تشرين – إبراهيم غيبور:
تنشغل المصارف العامة حالياً بوضع تعليماتها الخاصة بمنح قروض للمتضررين من الزلزال، والتي نصّ عليها المرسوم التشريعي /٣/ لعام ٢٠٢٣ وحددها بسقف ٢٠٠ مليون ليرة لكل متضرر.
ويبدو أن المصارف بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف الذي حدد الخطوط العريضة للمنح، تعمل على إعداد المصفوفة الكاملة لتطبيق المادتين /١٣/ ١٤/ من المرسوم المذكور والذي منح ميزاتٍ عديدة تساعد المتضررين من الزلزال في المحافظات المنكوبة على تجاوز الأضرار التي تعرضوا لها.
وفيما يتعلق بقرار مجلس النقد والتسليف الذي حدد الخطوط العريضة لتطبيق أحكام المادتين /١٣/ ١٤/ من المرسوم، فقد جاء في المادة الأولى من القرار الذي حصلت «تشرين» على نسخة منه أنه استثناء من أحكام القرار رقم /٤/ م . ن لعام 2019 لا يعدّ تأجيل أقساط القروض المترتبة على المتضررين المتعاملين مع المصارف العامة كعملية هيكلة أو جدولة لدى المصرف، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني الداخلي والمرحلة التي تم تصنيف العميل ضمها والمخصصات المحتجزة مقابلها حسب أحكام القرار آنف الذكر، بغض النظر عن تأجيل الأقساط موضوع مادة المرسوم التشريعي.
ويأتي قرار مجلس النقد ليؤكد في مادته الثانية إعفاء المتضررين من تسديد المبالغ المترتبة على عمليات طلب الاستعلام المحددة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /١٩٦/ وتعديلاته، وفي المقابل يقع على عاتق مجلس إدارة المصرف أو الإدارة العامة وفق مصفوفة الصلاحيات تقدير قيمة القرض الممكن منحه للمتضرر حسب أحكام المادة /14/ من المرسوم التشريعي بناء على تقرير الخبرة الصادر عن اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة الثانية منه.
وتطبق على القروض التي ستمنح وفق أحكام المادة /١٤/ من المرسوم التشريعي المذكور معدلات الفائدة السارية لدى كل مصرف، مع مراعاة مضمون التعليمات التنفيذية للمرسوم ولاسيما لجهة تحمل الخزينة العامة للدولة الفوائد العقدية والعمولات المطبقة على منح هذه القروض.
ووفقاً للقرار فإنه يتوجب على المصارف العامة مراعاة مدة القرض الذي ستمنح للمتضرر المشمول بأحكام المرسوم التشريعي، مضافاً إليها فترة استحقاق أول قسط، وذلك عند احتساب كتلة الفوائد العقدية والعمولات المترتبة على منح هذه القروض.