الباب الثاني ( هيئات الاتحاد ) – الجزء الثاني
الفصل الثالث
-المكتب التنفيذي-
المادة 52:
يتولى شؤون الاتحاد مكتب تنفيذي مؤلف من أحد عشر عضواً.
يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المكتب أن يكون قد مضى على تسجيله في جدول الصحفيين العاملين مدة عشر سنوات على الأقل.
تستمر مدة المكتب خمس سنوات.
ينتخب المكتب من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للمالية ويقترح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر ويصدر قرار التفرغ عن الوزير.
يحتفظ المتفرغون والمندبون والمعارون للاتحاد والموضوعون تحت تصرفه بكامل حقوقهم الوظيفية لدى مؤسساتهم ويلتزم الاتحاد تجاههم بحق الإفادة من الإجازات بكافة أنواعها، وأيام الأعياد والراحة الأسبوعية.
يحدد المكتب بقرار منه تعويضات التفرغ والعمل الإضافي والانتقال والسفر وأعمال اللجان وغيرها من التعويضات والمكافآت الأخرى للمتفرغين والمندبين والمعارين والموضوعين بتصرفه أو أي شكل من أشكال التكليف وفق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمنظمات المهنية وقرارات القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بهذا الشأن.
المادة 53:
يتولى المكتب الاختصاصات التالية:
تنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر العام.
إدارة أعمال الاتحاد والقيام بما يحقق أهدافه وغاياته وفقاً لقرارات وتوجيهات المؤتمر والمجلس وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة.
اقتراح مشاريع تعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام الداخلي والمالي ونظام التمرين ونظام التأهيل المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته إلى مجلس الاتحاد.
العمل على تحقيق أهداف الاتحاد.
وضع مشروع الموازنة وعرضه على المجلس.
إدارة واستثمار أموال الاتحاد وممتلكاته في المشاريع والأعمال التي يوافق عليها المجلس.
تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المتوجبة للاتحاد.
إصدار التعليمات الانتخابية وتحديد أعضاء الوحدات الانتخابية ودعوتها لانتخاب ممثليها.
دعوة المجلس والمؤتمر العام للانعقاد.
تنظيم جداول الاتحاد.
تسمية ممثلي الاتحاد في المجالس واللجان التي يشارك فيها.
البت في طلبات التسجيل في جداول الاتحاد وفي طلبات النقل من جدول إلى آخر، وفق اقتراح لجنة القيد في الاتحاد.
اقتراح إرسال البعثات الدراسية العليا للتخصص في العمل الصحفي.
إرسال البعثات الاطلاعية والتدريبية وفقاً لبرنامج التدريب والتأهيل المهني والاتفاقات المبرمة.
إرسال الوفود الصحفية للمشاركة في الندوات الدراسية والنقابية والمؤتمرات السياسية التي تعقد في إطار الهيئات والمنظمات الصحفية العربية والأجنبية والدولية.
دعوة الوفود الصحفية العربية والأجنبية والدولية واستقبالها.
عقد الاتفاقيات مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية والدولية ولا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها من المجلس.
إحداث فروع للاتحاد وتأليف اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد.
إلغاء قرارات مكاتب الفروع المخالفة للقانون أو لقرارات المؤتمر العام أو لقرارات المجلس أو المكتب.
العمل على حل المنازعات المهنية التي تقع بين الأعضاء أو بين الأعضاء ومؤسساتهم.
المشاركة في جميع المجالس واللجان التي تؤلفها المؤسسات الإعلامية والتي تبحث في قضايا الصحافة والإعلام وما يتعلق بالصحفيين من حيث التعيين والتسريح والترفيع والتصنيف.
تحديد وإقرار المساعدات الاجتماعية والصحية لأعضائه.
تعيين موظفي ومستخدمي الاتحاد وتحديد أجورهم وتعويضاتهم أو تعديلها وفقاً لأنظمة الاتحاد.
المادة 54:
للمكتب أن يفوض بعض اختصاصاته إلى فروع الاتحاد.
المادة 55:
يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها.
لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.
تصدر قرارات المكتب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 56:
يمثل النقيب الاتحاد تجاه الغير ويرأس اجتماعات المؤتمر العام والمجلس والمكتب ويتابع تنفيذ قراراتها ويوقع على العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي باسم الاتحاد.
ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه ويتمتع بصلاحياته.
على النقيب وأمين السر والأمين المالي الإقامة في مركز الاتحاد.
المادة 57:
إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الأمين المالي يجتمع المكتب لانتخاب البديل وينتخب المجلس عضواً بديلاً في أول اجتماع له.
إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان، يدعى المجلس لانتخاب يديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ شغور المركز الثالث.
يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية:
الوفاة.
سحب الثقة.
الاستقالة وقبولها.
فقدان العضوية.
التخلف عن حضور اجتماعات المكتب خمس جلسات متتالية دون عذر خطي يقبله المكتب.
المادة 58:
يجتمع المكتب مرة كل نصف شهر بدعوة من رئيس الاتحاد أو بناء على طلب خمسة من أعضاء المكتب ولا يعتبر الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره سبعة أعضاء على الأقل.
المادة 59:
تصدر قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة 60:
ينظم المكتب الأوراق الانتخابية والوثائق الأخرى والإشراف على عملية الانتخاب وفق أحكام القانون وهذا النظام.
المادة 61:
يتوزع أعضاء المكتب المهام فيما بينهم بالاقتراع السري على الشكل التالي:
رئيس الاتحاد نقيب الصحفيين.
نائب رئيس الاتحاد.
أمين السر العام.
أمين الشؤون الإدارية والمالية.
أمين الشؤون المهنية.
أمين الشؤون الاجتماعية.
أمين الشؤون الثقافية.
أمين الشؤون الخارجية.
9-أمين الشؤون لصندوق التقاعد.
أمين الشؤون القانونية.
أمين الشؤون للدراسات والتخطيط.
للمكتب إحداث أمانات جديدة لاختصاصات مختلفة في ضوء توسع نشاطات الاتحاد وضرورات العمل وتطوره.
يمكن للمكتب عند الحاجة تكليف بعض أو كل أعضائه بتولي شؤون أكثر من أمانة واحدة.
المادة 62:
يتولى رئيس الاتحاد المهام الآتية:
رئاسة وإدارة جلسات المؤتمر والمجلس والمكتب وله الحق في اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل حسن سير الاجتماعات وله أن يحضر اجتماعات اللجان وتكون له عند ذلك رئاستها.
تمثيل الاتحاد أمام القضاء والهيئات الرسمية والشعبية وله أن يفوض بقرار منه أحد أعضاء المكتب أو أحد رؤساء مكاتب الفروع بالتوقيع على المعاملات التي يحددها قرار التفويض.
التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد وله أن يفوض بذلك من يراه مناسباً.
توجيه دعوة المؤتمر والمجلس والمكتب إلى الانعقاد وله عند الاقتضاء دعوة اللجان والفروع.
التوقيع على المراسلات المالية ومستندات الصرف والقبض والحوالات والشيكات مع أمين الشؤون الإدارية والمالية.
تنفيذ قرارات المجلس والمكتب.
المدير المسؤول لمجلة الاتحاد وأية وسيلة إعلامية تصدر عن الاتحاد.
المادة 63:
يمارس نائب رئيس الاتحاد أعمال رئيس الاتحاد في حال غيابه ويباشر جميع المهام والأعمال المخولة لرئيس الاتحاد بموجب أحكام هذا النظام.
المادة 64:
يتولى أمين السر العام مايلي:
إعداد جدول أعمال جلسات المكتب.
إعداد جدول أعمال جلسات المجلس والمؤتمر في ضوء ما يقترحه المكتب.
تدوين محاضر جلسات المكتب والمجلس والمؤتمر.
تنظيم ومسك السجلات التالية:
سجل القرارات ويحتوي على محاضر اجتماعات المكتب والمجلس والمؤتمر.
سجل أعضاء الاتحاد مبين فيه اسم كل عضو وكنيته وشهرته وجنسيته وعنوانه ومركز عمله وتاريخ بدئه العمل وقرار قبوله أو شطبه والتبدلات الطارئة.
التوقيع إلى جانب الرئيس على جميع القرارات والكتب الصادرة عن الاتحاد باستثناء المراسلات المالية.
متابعة عمل الاتحاد وتنفيذ قرارات المكتب فيما يتعلق بالأمانات والعمل اليومي بالاتحاد.
تنسيق العلاقات مع الفروع واللجان الدائمة في المؤسسات.
المادة 65:
يتولى أمين الشؤون الإدارية والمالية مايلي:
التعاون مع أمين السر العام في تسيير العمل.
التوقيع على وثائق مستندات الصرف مع رئيس الاتحاد أو من يحل محله أصولاً.
التوقيع على الشبكات وكتب طلب الحوالات مع رئيس الاتحاد أو من يحل محله أصولاً.
يحل محل أمين الصندوق حيثما ورد اسمه في النظام المالي.
الإشراف على:
الذاتية وشؤون العاملين في الاتحاد.
مقر الاتحاد والمحافظة على أوراقه وسجلاته ومحفوظاته وخاتمه.
المستخدمين والمندبين إلى الاتحاد.
سجل الوارد والصادر والمحفوظات.
صرف النفقات والتعويضات والرواتب.
اقتراح تمويل الفروع.
إعداد مشروع الموازنة السنوية لعرضها على المجلس بعد إقرارها من المكتب.
الإشراف على محاسبة الاتحاد ومراقبة وضبط وارداته ونفقاته المنظمة من قبل محاسب يعتمده المكتب.
الإشراف على حسن تطبيق الشؤون المالية حسب أحكام هذا النظام.
رئاسة لجنة المبايعات.
المادة 66:
يتولى أمين الشؤون المهنية ما يلي:
إعداد الدراسات عن واقع المؤسسات الصحفية وسبل تطويرها.
اقتراح إقامة دورات تأهيل مهني.
تنسيق العمل بين الاتحاد ومعهد الإعداد الإعلامي وغيره من أجل تأهيل الصحفيين.
رئاسة اللجان التي تبحث في المنازعات بين الأعضاء ومؤسساتهم.
اقتراح الخطط المتعلقة بالتدريب المهني والتنسيق مع أمين الشؤون الخارجية في هذا المجال.
إحصاء الأطر الفنية في المؤسسات الإعلامية.
التنسيق بين الاتحاد ووزارة التخطيط لتنظيم البعثات الدراسية.
المادة 67:
يختص أمين الشؤون الاجتماعية بما يلي:
إعداد الدراسات المتعلقة بأجور الصحفيين وظروف حياتهم المعيشية وتقديم الاقتراحات بشأنها.
إعداد المقترحات ومتابعة الخطوات لتنفيذ القرارات الخاصة لحماية الصحفيين من البطالة والعجز والشيخوخة.
الإشراف على أعمال صندوق المساعدة الاجتماعية.
توسيع إسهام الصحفيين في مجالات النشاط الاجتماعي.
تنظيم الرحلات وتبادل الزيارات وجميع النشاطات المؤدية إلى ترسيخ روح الزمالة بين الأعضاء.
الإشراف على نوادي الصحفيين وصناديق التعاون والجمعيات والمستشفيات والصيدليات ورياض الأطفال ودور الحضانة ومراكز الاستجمام وكافة المراكز التي يقيمها الاتحاد.
رئاسة لجنة العلاقات الاجتماعية.
المادة 68:
يتولى أمين الشؤون الثقافية مايلي:
اقتراح الخطط اللازمة مع أمين العلاقات المهنية لرفع المستوى الثقافي للصحفيين وربط الصحافة بالجماهير.
اقتراح الخطط الثقافية السنوية وبرامج المحاضرات والندوات وغيرها.
الإشراف على المكتبة والنشرات والمطبوعات الصادرة عن الاتحاد.
رئاسة لجنة الثقافة والنشر.
المادة 69:
يتولى أمين الشؤون الخارجية مايلي:
اقتراح الخطط لتنظيم العلاقات مع النقابات والاتحادات الصحفية في الوطن العربي والعالم وحفظ وتوثيق جميع المعلومات والتقارير الخاصة بها.
متابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمنظمات الصحفية العربية والعالمية.
إعداد المعلومات والوثائق اللازمة عن المنظمات الصحفية في الوطن العربي والعالم.
دراسة تقارير المؤتمرات والمنظمات الصحفية واقتراح خطة عمل لممثلي الاتحاد في المؤتمرات.
تنسيق العمل مع الوزارة والجهات التي تدعو أو تستقبل أو تستضيف الصحفيين من خارج الجمهورية العربية السورية.
تنسيق الصلات والمواقف مع المنظمات الشعبية والمهنية في مجالات النشاط المشترك في الخارج.
تسهيل أعمال الصحفيين العرب والأجانب لأداء مهامهم داخل الجمهورية العربية السورية.
إعداد برامج لزيارات الوفود الصحفية العربية والأجنبية واستقبالها.
تنظيم الإجراءات اللازمة لسفر الموفدين وأعضاء الوفود وغيرهم.
رئاسة لجنة الشؤون الخارجية.