الباب الأول ( الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه ) الجزء الثاني

الباب الأول ( الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه ) الجزء الثاني

 

المادة20:

يحق للجنة القيد بعد دراستها لاضبارة الصحفي المتمرن والتقارير السنوية عن تمرينه والاطلاع على نتائج الاختبار أن تقترح على المكتب نقل قيده إلى جدول الصحفيين العاملين أو تمديد فترة تمرينه ستة أشهر أخرى.

المادة21:

لا تحسب مدة الخدمة الإلزامية للصحفي المتمرن انقطاعا عن التمرين إذا أمضى هذه الخدمة في عمل صحفي في وسيلة الإعلامية وفق أحكام هذا النظام باستثناء مدة دورة التدريب العسكري.

المادة22:

ينطبق تعريف الصحفي على القائمين بالأعمال الصحفية التالية بما لا يخالف أحكام المواد(1و7و8و9و10) من هذا النظام وهم:

رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

مدير التحرير

معاون مدير التحرير

سكرتير التحرير

المحرر

المندوب

المراسل

المحرر المترجم

المادة23:

ينطبق تعريف الصحفي على القائمين بالأعمال الصحفية التالية بما لا يخالف أحكام المواد/1-7-8-9-10/ من هذا النظام، شريط نجاحهم في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر

المذيع الصحفي

رسام الكاريكاتير

المصور الصحفي

المخرج الصحفي

الخطاط الصحفي

مصحح المواد ومدققها

محرر الاستماع

موثق الأرشيف الصحفي

العامل في الرقابة والعلاقات العامة والتوثيق الإعلامي في وزارة الإعلام شريط أن ينشر عشرة مواضيع سنويا.

العامل في مراكز المعلوماتية والانترنت، شريط أن ينشر عشرة مواضيع سنويا.

المادة24:

يجوز لمجلس الاتحاد بناء على اقتراح من المكتب إضافة تسميات إعمال صحفيو جديدة في ضوء تطور المهنة.

المادة25:

ينظم المكتب عضوية أعضاء الاتحاد في الجداول التالية:

جدول الصحفيين العاملين.

جدول الصحفيين المتمرنين.

جدول الصحفيين المشاركين.

يصدر المكتب قرارات العضوية ويبلغها إلى الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وتعلق نسخ عنها في مقر الاتحاد وفروعه.

المادة26:

تؤلف لجنة القيد من خمسة أعضاء ينتخب المجلس أربعة منهم من بين أعضائه ويرأسها عضو سميه المكتب من بين أعضائه ولها حق الاستعانة بمن تراه مناسباً.

المادة27:

ترفع لحنة القيد قرارها المتضمن أسماء طالبي القيد أو النقل من جدول إلى أخر معللا في حالتي القبول أو الرفض إلى التنفيذي الذي يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن.

المادة28:

يتم بقرار من المكتب شطب اسم المتمرن من جدول الصحفيين المتمرنين في الحالات التالية:

الوفاة

فقدان احد شروط التسجيل

الإخلال بشروط التمرين وواجباته.

عدم اجتياز التمرين بنجاح بعد انقضاء فترة تمديد تمرينه.

عدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للاتحاد.

المادة29:

يتم شطب اسم المشارك من جدول الصحفيين المشاركين في الحالات التالية:

الوفاة

فقدان احد شروط التسجيل

عدم تقديم ما يثبت استمراره في النشر كل عام.

عدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للاتحاد خلال الربع الأول من كل عام.

المادة30:

يفقد العضو العامل عضويته ويطوى اسمه من جدول الأعضاء العاملين بقرار من مكتب في إحدى الحالات التالية:

الوفاة.

فقدان احد شروط التسجيل

تأخره عن أداة رسوم الاتحاد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد مدة سنة كاملة وذلك بعد ثلاثة أشهر من إنذاره حسب الأصول.

معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقا لأحكام القانون والنظام الداخلي، واذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد العضو عضويته خلال هذه المدة المحددة فقط.

الانسحاب من الاتحاد.

الانقطاع عن مزاولة المهنة مدة سنة كاملة دون سبب مبرر أو عذر يقبله المكتب.

المداة31:

يحق للعضو المشطوب قيده وفق أحكام المواد(28و29و30) أن يطلب إعادة قيده على أن يسدد رسم تسجيل جديد وعلى المكتب أن يعيد قيده بعد التحقق من زوال الأسباب، وفي كل الأحوال لا تدخل مدة شطب القيد في حساب الخدمات الصحفية أو في المدد المطلوبة لتولي المسؤوليات النقابية.

اخبار الاتحاد