الباب الثالث ( في انتخابات هيئات الاتحاد وفروعه وحلها )

الباب الثالث ( في انتخابات هيئات الاتحاد وفروعه وحلها )

 

الباب الثالث

في انتخاب هيئات الاتحاد وفروعه وحلها

الفصل الأول

في الانتخابات

المادة 84:

مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات على أن تجري الانتخابات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قبل تاريخ انتهاء الدورة السابقة.

المادة 85:

يصدر المكتب قراراً يحدد به عدد الوحدات الصحفية الانتخابية وأسماء الصحفيين العاملين في كل وحدة انتخابية قبل شهر واحد من بدء الانتخابات وتعلن القوائم أصولاً في مراكز الوحدات الانتخابية وفروع الاتحاد ومقره الرئيسي.

المادة 86:

يدعو النقيب الوحدات الصحفية إلى انتخاب ممثليها إلى المؤتمر العام في المواعيد التي يحددها المكتب.

المادة 87:

آ ـ يحق للأعضاء العاملين الاعتراض على هذه الجداول بموجب كتاب خطي يقدم إلى المكتب خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الجداول الانتخابية.

ب ـ تحذف من الجداول أسماء الأعضاء المتخلفين عن إيفاء التزاماتهم المالية ولا يعاد تسجيلهم فيها إلا بعد قضائها.

المادة 88:

بعد انتهاء مدة الاعتراض يصدر المكتب القرار النهائي ويفتح باب الترشيح لعضوية المؤتمر قبل الموعد المحدد للانتخابات بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

المادة 89:

يشترط في المرشح لعضوية المؤتمر العام أن يكون مسجلاً في جدول الصحفيين العاملين منذ خمس سنوات على الأقل, وأن لا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية شديدة من الاتحاد إلا إذا كان قد مضى بقرار مبرم مدة سنتين وسدد جميع التزاماته المالية للاتحاد.

المادة 90:

تجري عمليات الترشيح إلى عضوية المؤتمر العام على النحو الآتي:

آ ـ يتقدم المرشح بطلب ترشيح خطي يسلمه شخصياً إلى رئيس مكتب الفرع أو إلى النقيب ويسجل في ديوان الفرع أو المكتب أصولاً.

ب ـ يحق للصحفي الموجود خارج الأراضي السورية أثناء فترة الترشيح أن يتقدم بطلب ترشيحه لعضوية المؤتمر برقياً عن طريق أقرب بعثة دبلوماسية لمكان إقامته.

ج ـ يدقق مكتب الفرع أو المكتب طلبات الترشيح ويعلن المكتب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم في مركز الوحدات الانتخابية والفروع ومركز الاتحاد.

د ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف دمشق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض حلال أربع وعشرين ساعة بقرار مبرم.

هـ- يجوز الجمع بين عضوية المؤتمر العام ومكتب الفرع وفق شروط الترشيح لكل منهما.

المادة 91:

يصدر المكتب قراراً يحدد فيه عدد صناديق الاقتراع، واللجان المشرفة على سير العمليات الانتخابية وتكون مهمتها:

1ـ التأكد من صناديق الاقتراع واقفالها.

2ـ التأكد من صحة الأوراق الانتخابية.

3ـ التأكد من ورود اسم المقترع في المركز الانتخابي.

4ـ إحصاء النتائج وضبطها بموجب محضر أصولي ورفعه إلى المكتب.

المادة 92:

تعتمد ورقة خاصة للاقتراع ممهورة بخاتم الاتحاد في جميع مراحل عمليات الانتخاب, ويجري فرز الأصوات وفق الآتي:

آ ـ تلغى كل ورقة غير ممهورة بخاتم الاتحاد.

ب ـ إذا تضمنت الورقة أسماء من غير المرشحين تشطب هذه الأسماء.

ج ـ إذا تضمنت الورقة الانتخابية أسماء زائدة عن العدد المطلوب تؤخذ الأسماء بحسب تسلسلها.

المادة 93:

يعد ناجحاً من نال أكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين أو أكثر يعاد الانتخاب بين المتساوين في الأصوات إلا إذا تخلى أحد الفائزين خطياً لمصلحة الآخر وإذا تساوت الأصوات مرة ثانية, يفوز الأقدم في العضوية العاملة.

المادة 94:

يمكن الطعن في الانتخابات في الأحوال التالية:

آ ـ التزوير في الانتخابات.

ب ـ التزوير في النتائج.

ج ـ مخالفة التعليمات الواردة في النظام أو التعليمات الانتخابية التي يصدرها المكتب.

المكتب 95:

يقدم الطعن في صحة الانتخابات من المرشح خلال أسبوع من إعلان النتائج الانتخابية أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض, وتبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم, وإذا حكمت ببطلان الانتخابات يعاد الانتخاب خلال أسبوع من تاريخ قرارها.

المادة 96:

يدعو النقيب المؤتمر إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عمليات انتخابات ممثلي الوحدات كافة، ويحدد موعد الجلسة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة.

المادة 97:

آ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد لمدة عشر أيام ابتداء من تاريخ دعوة المؤتمر ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بنفسه إلى ديوان المكتب ويسجل بحسب الأصول.

المادة 98:

آ ـ يدقق المكتب طلبات الترشيح, ويعلن النقيب أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح الواردة في المادة (47 فقرة ب) على لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد وفي مراكز الفروع خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح.

ب ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه، الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم.

ج ـ بعد انتهاء مدة الاعتراض والبت في الاعتراضات من قبل الجهة المختصة بالفقرة (ب) من هذه المادة، يصدر النقيب لائحة تتضمن أسماء المرشحين بشكل قطعي.

المادة 99:

يتم الانتخاب بالاقتراع السري في جلسة تخصص لهذا الغرض وبموجب أوراق ممهورة بخاتم الاتحاد.

المادة 100:

آ ـ يدعو النقيب أعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب المجلس على أن لا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ الدعوة والاجتماع عن عشرة أيام.

ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المكتب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة للانتخاب.

ج ـ يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات إلى ديوان المكتب.

د ـ يعلن النقيب أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح خلال 24 ساعة من إقفال باب الترشيح وذلك في مقر المكتب.

هـ- يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال 48 ساعة من إعلان أسماء المرشحين وتبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم.

المادة 101:

يجتمع مجلس الاتحاد في الموعد المحدد لانتخاب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري.

المادة 102:

آ ـ يجتمع المكتب المنتخب فور إعلان أسماء الفائزين وينتخب من بين أعضائه نقيباً ونائباً للنقيب وأميناً للسر العام وأميناً للشؤون الإدارية والمالية ويوزع على أعضائه المهام المناطة بالشؤون الثقافية والمهنية والاجتماعية والخارجية وصندوق التقاعد والدراسات والقانونية.

ب ـ يتم الانتخاب بالاقتراع السري.

الفصل الثاني

حل المؤتمر العام والمجلس والمكتب ومكاتب الفروع

المادة 103:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامه وأهدافها ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.

المادة 104:

آ ـ في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار لحل الانتخاب مجلس ومكتب جديدين وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب ـ في حال حل المؤتمر العام أو عدم دعوته للاجتماع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون يمارس اختصاصات المكتب والمجلس المبينة فيه.

ج ـ يتولى المكتب المؤقت للاتحاد خلال أسبوع من تسميته تعيين أعضاء مكاتب الفروع ودعوة الوحدات لانتخاب ممثليها في المؤتمر العام وانعقاد المؤتمر في دورة انتخابية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستكمال انتخاب مجلس ومكتب جديدين.

د ـ  يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام ويمارس صلاحياته المبينة في هذا القانون مجموع أعضاء مكتب الاتحاد المؤقت ومكاتب الفروع.


next

اخبار الاتحاد