الباب الرابع ( الحقوق والواجبات والعقوبات )

الباب الرابع ( الحقوق والواجبات والعقوبات )

 

الباب الرابع

الحقوق والواجبات والعقوبات

الفصل الأول

في الحقوق والواجبات

المادة 50:

آ ـ للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على نشر مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.

ب ـ يتولى الاتحاد الدفاع عن حقوق أعضائه في ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها.

المادة 51:

يتمتع بحق الانتخاب والترشيح وفق أحكام هذا القانون الأعضاء العاملون دون غيرهم.

المادة 52:

آ ـ يستفيد الصحافي العامل والمتمرن حصراً من جميع الحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه.

ب ـ يحدد المكتب بقرار منه الحقوق والخدمات الفنية النقابية التي يستفيد منها الصحافي المشارك.

المادة 53:

آ ـ يتوجب على الصحافي مايلي:

1ـ الالتزام بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون.

2ـ المحافظة على أسرار المهنة.

3ـ احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر.

4ـ عدم القيام بأي عمل يتنافى مع واجبات المهنة أو شرفها أو تقاليدها.

ب ـ كل مخالفة للواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية.

الفصل الثاني

العقوبات التأديبية

المادة 54:

يعاقب تأديبياً كل عضو عامل أو متمرن أو مشارك يخرج عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التالية:

آ ـ العقوبات الخفيفة:

1ـ التنبيه الشفهي أو الخطي.

2ـ الإنذار.

3ـ الحرمان من التسهيلات والميزات التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ب ـ العقوبات الشديدة:

1ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

2ـ الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

3ـ الشطب النهائي من جدول الاتحاد.

المادة 55:

آ ـ يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه بأي عمل من أعمالها وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة المنع.

ب ـ يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة الشطب المؤقت، ولا تحسب هذه المدة من خدماته الصحفية.

ج ـ يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة نهائياً، أما إذا كان المعاقب بهذه العقوبة من العاملين لدى إحدى الجهات العامة فيتم تحويله إلى عمل غير صحفي حكماً بعد اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية.

د ـ يجوز للمكتب بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار العضو المشطوب اسمه نهائياً بعد مضي سنتين على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية.

المادة 56:

تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من المكتب أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون.

المادة 57:

آ ـ يؤلف بقرار من وزير الإعلام مجلس التأديب على النحو التالي:

1ـ قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل – رئيساًَ.

2ـ اثنان من أعضاء المكتب يسميهما المكتب بقرار منه.

3ـ صحفيان عاملان من ذوي الخبرة يسميهما الوزير.

ب ـ يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر المكتب.

المادة 58:

آ ـ للنقيب الحق بإقامة الدعوى التأديبية استناداً إلى شكوى أو إخبار خطيين وبناء على قرار المكتب.

ب ـ لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو من ينتدبه لذلك ما لم يكن العضو قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولاً.

المادة 59:

آ ـ يتولى المكتب التحقيق في الشكوى الموجبة لإقامة الدعوى التأديبية.

ب ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى المكتب الحكم بالقضية.

ج ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الشديدة يتولى المكتب إحالة القضية إلى مجلس التأديب بواسطة النقيب.

المادة 60:

آ ـ يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة إليه بعد دعوة المشكو منه أصولاً وتكون جلسات المجلس سرية.

ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه.

ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.

المادة 61:

آ ـ لمجلس التأديب عفواً أو بناء على طلب أحد طرفي الشكوى أن يقرر الاستماع للشهود على أن تتم دعوتهم أصولاًَ.

ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب، وإذا حضر وتمنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه وفق قواعد الأصول المتبعة في ذلك.

المادة 62:

آ ـ للمشكو منه أن يطلب من محكمة الاستئناف بدمشق رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.

ب ـ تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتبعة في رد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

ج ـ إذا صدر قرار بالرد تتولى الجهة المختصة تسمية البديل.

المادة 63:

يحيل النقيب إلى مجلس التأديب حكما العضو العامل أو المتمرن أو المشارك المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل جريمة شائنة.

المادة 64:

آ ـ قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أصولاً، وذلك وفق الأصول المقررة للطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدنية.

ب ـ قرارات مجلس التأديب الأخرى مبرمة.

اخبار الاتحاد