أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /34/ للعام 2014 القاضي بإحداث هيئة عامة باسم (المدرسة الإلكترونية السورية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق وترتبط بوزير التربية، وتوفر تدريساً إلكترونياً عن بُعد بجميع مستلزماته للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية، وتنفذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كلياً أو جزئياً وبجميع مواده باستخدام تقانات المعلومات وتقانات التعليم عن بعد، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
ـ الوزارة: وزارة التربية، الوزير: وزير التربية، المدرسة: المدرسة الإلكترونية السورية، مراكز النفاذ: أماكن تقديم خدمات المدرسة للتلاميذ والطلاب، المدير: مدير المدرسة، المجلس: مجلس إدارة المدرسة، النظام المالي: النظام المالي للمدرسة، اللائحة الداخلية: اللائحة الداخلية للمدرسة.
المادة 2 ـ تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة باسم (المدرسة الإلكترونية السورية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق وترتبط بالوزير.
المادة 3 ـ تهدف المدرسة إلى تحقيق المهام الآتية: (أ) توفر المدرسة تدريساً إلكترونياً عن بُعد بجميع مستلزماته للمراحل الدراسية من الصف الأول الأساسي وحتى نهاية المرحلة الثانوية وفق السياسة التربوية العامة في الوزارة والأنظمة النافذة فيها من خلال استخدام أحدث الوسائل التقنية وتوفير المكتبة الإلكترونية والخدمات الطلابية الإلكترونية والدعم التقني المباشر من خلال مراكز النفاذ التعليمية والعمل على استحداث قاعدة بيانات ومعلومات محدثة باستمرار. (ب) تنفيذ المنهاج الرسمي السوري للتعليم العام كلياً أو جزئياً وبجميع مواده باستخدام تقانات المعلومات وتقانات التعليم عن بعد وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الوزارة وذلك بغرض تدريسه عن طريق شبكات المعلومات أو في مراكز النفاذ وفق الحاجة التي تحددها الوزارة. (ج) تقديم خدمات إدارية لطلاب المدرسة لتوجيههم وإرشادهم وتسجيلهم في جميع المراحل والمستويات التعليمية وإدارة عمليات التقييم والامتحانات المدرسية بما يضبط عملية نجاحهم من صف إلى أعلى وتحضيرهم لامتحانات الشهادات العامة. (د) تقديم خدمات الدعم العلمي والتقني لطلاب المدرسة بوساطة فريق من الأساتذة والخبراء من خلال مراكز النفاذ. (هـ) توفر المدرسة تدريساً لمنهاج الفئة (ب) المنصوص عليها في قانون التعليم الإلزامي رقم /7/ تاريخ 22/2/2012م بجميع مستوياته وإجراء اختبارات للتلاميذ الذين يمتلكون قدرات عقلية عالية تمكنهم من الانتقال إلى صف أعلى بفترة زمنية قصيرة.
المادة 4 ـ توفر المدرسة دورات تدريبية وتعليمية وتدريسية وأي إجراء يخدم العملية التربوية.
المادة 5 ـ يتولى مهام إدارة المدرسة ويشرف عليها: المجلس، المدير.
المادة 6 ـ (أ) يتألف المجلس من: معاون الوزير رئيساً، المدير عضواً، مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عضواً، مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضواً، مدير المعلوماتية في الوزارة عضواً، مدير الامتحانات في الوزارة عضواً، مدير التوجيه في الوزارة عضواً، ممثل عن وزارة الاتصالات والتقانة يرشحه وزير الاتصالات والتقانة عضواً، ممثل عن الجامعة الافتراضية السورية يرشحه وزير التعليم العالي عضواً، ممثل عن نقابة المعلمين يرشحه المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين عضواً. (ب) يسمى أعضاء المجلس بقرار من الوزير. (ج) لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 7 ـ أولاً: يتولى المجلس المهام الآتية: (أ) إقرار الخطة العامة للمدرسة في ضوء السياسة التربوية العامة في الوزارة، (ب) تقديم الحلول العلمية والتقنية للقضايا التي تعرض على المجلس، (ج) الاطلاع على الأعمال والمنجزات المتعلقة بالمدرسة ومناقشتها وتقويمها واقتراح تطويرها، (د) اقتراح مشروع موازنة المدرسة مع مراعاة تحقيق التوازن بين نفقاتها وإيراداتها السنوية، (هـ) الموافقة على النظام المالي واللائحة الداخلية، (و) قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للمدرسة وفق القوانين والأنظمة النافذة، (ز) التصديق على نظام الامتحانات الانتقالية الخاصة بالمدرسة ونتائجها، (ح) الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية وإقرارها، (ط) الموافقة على تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني، (ي) وضع البرامج التطويرية لتحقيق أهداف المدرسة، (ك) وضع قواعد تقييم المتقدمين للدراسة في المدرسة لقبولهم كطلاب فيها، (ل) اقتراح إحداث مراكز نفاذ جديدة يقرها الوزير أو من يفوضه بذلك، (م) النظر في المستجدات التي تعرض على المجلس والمتعلقة بالشؤون الإدارية والتنفيذية والمالية للمدرسة.
ثانياً: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وحين الضرورة، ثالثاً: يعد الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبه، رابعاً: تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
المادة 8 ـ يعين الوزير المدير ومعاونين للمدير أحدهما للشؤون العلمية والآخر لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.
المادة 9 ـ يتولى المدير بشكل رئيسي المهام الآتية: (أ) اقتراح الخطة العامة للمدرسة وتنفيذها وتوفير مستلزماتها بعد إقرارها من المجلس، (ب) إدارة شؤون المدرسة العلمية والإدارية والمالية والإشراف بصورة مباشرة على سير العمل فيها وإصدار الأوامر والتعليمات اللازمة، (ج) تمثيل المدرسة أمام القضاء والجهات الأخرى، (د) عقد النفقات والأمر بصرفها وتصفيتها حسب النظام المالي، (هـ) إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في المدرسة أصولاً، (و) عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتقني مع المدارس العربية والأجنبية بعد موافقة المجلس، (ز) تنظيم وعقد المؤتمرات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني.
المادة 10ـ يقدم المدير إلى المجلس في نهاية كل سنة دراسية تقريراً عن شؤون التعليم وسائر نواحي النشاطات في المدرسة.
المادة 11 ـ تكون للمدرسة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيراداتها من: (أ) المنح والهدايا والوصايا والتبرعات والإعانات التي يقبلها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة، (ب) الوفر المدوّر من موازنة السنة المالية السابقة، (ج) الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المدرسة، (د) أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12 ـ يجوز للوزير التعاقد المباشر مع شركة متخصصة فنياً لإنجاز المدرسة (تأسيساً وتشغيلاً وإدارة) وفق البند (أ) من المادة 2 من القانون 28 لعام 2009م لفترة تجريبية لا تتجاوز الـ7 سنوات على أن تتولى هذه الشركة تأمين التمويل المطلوب.
المادة 13 ـ لا يخضع العاملون والمكلفون بالعمل في المدرسة للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة ويطبق النظام المالي بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14 ـ (أ) تصدر اللائحة الداخلية والتعليمات التنفيذية بقرار من الوزير، (ب) يصدر النظام المالي للمدرسة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 15 ـ يصدر الملاك العددي للمدرسة بمرسوم.
المادة 16 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.