الفصل السابع ( أحكام انتقالية وختامية )

الفصل السابع ( أحكام انتقالية وختامية )

 

أحكام انتقالية وختامية

المادة 53:

يمنح الصحفي المسجل في جدول الصحفيين العاملين في الاتحاد وأنهيت خدماته بسبب بلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة بعد تأسيس الاتحاد معاشا تقاعديا وفق أحاكم القانون، وتحسب العائدات التقاعدية عن سنوات خدماته الفعلية على أساس أخر اجر تقاضاه قبل إنهاء أو انتهاء خدمته، وتستوفي هذه العائدات من استحقاقه لدى الصندوق في حال وجوده ويستوفي الرصيد الباقي اعتبارا من تاريخ منحه المعاش التقاعدي على إقساط شهرية تعادل أشهر خدماته المذكورة تحسم من المعاش التقاعدي الممنوح له من الصندوق.

يثابر على اقتطاع الإقساط الشهرية المشار إليها أعلاه من حصص المستفيدين عن الصحفي المتوفى قبل توزيع المعاش التقاعدي عليهم.

المادة 54:

يمنح الصندوق مدة خمس سنوات للتأسيس وأمين الاحتياطي المالي وتنظيم عضوية المشمولين بأحكام القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.

أما في حالتي الوفاة والعجز الكامل فتصرف حقوق العضو المشمول بأحكام القانون بعد انقضاء سنتين على تاريخ نفاذه وعلى الأعضاء المستفيدين والمستحقين من الإحكام الانتقالية تسوية أوضاع عضويتهم وعضوية المستحقين عنهم خلال المدة المحددة.

يبدأ صرف المعاش التقاعدي لأصحاب الاستحقاق في أول الشهر الذي يلي انتهاء المدة المذكورة في الفقرتين السابقتين.

المادة 55:

يعتبر المدير المالي أو محاسب الإدارة في المؤسسات الصحفية أو الجهات العامة الأخرى ملزم باقتطاع العائدات التقاعدية والمبالغ المالية المستحقة على العضو بموجب إحكام القانون بناء على طلب خطي من إدارة الصندوق.

المادة 56:

يلتزم العضو الذي لا تتوفر للصندوق إمكانية اقتطاع البالغ المستحقة عليه من أجره مباشرة بتسديد هذه الالتزامات في مواعيدها المقررة. وفي حال تخلف العضو عن التسديد مدة شهرين ينذر بتجميد عضويته وإذا لم يبادر إلى التسديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإنذار تجمد عضويته بقرار من مجلس الإدارة وتحسم فترة التجميد من حساب سنوات الخدمة.

دمشق في 26/3/1411/هـ و15/10/1990م

مصدق

وزير الإعلام

محمد سلمان

اخبار الاتحاد