الفصل الثاني (إدارة الصندوق)

الفصل الثاني (إدارة الصندوق)

 

أدارة الصندوق

المادة 7:

يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلفا من:

رئيس الاتحاد رئيسا وينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة.

أحد أعضاء المكتب التنفيذي يسمى بقرار من المكتب.

أربعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.

مدير الصندوق ويسميه مجلس الاتحاد.

أربعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.

مدير الصندوق ويسميه مجلس الاتحاد.

وفي حال شغور مقعد أحد الأعضاء المشار إليهم في الفقرة /ج/ يحل محله العضو الذي يليه في تسلسل الأصوات، وفي حال عدم توفر ذلك يختار مجلس الاتحاد من يراه مناسباً من بين أعضائه.

المادة 8:

يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة جلسات المجلس وينفذ قراراته ويمثله لدى جميع المراجع وينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة على وجه قانوني.

المادة 9:

يسمى مجلس الإدارة في أول اجتماع له أميناً للسر.

المادة 10:

يشرف المجلس على الصندوق ويتمتع بالصلاحيات الكاملة التي تمكنه من القيام بإدارة الصندوق وتنمية موارده والمحافظة على حقوقه وتطبيق أحكام القوانين والأنظمة التقاعدية والنقابية المتعلقة به ويقوم بالأعمال التالية:

تحصيل الواردات وحفظها واستثمارها.

تقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس الاتحاد من أجل تنمية الموارد وتطوير الخدمات الاجتماعية للصحفيين وأسرهم بمختلف أنواعها.

إقرار إحالة العضو على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية.

إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي واقتراح إجراء المناقلات في أبواب الموازنة.

تعيين العاملين وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفقاً لأحكام النظام الداخلي وللأسس التي يقرها المجلس وله أن يضع نظاماً للعاملين في الصندوق.

إقرار صرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

إعداد مشروع النظام الداخلي والمالي واقتراح تعديلهما، وعرضهما على المؤتمر العام لإقرارهما.

المادة 11:

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين اثنين مهمتهما تدقيق معاملات الصندوق وقرارات مجلس الإدارة ولهما حق الاعتراض عليها إلى مجلس الإدارة مباشرة وفي حال وقوع الخلاف حول أي منها يعرض الخلاف على مجلس الاتحاد في أول جلسة يعقدها ويكون قراره بهذا الخصوص قطعياً.

المادة 12:

يحق للمراقبين حضور جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد عن كل ما يتعلق بالصندوق دون أن يحق لهما التصويت ويبلغان بمواعيد جلسات وقرارات هذه الجلسات أصولاً.

المادة 13:

يقدم المراقبان تقريراً سنوياً إلى المؤتمر العام يتضمن خلاصة الأعمال التي قاما يها بشأن سير أعمال الصندوق وملاحظاتهما عن صحة تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها.

المادة 14:

تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين حكماً باستثناء مدير الصندوق بانقضاء مدة مجلس الاتحاد وانعقاد المؤتمر العام في دورة انتخابية.

المادة 15:

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر بدعوة من رئيسه، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه.

لا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أكثرية أعضائه.

تصدر قرارات المجلس بأكثرية أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 16:

تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يحفظ لدى أمين السر ويوقع من الرئيس أو نائبه وبقية الأعضاء الحاضرين في نهاية كل اجتماع وللعضو المعارض أن يبين أسباب اعتراضه في ذيل المحضر.

المادة 17:

يعتبر مدير الصندوق هو آمر الصرف ويتم تحريك حسابات الصندوق وتوقيع أوامر الصرف من قبله إلى جانب توقيع المحاسب مجتمعين ويقوم على الأخص بالأعمال التالية:

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتطبيق الأنظمة الخاصة بالصندوق ويعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام مجلس الإدارة عن ذلك.

الإشراف على كافة الأعمال الإدارية والمالية في الصندوق.

إدارة شؤون العاملين في الصندوق وفقاً لنظام العاملين فيه.

التقدم بتقرير ربع سنوي إلى مجلس الإدارة عن حسن سير العمل في الصندوق.

التقدم بالميزانية والحسابات الختامية للصندوق إلى مجلس الإدارة عن العام المنصرم وذلك خلال الشهرين الأولين من مطلع كل عام.

تجهيز أضابير أحالة الأعضاء على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

الاقتراح إلى مجلس الإدارة مايلي:

مشروع الموازنة السنوية بشقيها العادي والاستثماري.

مشروع نظام العاملين في الصندوق.

مشروع النظام المالي والسجلات الواجب مسكها.

منح السلف المالية للمحاسب لتأمين صرف بعض النفقات المستعجلة.

تحريك الدعاوى على الغير للمحافظة على حقوق الصندوق والدفاع عن الدعاوى المقامة عليه.

المادة 18:

يتولى أمين السر تنفيذ المهام التالية:

إعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة.

تسجيل وقائع جلسات مجلس الإدارة في سجل خاص تدون فيه خلاصة المواضيع والقرارات المتخذة.

تسجيل قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص تدون فيه خلاصة القرار وتاريخ الاجتماع الذي اتخذ فيه.

حفظ السجلات والوثائق الخاصة بمجلس الإدارة.

تبليغ القرارات الصادرة عن المؤتمر العام ومجلس الإدارة إلى الجهات ذات العلاقة.

تتبع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ المجلس بكل قصور أو مخالفة في هذا الشأن.

المادة 19:

يعتبر المحاسب مسؤولاً عن حفظ أموال الصندوق ويتولى تنفيذ الموازنة السنوية ومسك حساباتها وتنظيم الحسابات الختامية وفقاً للنظام المالي والتعليمات الملحقة به.

اخبار الاتحاد