الباب السادس ( أحكام عامة )

الباب السادس ( أحكام عامة )

 

الباب السادس

أحكام عامة

المادة 139:

يعاد تنظيم عضوية الصحفيين في الاتحاد تنفيذ الأحكام المادة /73/ من القانون وفقا لهذا النظام كما يلي:

آ ـ ينتخب المؤتمر لجنة خاصة تتألف من خمسة أعضاء مهمتها دراسة وثائق العضوية لجميع أعضاء الاتحاد ومدى انطباق أحكام القانون وهذا النظام على أوضاعهم المهنية لتثبيت عضوية كل منهم أو شطبها أو نقلها من جدول إلى أخر

ب ـ ترفع اللجنة في نهاية أعمالها مشروع قرار باعتماد جداول العضوية النهائية مع توصياتها معللة بالتفصيل إلى المجلس عن طريق المكتب لإقراره قبل أصادره من المكتب.

ج ـ يدعو المكتب المجلس لتنفيذ الفقرة(ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة الخاصة لاتخاذ قراره بهذا الشأن.

المادة 140:

يحق للعضو المشطوب قيده أو المنقول من جدول إلى أخر بموجب المادة /139/ الطعن أمام محكمة الاستئناف المدينة بدمشق خلال خمسة عشر يوما من صدور القرار.

المادة141 :

يستعيد العضو المشطوب قيده بموجب أحكام المادة/139/ كافة الرسوم والحسوم الخاصة بمدفوعاته لمصلحة صندوق التقاعد.

المادة 142:

استثناء من أحكام الفقرات(آ و ب وج) من المادة/36/ من القانون رقم (1) لعام 1985((قانون العاملين الموحد)) يجوز للوزير ندب أو إعارة عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية للعمل في الاتحاد بناء على اقتراح المكتب مع احتفاظهم بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم.

المادة 143:

يعتمد المجلس نظاما إداريا وماليا للعاملين والمندبين والمتفرغين في الاتحاد يوضح حقوقهم وواجباتهم.

المادة 144:

لا يجوز الجمع بين عضوية الاتحاد وعضوية أي تنظيم مهني ونقابي أخر،باستثناء اتحاد الكتاب، ونقابة الفنون الجميلة وعضوية الصحفي المشارك.

المادة 145:

يحتفظ عضو الاتحاد بعضويته إذا نقل إلى عمل غير صحفي دون رغبته.

المادة 146:

يلغى النظام الداخلي السابق وتعديلاته وجميع النصوص المخالفة لأحكام هذا النظام

وزير الأعلام

محمد سلمان

اخبار الاتحاد