان الفرع أو المكتب.

ج ـ يدقق مكتب الفرع أو المكتب طلبات الترشيح ويعلن رئيس مكتب الفرع أو النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مركز الاتحاد والفروع.

د- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع أو أمام محكمة استئناف دمشق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة بقرار مبرم.

المادة 44:

آ ـ يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عمليات انتخابات ممثلي الوحدات كافة، ويحدد موعد الجلسة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة.

ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد لمدة عشر أيام اعتباراً من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

ج ـ يجرى الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى ديوان المكتب.

د ـ يدقق المكتب طلبات الترشيح، ويعلن النقيب أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح.

هـ  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان، وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم.

المادة 45:

آ ـ يدعو النقيب أعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب المجلس على أن لا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ الدعوة والاجتماع عن عشرة أيام.

ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المكتب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة للانتخاب.

ج ـ يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات إلى ديوان المكتب.

د ـ يعلن النقيب أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح خلال (24) ساعة من إقفال باب الترشيح وذلك في مقر المكتب.

هـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال (48) ساعة من إعلان أسماء المرشحين وتبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم.

المادة 46:

يتم الانتخاب بالاقتراع السري.

المادة 47:

يحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية سير العمليات الانتخابية وإجراءاتها وإعلان نتائجها.

الفصل الثاني

حل المؤتمر العام ومكتبه ومكاتب فروعه

المادة 48:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

المادة 49:

آ ـ في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس ومكتب جديدين وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب ـ في حال حل المؤتمر العام أو عدم دعوته للاجتماع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون يمارس اختصاصات المكتب والمجلس المبينة فيه.

ج ـ يتولى المكتب المؤقت للاتحاد خلال أسبوع من تسميته تعيين أعضاء مكاتب الفروع ويدعو الوحدات لانتخاب ممثليها في المؤتمر وانعقاد المؤتمر في دورة انتخابية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستكمال انتخاب مجلس ومكتب جديدين.

د ـ يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام ويمارس صلاحياته المبينة في هذا القانون مجموع أعضاء مكتب الاتحاد المؤقت ومكاتب الفروع المعنية.

اخبار الاتحاد