الفصل السادس ( شروط الاستفادة من الخدمات )

الفصل السادس ( شروط الاستفادة من الخدمات )

 

مادة /36/:

يشترط للاستفادة من خدمات الصندوق مايلي:

أن يكون العضو مسدداً لجميع التزاماته المالية للصندوق وللاتحاد بشكل منتظم.

أن يقدم المستندات والوثائق اللازمة لصرف مستحقاته على النحو التالي:

خلال شهرين من تاريخ الفحص الطبي أو الوصفة أو العملية الجراحية، أو التنظير أو التخطيط أو الزواج، أو الولادة أو العجز أو وقوع الطوارئ… الخ.

خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

إيصال من الطبيب المعالج يحمل اسمه وتوقيعه وخاتمه واسم المريض وتاريخ الفحص.

وصفة طبية أصولية تحمل اسم الطبيب وتوقيعه وتاريخ تحريرها واسم المريض مذيلة بخاتم الصيدلي وتوقيعه وبيان قيمة الدواء كتابة ورقماً.

بيان بتكاليف الصور والتخطيط والتحاليل… الخ.

صك من السجل المدني يثبت واقعة الزواج أو الولادة أو الوفاة الخ.

مادة /37/:

يحدد مجلس الإدارة المستندات والوثائق اللازمة لصرف المساعدات الأخرى التي لم تذكر مستنداتها في المادة السابقة وذلك حسب الظروف المحيطة بالحالة التي تستحق المساعدة.

مادة /38/:

يحرم العضو من الاستفادة من الصندوق إذا استعمل الطرق غير المشروعة أو حاولها في سبيل الحصول على خدمات الصندوق, كما تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للاتحاد.

مادة /39/:

في حال كون الزوجين أعضاء في الصندوق تصرف نفقات المعالجة والإعانات المنصوص عليها في المادة /30/ لكل منهما ولأحديهما بالنسبة لأفراد الأسرة.

مادة /40/:

يبت مجلس الإدارة بطلبات الإعانات والمساعدات خلال /15/ يوماً من تاريخ تقديم الطلبات المرفقة بالوثائق اللازمة.

اخبار الاتحاد