الفصل الثامن ( أحكام عامة )
مادة /44/:
يحدد مجلس الإدارة في مطلع كل عام وفي ضوء إمكانات الصندوق الحد الأقصى المسموح صرفه من الإعلانات والمساعدات لعضو الصندوق وأسرته.
لا تدخل استحقاقات العضو من تكاليف العمليات الجراحية والمساعدات الاجتماعية في حساب السقف المحدد.
يعاد النظر بالنسب المحددة للإعانات الصحية والمساعدات الاجتماعية كل سنتين بما ينسجم مع ارتفاع التكاليف عامة وإمكانات الصندوق وتعدل بقرار من مجلس الاتحاد بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
مادة/45/:
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه المبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به لدى أمين الصندوق حسب الضرورة.
مادة /46/:
لمجلس الإدارة اعتماد بطاقة صحية للعضو يبين فيها عدد المستفيدين ويحدد شكلها ومضمونها بقرار منه.
مادة /47/:
يسأل أعضاء مجلس الإدارة عن أموال الصندوق وعن تصرفاتهم أمام القضاء والمؤتمر العام.
مادة /48/:
يضع مجلس الإدارة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا النظام.
مادة /49/:
المكتب التنفيذي هو المرجع الوحيد في تفسير مواد هذا النظام.
مادة /50/:
عند حل الصندوق لأي سبب كان تؤول ممتلكاته وأمواله وموجوداته إلى الاتحاد.
مادة /51/:
يلغى نظام المساعدات الصحية والاجتماعية ونظام صندوق الضمان الاجتماعي للصحفيين المعمول بهما والصادران بقراري المكتب التنفيذي رقم 622 و 623 تاريخ 14/9/1985.
مادة /52/:
يكلف محاسب الإدارة أو المؤسسة بحسم المبالغ المستحقة للصندوق والنسب المقررة من أجور وتعويضات الصحفيين أعضاء الاتحاد وفق أحكام هذا النظام وتحويلها إلى حساب الصندوق ضمن موعد أقصاه العاشر من كل شهر.
مادة /53/:
يبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من 1/1/1995.