صناديق الاتحاد

صندوق التقاعد 

يهدف الصندوق إلى مساعدة أعضائه وأسرهم في حالات الزواج والولادة والمرض والوفاة والكوارث والعجز المرضي وإنهاء الخدمة والمساهمة في المظاهر الاجتماعية الدالة على روح التضامن .

 المعاش التقاعدي وشروط استحقاقه 

يمنح الصحفي المسجل في جدول الصحفيين العاملين في الاتحاد وأنهيت خدماته بسبب بلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة بعد تأسيس الاتحاد معاشا تقاعديا وفق أحاكم القانون، وتحسب العائدات التقاعدية عن سنوات خدماته الفعلية على أساس أخر اجر تقاضاه قبل إنهاء أو انتهاء خدمته، وتستوفي هذه العائدات من استحقاقه لدى الصندوق في حال وجوده ويستوفي الرصيد الباقي اعتبارا من تاريخ منحه المعاش التقاعدي على إقساط شهرية تعادل أشهر خدماته المذكورة تحسم من المعاش التقاعدي

يمنح المعاش التقاعدي بنسبة مئوية من اجر العضو بتاريخ الإحالة على التقاعد مضروبة بعدد سنوات الخدمة ويحسب استحقاق كسور السنة بنسبة ما يلحقها من استحقاق في السنة الكاملة.

 تحدد النسبة المئوية  بقرار من مجلس الاتحاد بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

 يشترط في العضو طالب الإحالة على التقاعد توفر ما يلي:

أن يكون عضوا مسجلا في جدول الصحفيين العاملين لدى الاتحاد.

أن يكون قد احترف العمل الصحفي في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين المحددة في القانون رقم (1) لعام1990.

أن لا يقل عمره عن خمسين سنة ميلادية.

أن يستحصل على وثيقة من الجهة التي يعمل لديها العضو تثبت إحالته للتقاعد.

أن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة على عضويته في الصندوق. باستثناء الالتزامات المشمولة بنص المادة (45) من القانون رقم (2) لعام 1990.

أن يكون سدد جميع الرسوم والاشتراكات المترتبة على عضويته في الاتحاد عن جميع سنوات الخدمة إلا إذا كان قد أعفى من دفع الرسوم أو الاشتراكات أو جزء منها بقرار من مجلس الاتحاد.

خدمات الصندوق

يحقق الصندوق أهدافه بتقديم الإعانات الصحية والاجتماعية لأعضائه وأسرهم المكلفين بإعالتهم شرعاً وفق الآتي :

الإعانات الصحية :

  • المساهمة بنسبة يحددها مجلس إدارة الصندوق التعاوني من تكاليف العمليات الجراحية بما فيها المعالجات البديلة باستخدام أجهزة الليزر والكونالت المشع وغيرها من الأجهزة الحديثة .
  • المساهمة بنسبة 75 % من تكاليف ونفقات المعالجات التالية :
  • تكاليف الفحوص الطبية والمعالجات السنية غير التجميلية والتحليل بأنواعه والكشف والتنظير الشعاعي والمعالجة بالأشعة وغيرها من الأجهزة والجلسات النفسية والتصوير وتخطيط القلب والدماغ .. إلخ .
  • أجور الأطباء .
  • ثمن الدواء .
  • العدسات الطبية والسماعات أو أي أجهزة ذات صفة طبية صناعية أو تعويضية.
  • نسبة يحددها مجلس الإدارة للمساهمة في نفقات المعالجة أو العملية الجراحية التي تجري خارج القطر بسبب استحالة إجرائها أو نجاحها داخل القطر شريطة إعلام مجلس الإدارة والحصول على موافقته مسبقاً .

المساعدات الاجتماعية :

يقدم الصندوق مساعدات مالية لأعضائه في الحالات التالية :

  • مساعدات مالية لكل عضو عن زواجه الأول أو في حالة زواجه الواقع أعقاب وفاة الزوج الأول .
  • مساعدة مالية لكل عضو عن كل مولود جديد يسجل في دوائر الأحوال المدنية .
  • مساعدة مالية في حال وفاة أحد أفراد أسرته المحددة في
    المادة /3/ من هذا النظام .
  • مساعدة مالية تدفع لأسرة العضو المتوفي ، تسلم لزوج العضو أو إلى الشخص المحدد من قبله بتصريح خطي محفوظ لدى الاتحاد .
  • مساعدة مالية تدفع للعضو في حال إصابته بالعجز الكامل ويقرر المجلس صرفها بعد التثبت من الحالة أصولاً وتمنح لمرة واحدة .
  • مساعدة مالية من قيمة الضرر اللاحق من جراء الكوارث كالحريق والقصف الجوي والتدمير والفيضان وما يماثلها تمنح لمرة واحدة وتحدد بقرار من مجلس الإدارة
  • صرف مبلغ حين الإحالة للتقاعد قابلة للزيادة حسب إمكانيات الصندوق .
اخبار الاتحاد