الباب الرابع ( الحقوق والواجبات والعقوبات )
الباب الرابع
الحقوق والواجبات والعقوبات
الفصل الأول
في الحقوق والواجبات
المادة 105:
آـ للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصاءات من مصادرها وله حق نشرها, ولا يجوز إجباره على نشر مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
ب ـ يتولى الاتحاد الدفاع عن حقوق أعضائه فيما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها.
المادة 106:
يتمتع بحق الانتخاب والترشيح وفق أحكام هذا القانون الأعضاء العاملون دون غيرهم.
المادة 107:
آ ـ يستفيد الصحفي العامل والمتمرن حصراً من جميع الحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه وكذلك المكتسبات العامة التي يحققها لهم.
ب ـ يحدد المكتب بقرار منه الحقوق والخدمات النقابية التي يستفيد منها الصحفي المشارك.
المادة 108:
آ ـ يتوجب على الصحفي ما يلي:
1ـ الالتزام بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام.
2ـ المحافظة على أسرار المهنة.
3ـ احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر.
4ـ عدم القيام بأي عمل يتنافى مع واجبات المهنة أو شرفها أو تقاليدها.
ب ـ كل مخالفة للواجبات والالتزامات المنصوص عليها في القانون أو في هذا النظام ترض مرتكبها للعقوبات التأديبية.
المادة 109:
للزمالة في أسرار الصحافة حقوق مرعية تقوم على الأسس التالية:
آـ أسرار المهنة مصانة ولا يجوز حمل أحد على إفشائها.
ب ـ الدفاع عن شرف المهنة واجب مقدس، يقتضي رعاية حقوق الزمالة.
ولتحقيق ذلك يحظر على العضو:
1ـ مخالفة أو عرقلة تنفيذ القانون أو النظام الداخلي والتعليمات الصادرة عن المكتب
2ـ استخدام أي وسيلة أو أسلوب يقصد بهما الربح غير المشروع.
3ـ الإساءة إلى سمعة المهنة وإفشاء إسرارها.
4ـ ممارسة أعمال تسيء إلى سمعة المهنة.
5ـ تجريح أعضاء أسرة الصحافة أو الحيلولة دون حصولهم على حق أدبي أو مادي تنص عليه القوانين أو تؤكد تقاليد المهنة أو تكليفهم بأمور خاصة أو عامة تضع من شأنهم أو تعرضهم لمخالفة القانون وهذا النظام.
6ـ الإساءة عن طريق الوسائل العامة إلى الحريات الخاصة والعامة التي نص عليها الدستور
7ـ نشر المعلومات غير المؤكدة أو البيانات المغلوطة وتجاهل تصحيحها فور الاطلاع على الحقيقة واعتبار حق الرد حقا مقدسا.
المادة 110:
يلتزم الصحفي في سلوكه المهني بميثاق الشرف ويؤدي جميع الوجبات المنصوص عليها في القانون/1/ لعام 1990 وفي النظام الداخلي ويتقيد بآداب المهنة وتقاليدها.
المادة 111:
يؤدي الصحفي العامل القسم التالي أمام المكتب:
أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بأمانة ونزاهة، ملتزما بميثاق الشرف الصحفي وأهداف الاتحاد وأن أحافظ على سر المهنة، واحترام آدابها وأراعي تقاليدها وأعرافها.
الفصل الثاني
العقوبات التأديبية
المادة 112:
يعاقب تأديبياً كل عضو عامل أو متمرن أو مشارك يخرج عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات التالية:
آـ العقوبات الخفيفة:
1ـ التنبيه الشفهي أو الخطي
2ـ الإنذار
3ـ الحرمان من التسهيلات والمزايا التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد، كلها أو بعضها مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ب ـ العقوبات الشديدة
1ـ المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
2ـ الشطب المؤقت لاسمه مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
3ـ الشطب النهائي لاسمه من جداول الاتحاد.
المادة 113:
آ ـ يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه بأي عمل من أعمالها وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحفيين خلال مدة المنع.
ب ـ يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحفيين خلال مدة الشطب المؤقت، ولا تحسب هذه المدة من خدماته الصحفية.
ج ـ يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة نهائيا، أما إذا كان المعاقب بهذه العقوبة من العاملين لدى إحدى الجهات العامة فيتم تحويله إلى عمل غير صحفي حكما بعد اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية.
د ـ يجوز للمكتب بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار العضو المشطوب اسمه نهائيا بعد مضي سنتين على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية.
المادة 114:
يفرض العقوبات الخفيفة بقرار من المكتب، أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام القانون وهذا النظام.
المادة 115:
آـ يؤلف بقرار من وزير الأعلام مجلس التأديب من:
1ـ قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل – رئيسا.
2ـ عضوين من أعضاء المكتب يسميهما المكتب بقرار منه.
3ـ صحفيين عاملين من ذوي الخبرة يسميهما الوزير.
ب ـ يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر المكتب.
المادة 116:
آـ للنقيب الحق بإقامة الدعوى التأديبية استناداً إلى شكوى أو إخبار خطيين وبناء على قرار المكتب.
ب ـ لا يجوز أقامة الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال المشكو منه من قبل النقيب أو من ينتدبه لذلك ما لم يكن العضو قد تخلف عن الحضور بالرغم من دعوته حسب الأصول.
المادة 117:
آ ـ يتولى المكتب التحقيق في الشكوى الموجبة لإقامة الدعوى التأديبية.
ب ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الخفيفة، يتولى المكتب الحكم بالقضية.
ج ـ إذا تبين بنتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الشديدة، يتولى المكتب إحالة القضية على مجلس التأديب بواسطة النقيب.
المادة 118:
آ ـ يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة عليه بعد دعوة المشكو منه بحسب الأصول وتكون جلسات المجلس سرية.
ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بإحدى زملائه أو بمحام للدفاع عنه.
ج ـ يصدر الحكم من مجلس التأديب معللا.
المادة 119:
آ ـ لمجلس التأديب عفوا أو بناء على طلب أحدى طرفي الشكوى أن يقرر الاستماع للشهود على أن تتم دعوتهم بحسب الأصول.
ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب، وإذا حضر وتمنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه وفق قواعد الأصول المتبعة في ذلك.
المادة 120:
آ ـ للمشكو منه أن يطلب من محكمة الاستئناف بدمشق رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاء.
ب ـ تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للأصول المتبعة في رد القضاء في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.
ج ـ إذا صدر قرار بالرد تتولى الجهة المختصة تسمية البديل.
المادة 121:
يحيل النقيب على مجلس التأديب حكما العضو العامل أو المتمرن أو المشارك المحكوم عليه حكماً مبرما جنائية أو بعقوبة جنحة من أجل جريمة شائنة.
المادة122:
آ ـ قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدينة في محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها الأصولي ويقبل الطعن وفق الأصول المرعية في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدنية.
ب ـ قرارات مجلس التأديب الأخرى مبرمة.