الباب السادس ( أحكام عامة )

الباب السادس ( أحكام عامة )

 

الباب السادس

أحكام عامة

المادة 73:

يعاد تنظيم عضوية الصحفيين في الاتحاد طبقاً لأحكام هذا القانون كل حسب الجدول الخاص بعضويته وتنتهي حكماً عضوية المتطوعين في القوات المسلحة المسجلين في جداول الاتحاد بتاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 74:

استثناء من أحكام الفقرات (أ – ب – ج) من المادة /36/ من القانون /1/ لعام 1985، يجوز للوزير ندب عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية للعمل في الاتحاد بناء على اقتراح المكتب ويحتفظ المندبون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم.

المادة 75:

يلغى المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974، كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

المادة 76:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق 17/6/1410هـ

و 14/1/1990م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد

اخبار الاتحاد