الباب الخامس ( الشؤون المالية )
الباب الخامس الشؤون المالية المادة65: يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي. المادة66: تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام. المادة67: تتألف واردات الاتحاد من: 1ـ رسوم الانتساب والانتقال من جدول إلى جدول أخر وإعادة التسجيل. 2ـ الاشتراكات الشهرية. 3ـ رسم البطاقة الشخصية. 4ـ الإعانات المالية التي تمنحها الدولة. 5ـ الهبات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء. 6ـ ريع أموال الاتحاد واستثماراتها. 7ـ الموارد الأخرى التي يقررها القانون. 8ـ نسبة من أجور الاستكتاب الذي يتقاضاها المستكتب في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب. المادة 68: تحدد الرسوم والالتزامات المالية المنصوص عنها في المادة السابقة وكيفية استيفائها في النظامين الداخلي والمالي. المادة 69: للمكتب إعفاء الصحفي العاطل عن العمل من رسم الاشتراك لمدة يحددها بقرار منه. المادة 70: يضع المكتب موازنة السنة المالية المقبلة للاتحاد بما في ذلك الاعتمادات المخصصة للفروع ويعرضها على المجلس لمناقشتها ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر العام. المادة 71: آ ـ تعفى أموال الاتحاد وممتلكاته من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها. ب ـ مع الاحتفاظ بحقوق الامتياز المقررة قانوناً لا يجوز الحجز على مقرات الاتحاد وفروعه وأمواله المنقولة وغير المنقولة. ج ـ لا تعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً. المادة 72: على محاسبي الإدارات في الجهات العامة اقتطاع المبالغ المستحقة للاتحاد بموجب أحكام هذا القانون وتحويلها لحساب الاتحاد مباشرة. |