مشروع تعديل قانون اتحاد الصحفيين

Syrian Arab Republic

Journalists Union

 

 

 

 

 

 

 

wuvuw

 

 

 

 

 

الزميلات والزملاء

 

بهدف التفاعل الإيجابي والوصول الى صيغة أفضل لقانون تقاعد الصحفيين,قد رأى مجلس إدارة الصندوق

 

بعد دراسة مستفيضة تقديم بعض المقترحات لتطوير القانون .

 

يرجى من الزميلات والزملاء الاطلاع على القانون السابق ومشروع التعديلات وتقديم مقترحاتهم حولها

 

أو أية مقترحات أخرى ترونها مناسبة في هذا الصدد.

 

شاكرون تعاونكم

المواد النافذة

المواد المعدلة

المادة1:

يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إلى جانبهم

الاتحاد: اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية.

المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين.

مجلس الاتحاد: مجلس اتحاد الصحفيين.

المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للاتحاد.

الصندوق: صندوق تقاعد الصحفيين.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق تقاعد الصحفيين.

النظام الداخلي: النظام الداخلي للصندوق.

العضو الصحفي المحترف المسجل في جدول الصحفيين العاملين وفقاً  لأحكام القانون رقم /1/ لعام 1990.

الأجر الشهري المقطوع للعضو.

المادة1:

يقصد بالتعابير المدرجة فيما يلي المعاني المبينة إلى جانبهم

الاتحاد: اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية.

المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين.

مجلس الاتحاد: مجلس اتحاد الصحفيين.

المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للاتحاد.

الصندوق: صندوق تقاعد الصحفيين.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة صندوق تقاعد الصحفيين.

النظام الداخلي: النظام الداخلي للصندوق.

العضو الصحفي المسجل في جدول الصحفيين المحترفين وفقاً  لأحكام قوانين الاتحاد.

الأجر الشهري المقطوع للعضو.

المادة2:

يحدث في اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية صندوق مالي واجتماعي ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم صندوق تقاعد الصحفيين تكون عضويته ملزمة لجميع الصحفيين المسجلين في جدول الصحفيين العاملين .

المادة2:

يحدث في اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية صندوق مالي ذو شخصية اعتبارية مستقلة باسم صندوق تقاعد الصحفيين تكون عضويته ملزمة لجميع الصحفيين المسجلين في جدول الصحفيين العاملين والمتمرنين.

المادة3:

أهداف هذا الصندوق تأمين المعاش التقاعدي والتعويضات لأعضائه وفق أحكام هذا القانون.

المادة4:

يدير الصندوق مجلس إدارة يتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تخوله القيام بمهامه ويمثله أمام الغير رئيس المجلس.

المادة5:

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية وله حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافه.

المادة6:

لا تعتبر أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة أموالاً عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً

تلغى

المادة7:

تتكون موارد الصندوق ممايلي:

آــ رسم انتساب يحدده المؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد.

ب ــ العائدات التقاعدية التي يدفعها الأعضاء أو تحسم من أجورهم الشهرية خلال سنوات الخدمة بنسبة (5%) خمسة في المائة.

ج ــ الإعانة السنوية التي يقررها مجلس الاتحاد كل عام من موارده الذاتية في ضوء إمكاناته واحتياجات الصندوق.

د ــ الإعانات والتبرعات والهبات التي تأتي للاتحاد بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ه ــ ريع أموال الصندوق والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها.

وــ نسبة يقررها المكتب التنفيذي من ريع المشاريع الاستثمارية للاتحاد.

زــ ريع المؤتمرات الصحفية التي تعقد في نادي الصحافة والحفلات الفنية والنشاطات الاجتماعية والسياحية وأية نشاطات أخرى ينظمها الاتحاد.

المادة7:

تتكون موارد الصندوق ممايلي:

آــ رسم الانتساب يحدده المؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس الاتحاد.

ب ــ العائدات التقاعدية التي يدفعها الأعضاء أو تحسم من أجورهم الشهرية خلال سنوات الخدمة بنسبة (5%) خمسة في المائة.

ج ــ الإعانة السنوية التي يقررها مجلس الاتحاد كل عام من موارده الذاتية في ضوء إمكاناته واحتياجات الصندوق.

د ــ الإعانات والتبرعات والهبات التي تأتي للاتحاد بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ه ــ ريع أموال الصندوق والمشاريع الاستثمارية التي يقوم بها.

وــ نسبة يقررها المكتب التنفيذي من ريع المشاريع الاستثمارية للاتحاد.

زــ تلغى

المادة8:

ينظم أعمال الصندوق نظام داخلي يقرره مجلس الاتحاد وينشر بقرار مصادق عليه من قبل وزير الإعلام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ المصادقة عليه.

المادة9:

يتألف مجلس الإدارة على الشكل التالي:

أولاً

آــ رئيس الاتحاد رئيساً ينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة

ب ــ أحد أعضاء المكتب التنفيذ يسمى بقرار من المكتب.

ج ــ أربعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.

د ــ مدير الصندوق ويسميه مجلس الاتحاد.

ثانياً:

في حال شغور مقعد أحد الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج) يحل محله العضو الذي يليه في تسلسل الأصوات وفي حال عدم توفر ذلك يختار الاتحاد من يراه مناسباً من بين أعضائه.

المادة9:

يتألف مجلس الإدارة على الشكل التالي:

أولاً

آــ رئيس الاتحاد رئيساً ينوب عنه في حال غيابه نائبه في مجلس الإدارة

ب ــ أحد أعضاء المكتب التنفيذ يسمى بقرار من المكتب.

ج ــ أربعة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.

د ــ مدير الصندوق ويسميه مجلس الاتحاد.

ثانياً:

في حال شغور مقعد أحد الأعضاء ينتحب بديلاً عنه في أول جلسة للمؤتمر.

المادة10:

آــ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين اثنين مهمتهما تدقيق معاملات الصندوق وقرارات مجلس الإدارة ولهما حق الاعتراض عليها إلى مجلس الإدارة مباشرةً وفي حال وقوع الخلاف حول أي منها يعرض الخلاف على مجلس الاتحاد في اول جلسة يعقدها ويكون قراره بهذه الخصوص قطعياً.

ب ــ يحق للمراقبين حضور جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد في كل ما يتعلق بالصندوق دون أن يحق لهما التصويت ويبلغان بمواعيد الجلسات وقرارات هذه الجلسات أصولاً.

المادة10:

آــ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين اثنين مهمتهما تدقيق معاملات الصندوق وقرارات مجلس الإدارة ورفع ملاحظتهما إلى مجلس الإدارة

ب ــ يحق للمراقبين حضور جلسات مجلس الإدارة ومجلس الاتحاد في كل ما يتعلق بالصندوق دون أن يحق لهما التصويت ويبلغان بمواعيد الجلسات وقرارات هذه الجلسات أصولاً.

المادة11:

تنقضي مدة أعضاء مجلس الإدارة والمراقبين حكماً باستثناء مدير الصندوق بانقضاء مدة مجلس الاتحاد وانعقاد المؤتمر العام في دورة انتخابية.

المادة12:

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً دوريا مرة في الشهر على الأقل ويتخذ قراراته بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة12:

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً مرتين في الشهر ويتخذ قراراته بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً

المادة13:

مجلس الإدارة هو مسؤول عن إدارة الصندوق بما يحقق أهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وله ممارسة مايلي:

آــ تحصيل الواردات وحفظها واستثمارها.

ب ـــ تقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس الاتحاد من أجل تنمية الموارد وتطوير الخدمات الاجتماعية للصحفيين وأسرهم بمختلف أنوعها.

ج ــ إقرار إحالة العضو على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية.

د ــ إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي واقتراح إجراء المناقلات في أبواب الموازنة.

ه ــ تعيين العاملين وتحديد اجورهم وتعويضاتهم وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

و ــ إقرار صرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

ز ــ إعداد مشروع النظام الداخلي والمالي واقتراح تعديلهما.

المادة13:

مجلس الإدارة هو مسؤول عن إدارة الصندوق بما يحقق أهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وله ممارسة مايلي:

آــ تحصيل الواردات وحفظها واستثمارها.

ب ـــ تقديم المقترحات اللازمة إلى مجلس الاتحاد من أجل تنمية الموارد وتطوير الخدمات الاجتماعية للصحفيين وأسرهم بمختلف أنوعها.

ج ــ إقرار إحالة العضو على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية.

د ــ إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي واقتراح إجراء المناقلات في أبواب الموازنة.

ه ــ تعيين العاملين وتحديد اجورهم وتعويضاتهم وفقاً لأحكام النظام الداخلي.

و ــ إقرار صرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة الصندوق.

ز ــ إعداد مشروع النظام الداخلي والمالي واقتراح تعديلهما.

مادة14:

مدير الصندوق هو آمر الصرف ومسؤول مسؤولية كاملة أمام مجلس الإدارة عن تطبيق قرارات المجلس وعن حسن سير العمل في الصندوق.

مادة14:

آ ــرئيس مجلس إدارة الصندوق هو آمر الصرف وله أن يفوض نائبه في المجلس.

ب ــ مدير الصندوق مسؤول امام مجلس الإدارة عن تطبيق قرارات مجلس الإدارة وحسن سير العمل في الصندوق.

مادة15:

تبدأ السنة المالية للصندوق في بداية السنة الميلادية وتنتهي بانتهائها.

مادة16:

يخضع مشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي للسنة المالية الماضية لمصادقة مجلس الاتحاد على أن يتم ذلك خلال النصف الأول من كل عام وكذلك تخضع لمصادقة مجلس الاتحاد التعديلات المقترحة وإجراء المناقلات بين أبواب الموازنة.

مادة17:

تودع أموال الصندوق والأسناء المالية في مصرف أو أكثر يحدد بقرار من مجلس الإدارة ولا يجوز التصرف بشيء منها إلا بقرار يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الداخلي ولأمين الصندوق والاحتفاظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار من مجلس الإدارة.

مادة18:

توقع أوامر الصرف من قبل آمر الصرف والمحاسب مجتمعين.

مادة18

توقع أوامر الصرف من قبل رئيس مجلس الإدارة والمحاسب مجتمعين.

مادة19:

يمنح المعاش التقاعدي بنسبة مئوية من أجر العضو بتاريخ الإحالة على التقاعد مضروبة بعدد سنوات الخدمة ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق في السنة الكاملة.

مادة19:

يحدد المعاش التقاعدي للعضو بمبلغ يقترحه مجلس الإدارة ويقره مجلس الاتحاد وذلك على ضوء موازنة الصندوق ويحدد المبلغ المقطوع بقرار المكتب التنفيذي وباقتراح من مجلس الإدارة ويؤخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الخدمة في تحديد المبلغ المحدد للمتقاعد.

مادة20:

تحدد النسبة المئوية المذكورة في المادة /19/ السابقة بقرار من مجلس الاتحاد بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.

تلغى

مادة21:

يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توفر مايلي:

آــ أن يكون عضواً مسجلاً في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد.

ب ــ أن يكون قد احترف العمل الصحفي في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين المحددة في القانون رقم /1/ لعام 1990.

ج ــ أن لايقل عمره عن خمسين سنة ميلادية.

د ــ أن يستحصل على وثيقة من الجهة التي يعمل لديها العضو تثبت إحالته للتقاعد.

ه ــ أن يكون مسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق باستثناء الالتزمات المشمولة بنص المادة /45/.

وــ أن يكون قد سدد جميع الرسوم والاشتركات المترتبة على عضويته في الاتحاد عن جميع سنوات الخدمة إلا إذا كان قد أعفي من دفع هذه الرسوم والاشتراكات أو جزء منها بقرار من مجلس الاتحاد.

مادة21:

يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توفر مايلي:

آــ تلغى

ب ــ أن يكون قد احترف العمل الصحفي في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن خمس وعشرون سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين.

ج ــ أن لايقل عمره عن خمس وخمسين سنة ميلادية.

د ــ أن يتقدم بوثيقة من الجهة التي يعمل لديها العضو تثبت إحالته للتقاعد.

ه ــ أن يكون مسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق باستثناء الالتزمات المشمولة بنص المادة /45/.

وــ أن يكون قد سدد جميع الرسوم والاشتركات المترتبة على عضويته في الاتحاد عن جميع سنوات الخدمة إلا إذا كان قد أعفي من دفع هذه الرسوم والاشتراكات أو جزء منها بقرار من مجلس الاتحاد.

مادة22:

يستحق العضو المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون خلافاً لنص الفقرات ب،ج،د من المادة /21/ السابقة في إحدى الحالات التالية:

آــ حالة الوفاة.

ب ــ حالة العجز الكامل.

ج ــ حالة بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر شريطة أن لاتقل سنوات خدمته عن خمسة عشرة سنة.

مادة22:

يستحق العضو المعاش التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون خلافاً لنص الفقرات ب،ج،د من المادة /21/ السابقة في إحدى الحالات التالية:

آــ حالة الوفاة.

ب ــ حالة العجز الكامل بسبب العمل.

ج ــ حالة بلوغه سن الخامسة والخمسين من العمر شريطة أن لاتقل سنوات خدمته عن عشرين سنة ميلادية.

مادة23:

يحال على التقاعد كل عضو أتم مدة ثلاثين سنة في الخدمة إذا طلب الإحالة.

تلغى

مادة24:

تحسب في سنوات الخدمة السنوات السابقة لإنشاء الاتحاد أو الصندوق اعتباراً من 8/3/1963 شريطة تسديد جميع العائدات التقاعدية عنها ولا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع والإجازة بلا أجر في سنوات الخدمة

مادة24:

يستمر العضو في تأدية التزاماته المالية اتجاه الصندوق خلال مدة احالته على الاستيداع أو الإجازة بلا أجر.

مادة25:

آــ مع مراعاة أحكام المادة (24) السابقة، تحسب سنوات الخدمة التي يستحق العضو المعاش التقاعدي عنها المدة التي يكلف خلالها بمهام منصب سياسي أو تمثيلي أو التفرغ والندب والإعارة لصالح اتحاد الصحفيين ومؤسساته مهما كانت تسمياتها أو لصالح المنظمات والهيئات الصحفية الأخرى أو لأسباب قاهرة حالت دون ممارسته العمل الصحفي يقرها مجلس الاتحاد على أن تسدد عنها العائدات التقاعدية المستحقة.

ب ــ لاتدخل مدة الانقطاع  بسبب حكم قضائي لارتكابه جرماً شائناً أو بسبب قرار تأديبي لمخالفة مهنية صادرة عن المكتب التنفيذي في سنوات الخدمة المذكورة.

مادة25:

آــ تحسب سنوات الخدمة التي يستحق العضو المعاش التقاعدي عنها والمدة التي يكلف خلالها بمهام منصب سياسي أو تمثيلي أو التفرغ والندب والإعارة لصالح اتحاد الصحفيين ومؤسساته مهما كانت تسمياتها أو لصالح المنظمات والهيئات الصحفية الأخرى أو لأسباب قاهرة حالت دون ممارسته العمل الصحفي يقرها مجلس الاتحاد على أن تسدد عنها العائدات التقاعدية المستحقة.

ب ــ لاتدخل مدة الانقطاع  بسبب حكم قضائي أو بسبب قرار تأديبي لمخالفة مهنية صادرة عن المكتب التنفيذي في سنوات الخدمة المذكورة.

المادة26:

تحسب في سنوات الخدمة الفعلية مدة الانقطاع عن العمل الصحفي بسبب التسريح التعسفي وإرغام العضو على تغيير طبيعة عمله بصورة مخالفة للمادة /118/ من النظام الداخلي النافذ قبل صدور هذا القانون مع استمرار قيده في جدول الصحفيين العاملين ويستحق المعاش التقاعدي عنها وحق طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا القانون وفي هذه الحالة على العضو أن يستمر في تسديد العائدات التقاعدية عن هذه المدة

المادة27:

تطبيقاً لنص المادة /22/ وفي حال وفاة العضو أو عجزه الكامل يحسب المعاش التقاعدي له أو لأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام المادة /19/ وتحسب سنوات الخدمة في حساب الأجر خمس عشرة سنة كحد أدنى ولو نقصت خدمته الفعلية عن ذلك.

المادة28:

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحسب المعاش التقاعدي لأصحاب الاستحقاق عن العضو المتوفى أو العضو العاجز عجزاً كاملاً بالنسبة إلى أجره بتاريخ الوفاة أو العجز مضافاً إليه درجتي ترفيع وفقاً لاستحقاقه في نظام العمل الذي كان يخضع له وذلك في الحالات المدرجة أدناه:

أــ حالة العجز أو الاستشهاد خلال أداء العضو واجبه الوطني.

ب ــ حالة العجز أو الاستشهاد نبيجة أداء العضو لرسالة الصحافة والتزامه بميثاق العمل الصحفي.

ج ــ حالة العجز أو الاستشهاد أو الوفاة أثناء قيام العضو بعمله أو تنفيذ مهامه الصحفية والنقابية.

المادة29:

يحق للعضو تصفية حقوقه لدى الصندوق إذا فقد قيده في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد قبل استحقاقه للمعاش التقاعدي وفق أحكام هذا القانون وتحسب هذه الحقوق بنسبة 6% من متوسط راتبه الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة مضروبة بعدد الأشهر التي سدد عنها العائدات التقاعدية للصندوق.

المادة30:

في حال وفاة عضو الصندوق المنقول قيده إلى جدول الصحفيين المشاركين لدى الاتحاد الذي كان قد سدد العائدات التقاعدية عن مدة لا تقل عن عشر سنوات دون أن يصفي حقوقه يحق لأصحاب الاستحقاق تصفية هذه الحقوق وفق أحكام المادة (29) السابقة أو الحصول على معاش تقاعدي يحسب على أساس سنوات خدمته الفعلية والأجر الأخير الذي كان يتقاضاه كصحفي عامل شريطة استكمال اشتراكاته عن خمس سنوات.

المادة 31:

يحق للعضو المحال على التقاعد ولأصحاب الاستحقاق وفقاً لأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه وأي معاش تقاعدي آخر وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو أو أحد المستحقين تقاضي أكثر من استحقاق واحد عن المعاش التقاعدي من الصندوق.

المادة 31:

يحق للعضو المحال على التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون أن يجمع بين معاشه التقاعدي أو استحقاقه وأي معاش تقاعدي آخر.

المادة32:

ينشأ الحق في المعاش التقاعدي أو الإعانة من تاريخ توقف العضو عن العمل أو انقطاع راتبه من مؤسسته وفي حال وفاته اعتباراً من اليوم التالي وفي حال العجز فمن تاريخ ثبوته.

المادة32:

ينشأ الحق في المعاش التقاعدي من تاريخ إحالته على التقاعد من مؤسسته أو انقطاعه عن العمل أو في حال وفاته اعتباراً من اليوم التالي وفي حال العجز فمن تاريخ ثبوته.

المادة33:

للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع لأحد ويمنع حجزها إلا تسديدا لمهر أو لنفقة شرعية أو لمطلوب الصندوق والاتحاد وتنفيذاً لمذكرة حجز أصولية، ويتم ذلك كله في حدود النسب والأحكام المطبقة على حجز أجور العاملين في الدولة.

المادة33:

للحقوق التقاعدية صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا تسديدا لمهر أو لنفقة شرعية وتنفيذاً لمذكرة حجز أصولية.

المادة34:

يجوز للمتقاعد العودة إلى العمل الصحفي لدى الجهات التابعة للقطاع العام وفي هذه الحالة يوقف صرف معاشه التقاعدي.

يجوز للمتقاعد العودة إلى العمل الصحفي وفي هذه الحالة يوقف صرف معاشه التقاعدي.

المادة35:

يجب ألا يتجاوز المعاش التقاعدي للصحفي الذي يعمل في القطاع الخاص المعاش التقاعدي المستحق للصحفي العامل لدى جهات تابعة للقطاع العام ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الإدارة استناداً إلى التسمية الوظيفية للصحفي وإلى سنوات خدمته والأجور التي كان يتقاضاها خلال هذه السنوات.

تلغى

المادة36:

في جميع الاحوال ينتقل المعاش التقاعدي المستحق للعضو إلى أصحاب الاستحقاق بعد وفاته.

المادة37:

يحدد أصحاب الاستحقاق في المعاش التقاعدي عن العضو المتوفي كمايلي:

آــ الزوج

ب ــ الزوج العاجز الذي لا مورد له يكفي لإعاشته.

ج ــ الولد أو الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها ولم يتجاوزا السابعة والعشرين وما زالوا في دور التحصيل العلمي فعلاً على أن لا يرسب أحدهم في الصف الواحد أكثر من مرة واحدة.

د ــ الأولاد الذكور المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وليست لهم موارد رزق كافية لإعاشتهم مهما بلغت أعمارهم.

ه ــ البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل يكفي لإعاشتهن.

وــ الوالدان إذا توفرت فيهما حين وفاة العضو الشروط التالية:

1ــ ثبوت إعالة العضو لهما في حال حياته.

2ــ ألا يكون لهما معيل آخر قادر على إعاشتهن أو مورد خاص يعادل قيمة اسحقاقهما في المعاش التقاعدي.

المادة37:

يحدد أصحاب الاستحقاق في المعاش التقاعدي عن العضو المتوفي كمايلي:

آــ الزوج والزوجة

ب ــ تلغى

ج ــ الولد أو الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها ولم يتجاوزا الخامسة والعشرين وما زالوا في دور التحصيل العلمي فعلاً.

د ــ الأولاد الذكور المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وليست لهم موارد رزق كافية لإعاشتهم مهما بلغت أعمارهم.

ه ــ البنات غير المتزوجات.

وــ الوالدان إذا توفرت فيهما حين وفاة العضو الشروط التالية:

1ــ ثبوت إعالة العضو لهما في حياته.

المادة38:

آــ يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق مايلي:

1ــ حصة واحدة للمتوفى وتعود للصندوق.

2ــ حصة واحدة لكل ولد ذكراً كان أم أنثى.

3ــ ثلاث حصص للزوج أو للزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن.

4ــ حصة واحدة للوالدين أو أحدهما.

ب ــ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.

المادة39:

عند وفاة أحد أصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق تعود حصته للصندوق وذلك باستثناء حصة الزوجة أو الزوج المشار إليها في البند (3) من الفقرة (آ) من المادة (38) السابقة فإنها تؤول إلى الأولاد أما في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة فيوزع نصيب من سقط حقه في الاستحقاق كاملاً على شركائه بالتساوي.

المادة40:

يتوقف استحقاق الأم والبنات والزوج أو الزوجات عند زواجهم.

المادة41:

يعتمد في تحديد عمر العضو والمستحقين قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة.

المادة42:

لمجلس الإدارة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.

المادة43:

تثبت حالات العجز بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يشكلها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات حالة العاجز مرة كل عامين.

المادة43:

تثبت حالات العجز بموجب تقرير لجنة طبية ومهنية يحددها مجلس الإدارة ويعاد النظر فيها في ضوء التقرير وتطورات حالة العاجز مرة كل عامين.

المادة44:

يمنح الصحفي المسجل في جدول الصحفيين العاملين في الاتحاد وانهيت خدماته بسبب بلوغه السن القانونية أو العجز أو الوفاة بعد تأسيس الاتحاد معاشاً تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون وتحسب العائدات التقاعدية عن سنوات خدماته الفعلية على أساس آخر أجر تقاضاه قبل إنهاء أو انتهاء خدمته وتستوفى هذه العائدات من استحقاقه لدى الصندوق في حالة وجوده ويستوفى الرصيد الباقي اعتباراً من تاريخ منحه المعاش التقاعدي المذكور على أقساط شهرية تعادل عدد أشهر خدماته المذكورة تحسم من أجره الشهري التقاعدي الممنوح له من الصندوق ولا يدخل هذا الحسم في حساب النسب المنوه بها في المادة -33- من هذا القانون.

ب ــ يثابر على اقتطاع الأقساط الشهرية المشار إليها آنفاً من حصص المستحقين عن الصحفي المتوفى قبل توزيع المعاش التقاعدي عليهم.

تلغى

المادة45:

آــ يجوز ضم الخدمات الصحفية السابقة لهذا القانون خلال سنة واحدة من نفاذه.

ب ــ يتقدم العضو بطلب ضم خدماته السابقة لنفاذ هذا القانون والمنصوص عليها في المادتين (24و25) خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) السابقة وتحصل العائدات التقاعدية عنها بنسبة (5%) من الأجر الأخير الذي يتقاضاه بتاريخ طلب ضم الخدمة بأقساط شهرية تماثل عدد أشهر الخدمة المضمومة وفي حال إحالة العضو على التقاعد أو وفاته قبل استكمال تسديد الأقساط المذكورة يثابر على اقتطاع هذه الأقساط من معاشه التقاعدي أو من حصص المستحقين قبل توزيع المعاش التقاعدي عليهم.

تلغى

المادة46:

في جميع الأحوال فإن سنوات الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش التقاعدي يجب أن تكون معتمدة بقرار صادر عن المكتب التنفيذي مرفق ببيان تفصيلي.

المادة47:

آــ يمنح الصندوق مدة خمس سنوات للتأسيس وتأمين الاحتياطي المالي وتنظيم عضوية المشمولين بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

ب ــ أما في حالتي الوفاة والعجز الكامل فتصرف حقوق العضو المشمول بأحكام هذا القانون بعد انقضاء سنتين على تاريخ نفاذه وعلى الأعضاء المستفيدين والمستحقين من الأحكام الانتقالية تسوية أوضاع عضويتهم وعضوية المستحقين عنهم خلال المدة المحددة.

ج ــ يبدأ صرف المعاش التقاعدي والإعانات لأصحاب الاستحقاق في أول الشهر الذي يلي انتهاء المدة المذكورة في الفقرتين ( آ،و،ب) أعلاه.

تلغى

المادة48:

يصدر وزير الإعلام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون قراراً بتسمية مجلس الإدارة المؤقت للصندوق بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي ويمارس المجلس المؤقت كافة الصلاحيات والمهام المخولة لمجلس الإدارة بموجب أحكام هذا القانون حتى انعقاد وانتهاء أعمال المؤتمر العام للاتحاد حيث يتوجب انتخاب مجلس الإدارة الأول.

تلغى

مادة49:

يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها ولا يشمل هذا الإعفاء الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق والمحددة في الفقرة (و) من المادة السابعة من هذا القانون.

مادة49:

يعفى الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة من كل تكليف مالي أو ضريبة أو رسم أو تأمين أو رسم طابع أو التكاليف والضمانات المالية والبلدية مهما كان نوعها.

المادة50:

محاسب الإدارة أو المؤسسة الصحفية ملزم باقتطاع العائدات التقاعدية والمبالغ المالية المستحقة على العضو بموجب أحكام هذا القانون بناءً على طلب خطي من إدارة الصندوق.

المادة51:

يلتزم العضو الذي لا تتوفر للصندوق إمكانية اقتطاع المبالغ المستحقة عليه من أجره مباشرةً بتسديد هذه الالتزامات في مواعيدها المقررة.

وفي حال تخلف العضو عن التسديد مدة شهرين ينذر بتجميد عضويته وإذا لم يبادر إلى التسديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغيه الإنذار تجمد عضويته بقرار من مجلس الإدارة وتحسم فترة التجميد من حساب سنوات الخدمة.

المادة51:

يلتزم العضو الذي لا تتوفر للصندوق إمكانية اقتطاع المبالغ المستحقة عليه من أجره مباشرةً بتسديد هذه الالتزامات في مواعيدها المقررة.

وفي حال تخلف العضو عن التسديد مدة شهرين ينذر بتجميد عضويته وإذا لم يبادر إلى التسديد خلال تسعين يوماً من تاريخ تبلغيه الإنذار تجمد عضويته بقرار من مجلس الإدارة وتحسم فترة التجميد من حساب سنوات الخدمة.

اخبار الاتحاد