الباب الثاني ( هيئات الاتحاد ) – الجزء الثالث

الباب الثاني ( هيئات الاتحاد ) – الجزء الثالث

 

المادة 70:

يتولى أمين شؤون الدراسات ما يلي:

إعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والإستراتيجية التي تخدم أهداف الاتحاد.

إعداد الدراسات المتعلقة بالمؤسسات الصحفية والمنظمات الشعبية والمهنية والدراسات الأخرى حول القضايا التي تحال إليه من المكتب.

إعداد الإحصائيات المختلفة بشكل دوري والمتعلقة بأعضاء الاتحاد وفروعه ومؤسساته ونشاطاته ومشاريعه وتقديم المقترحات بشأنها.

الإشراف على أعمال اللجان المختصة والمكلفة بوضع البحوث والدراسات بمختلف أنواعها.

المادة 71:

يتولى أمين الشؤون القانونية ما يلي:

دراسة ومتابعة القضايا القانونية الخاصة بالاتحاد وإبداء الرأي في الأمور المعروضة عليه.

متابعة جميع الدعاوى القضائية التي يقيمها الاتحاد أو التي تقام ضده.

متابعة الدعاوى القضائية التي تقام على أعضاء الاتحاد لأسباب مهنية والتنسيق مع محامي الاتحاد بهذا الشأن.

الإطلاع على الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عنها في هذا النظام والرد عليها.

المشاركة في عضوية أي لجنة تحقيق تشكل في الاتحاد، ويكون أحد ممثلي المكتب في عضوية مجلس التأديب.

المشاركة في أعمال جميع اللجان المختصة والمكلفة بإعداد أو تعديل الأنظمة الخاصة بالاتحاد وتمثيل الاتحاد في اللجان المماثلة المشكلة في المؤسسات الصحفية والإعلامية.

المادة 72:

يتولى أمين شؤون صندوق التقاعد:

تمثيل المكتب التنفيذي في مجلس إدارة صندوق تقاعد الصحفيين.

متابعة أعمال الصندوق وإعداد تقارير دورية عن أوضاع الصندوق وسير العمل فيه للإطلاع عليها ومناقشتها في اجتماعات المكتب التنفيذي.

اقتراح المشاريع والوسائل والإجراءات التي تحقق وفراً مادياً للصندوق وتنمي موارده.

المشاركة في عضوية لجان المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الاتحاد وصندوق التقاعد.

الفصل الرابع

الفروع

المادة 73:

يجوز بقرار من المكتب إحداث فرع للاتحاد في كل محافظة أو أكثر لا يقل عدد أعضاء الصحفيين من العاملين فيها عن عشرين عضواً.

في حال عدم وجود فرع للاتحاد في المحافظة ينضم الصحفيون المسجلون في جداول الاتحاد من هذه المحافظة إلى الفرع القائم في محافظة مجاورة وذلك بقرار من المكتب.

المادة 74:

يتولى شؤون كل فرع مكتب مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الفرع ممن لهم خدمة لا تقل عن عشر سنوات في العضوية العاملة.

ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه رئيساً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للمالية وأميناً للأمور المهنية والاجتماعية.

المادة 75:

يتولى عضو المكتب المكلف بأمانة شؤون الفروع مايلي:

الإشراف على أعمال مكاتب الفروع، وله رئاسة وإدارة اجتماعاتها حال حضوره هذه الاجتماعات.

تمثيل المكتب لدى الجهات المعنية في دائرة عمل الفرع كلما دعت الحاجة لذلك.

التنسيق مع مكاتب الفروع في كل ما يتعلق بشؤونها ونشاطاتها واقتراح خطط أعمالها ومشاريعها ومتابعة تنفيذها.

إعداد المعلومات والإحصائيات والوثائق والدراسات المتعلقة بالفروع وحفظ وثائقها ومحاضر جلساتها.

المشاركة في اللجان التي يشكلها المكتب في كل ما له علاقة بشؤون الفروع.

وضع المكتب في صورة نشاطات مكاتب الفروع وإبداء الرأي حيالها ومتابعة تنفيذها.

التعاون مع أمناء المكتب فيما يتعلق بشؤون الفروع ونشاطاتها كل حسب اختصاصه.

التنسيق بين مكاتب الفروع وتحقيق التعاون فيما بينها في كل ما يخص شؤونها ونشاطها.

المادة 76:

يتولى مكتب الفرع الاختصاصات التالية:

متابعة وتنفيذ قرارات المجلس والمكتب المتعلقة بالفرع.

إدارة أعمال الفرع بما يحقق أهداف الاتحاد وفقاً لقرارات وتوجيهات المجلس والمكتب.

إعداد مشروع موازنة الفرع ورفعها إلى المكتب لإقرارها بالشكل النهائي.

اقتراح تسمية ممثلي الفرع في اللجان المختلفة.

تلقي طلبات الانتساب والتدقيق في الأوراق المطلوبة مع إبداء الرأي ورفعها إلى المكتب.

الإشراف على دور الراحة والاستجمام التابعة لمحافظة الفرع.

اقتراح التفرغ والندب لأحد أعضاء مكتب الفرع ويصدر القرار عن السيد الوزير.

تقديم الخدمات الإدارية والمالية والاجتماعية والصحية لأعضاء الفرع وأسرهم وفقاً لقرارات المكتب.

دراسة الشكاوى المهنية ورفعها إلى المكتب مع بيان الرأي.

المادة 77:

يعقد مكتب الفرع اجتماعاً دورياً كل أسبوعين بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه.

يعقد مكتب الفرع جلسة استثنائية بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من رئيسه لدراسة موضوع محدد.

ترفع محاضر الجلسات إلى المكتب خلال أسبوع واحد من انعقادها.

المادة 78:

يفقد عضو مكتب الفرع عضويته في الحالات التالية:

الوفاة.

فقدان أحد شروط العضوية.

التخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر.

الاستقالة وقبولها.

حجب الثقة.

المادة 79:

يتولى رئيس مكتب الفرع المهمات التالية:

تمثيل الفرع، ورئاسة اجتماعات مكتبه والدعوة إليها.

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتب الفرع.

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الفرع والمجلس والمكتب التنفيذي التي تخص الفرع.

التوقيع على مستندات الصرف والقبض مع الأمين المالي فيما يخص الفرع.

المادة 80:

يتولى نائب رئيس مكتب الفرع كافة اختصاصات رئيس الفرع في حال غيابه كما يتولى الشؤون الثقافية للفرع, ويعمل وفق اختصاصات أمين الشؤون الثقافية الواردة في هذا النظام.

المادة 81:

يتولى أمين سر مكتب الفرع مايلي:

ضبط جلسات مكتب الفرع والتوقيع على الأوراق والقرارات الصادرة إلى جانب رئيس الفرع.

فتح سجلات (أضابير ذاتية) خاصة بأعضاء الفرع.

الإشراف على مقر الفرع والعاملين فيه إدارياً.

المادة 82:

يتولى الأمين المهني والاجتماعي مايلي:

دراسة طلبات أعضاء الفرع المتعلقة بالأمور المهنية والصحية وبيان الرأي فيها.

الإشراف على دور الراحة والاستجمام القائمة في مركز الفرع.

بذل الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء الفرع وأسرهم.

المادة 83:

يتولى الأمين المالي في الفرع مايلي:

تنظيم الشؤون المالية للفرع وضبط وارداته.

التوقيع على وثائق ومستندات الصرف مع رئيس الفرع أو من يحل محله أصولاً.

التوقيع على الشيكات وكتب طلب الحوالات مع رئيس الفرع أو مع من يحل محله أصولاً.

أمانة صندوق الفرع ورئاسة لجنة المبايعات.

اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للفرع.

صرف النفقات والأجور والتعويضات.

اخبار الاتحاد