مرسوم بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية من كامل الفوائد والأجور إذا سددوا ديونهم نقدا ومن 50 بالمئة منها إذا سددوا تقسيطا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم /7/ للعام 2014 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينين في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من كامل الفوائد والأجور المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا لغاية 31-12-2014 ومن 50 بالمئة من الفوائد والأجور المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا لغاية 31-12-2014.

 

وينص المرسوم على أنه يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديد نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا.

 

وفيما يلي نص المرسوم..

 

المرسوم التشريعي رقم /7/

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

يرسم مايلي..

 

المادة(1)

 

يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم نقدا وذلك وفق الجدول التالي..

 

نسبة الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى 100 بالمئة..

 

تاريخ تسديد الديون نقدا لغاية 31-12-2014.

 

المادة(2)

 

أ- يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة والتلكس والدارات الهاتفية والأجهزة اللاسلكية واتصالات السفن والمدينون في جميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم لدى الشركة السورية للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم إذا بادروا إلى تسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 10000 /عشرة آلاف/ ليرة سورية وذلك وفق الجدول التالي..

 

نسبة الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى 50 بالمئة..

 

تاريخ الحصول على موافقة تقسيط لتسديد الديون لغاية 31-12-2014.

 

ب- يحدد عدد الأقساط ب36 /ستة وثلاثين/ قسطا شهريا كحد أقصى بحيث لا يقل مبلغ القسط عن 3500 /ثلاثة آلاف وخمسمئة/ ليرة سورية.

 

المادة(3)

 

لا ترد الفوائد والأجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

 

المادة(4)

 

يفوض مديرو فروع الاتصالات ورؤساء المراكز الهاتفية في المحافظات بالموافقة على تقسيط الديون وفق التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

 

المادة(5)

 

يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا.

 

المادة(6)

 

يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

 

المادة(7)

 

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 27-3-1435 هجري الموافق ل28-1-2014 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

اخبار الاتحاد