الباب الخامس ( الشؤون المالية )

الباب الخامس ( الشؤون المالية )

 

الباب الخامس

الشؤون المالية

المادة 123:

يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

المادة124:

تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام.

المادة 125:

تتألف واردات الاتحاد من:

1ـ رسوم الانتساب والانتقال من جدول إلى جدول أخر وإعادة التسجيل.

2ـ بدل الاشتراك الشهرية.

3 ـ رسم البطاقة الصحفية وبطاقة العضوية.

4ـ الإعلانات المالية التي تمنحها الدولة.

5ـ الهبات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

6ـ ريع أموال الاتحاد واستثماراتها.

7ـ الموارد الأخرى التي يقررها القانون.

8 ـ نسبة من أجور الاستكتاب يتقاضاها المستكتب في الصحافة والإذاعة والتلفزيون وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب.

المادة 126:

يحدد المجلس بناء على اقتراح المكتب التنفيذي الرسوم المنصوص عليها في الفقرات/1-2-3/ من المادة السابقة/125/ والرسوم الأخرى التي تترتب على الوثائق الممنوحة من الاتحاد ومؤسساته.

المادة 127:

للمكتب إعفاء الصحفي العاطل عن العمل من رسم الاشتراك مدة يحددها بقرار منه.

المادة 128:

يضع المكتب موازنة السنة المالية المقبلة للاتحاد بما في ذلك الاعتمادات المخصصة للفروع ويعرضها على المجلس لمناقشتها ووضع التوصيات بشأنها تمهيدا لإقرارها من المؤتمر العام.

المادة 129:

آـ تعفى أموال الاتحاد وممتلكاتها من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها.

ب ـ مع الاحتفاظ بحقوق الامتياز المقررة قانونا لا يجوز الحجز على مقر الاتحاد وفروعه وأمواله المنقولة وغير المنقولة.

ج ـ لا تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصرا.

المادة 130:

على محاسبي الإدارات في الجهات العامة اقتطاع المبالغ المستحقة للاتحاد بموجب أحكام القانون رقم(1) لعام 1990 وتحويلها لحسابه مباشرة.

المادة 131:

يتولى المكتب إدارة أموال الاتحاد وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال الاتحاد في حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة.

المادة 132:

يؤدي المكتب جميع الحقوق المالية العائدة للغير والتي تعد التزاما ماليا على الاتحاد ويستحق الأداء خلال الدورة المالية.

المادة 133:

تقسم النفقات في الاتحاد إلى الأبواب التالية:

1ـ الرواتب والأجور والتعويضات

2ـ الإيجارات والأثاث

3ـ البريد والبرق والهاتف

4ـ التدفئة والإنارة والمياه

5ـ القرطاسية والمطبوعات

6ـ الصحف والمجلات

7ـ الضيافة والاستقبال

8 ـ تعويضات الانتقال

9ـ مجلة الاتحاد

10ـ مهمات السفر والإيفاد إلى الخارج

11ـ الاشتراك في المنظمات العربية والعالمية

12ـ اللوازم والنثريات المختلفة

13ـ النفقات المختلفة(كالتبرعات والمساعدة الاجتماعية وغيرها)

المادة 134:

رئيس الاتحاد هو أمر الصرف يحرك حسابات الاتحاد مع أمين الشؤون الإدارية والمالية ويوقع معه جميع الكتب والمستندات المالية وينوب عنه نائبه في حال غيابه.

المادة 135:

لا يجوز صرف أي نفقة لغير مصلحة نشاطات الاتحاد وأهدافه.

المادة 136:

يحق للمكتب بناء على اقتراح أمين العلاقات الإدارية والمالية إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة وفصولها إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 137:

يودع الاتحاد أمواله في مصرف أو أكثر يختاره المكتب وله أن يفتح حسابات مستقلة لأعماله ونشاطاته.

المادة 138:

يقر المكتب نماذج الدفاتر والمذكرات وأوامر الصرف والإيصالات المالية المرقمة حسب الأصول.

اخبار الاتحاد